أصدرت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا حكماً تلزم فيه وزارة الداخلية بعدم إدراج أسماء المواطنين بكارت المعلومات الجنائية، إلا فى الحالات الخطرة على الأمن العام فقط ، وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التى تم إدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية النيابة العامة أو المحاكم الجنائية .
جاء ذلك برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود أبو الدهب نائبى رئيس مجلس الدولة .
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن وزارة الداخلية ملزمة بعقد المواءمة بين حقها فى الحفاظ على الأمن العام واستخدام تكنولوجيا “كارت المعلومات” لرصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها، دون أن يتحول ما يثبت فى التسجيل الجنائى من السلوك الإجرامى إلى مخاطر تضر بالمجتمع، وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التى تمنح لهم حقاً .
وقضت المحكمة بإلغاء قرار وزارة الداخلية بإدراج اسم اثنين من الموطنين الأول بمحافظة الجيزة والآخر من البحيرة ضمن المسجلين جنائياً باعتبارهما متهمين فى قضايا، حصلا على البراءة فيها، حرصاً على سمعتهما ومستقبل أبناءهما وأقاربهما وذويهما.
تابعت : ” وإذا كان المشرع فى المادة الثالثة من قانون هيئة الشرطة رقم 109لسنة 1971 قد اختصها بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب العامة، وأناط بها العمل على منع وقوع الجرائم وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة صوناً للمجتمع وحفاظاً على المصلحة العامة .
أوضحت أن صحيفة الحالة الجنائية يطلبها من يشاء من المواطنين بعد سداد الرسوم المقررة لتقديمها إلى الجهات الإدارية التى تستلزم تقديمها ضمن أوراق الحصول على بعض الخدمات أو التقدم لبعض الوظائف.
تابعت : ” ومن ثم وفقاً للمبادىء الدستورية والقانونية فإنه يتعين عقد المواءمة بين حق الجهة الإدارية فى الحفاظ على الأمن العام واستخدام التكنولوجيا “كارت المعلومات” فى رصد تحركات المجرمين، لمنع الجريمة قبل وقوعها وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت فى التسجيل الجنائى من السلوك الإجرامى إلى مخاطر تضر بالمجتمع ” .
وقالت حيثيات المحكمة إنه يتعين فرض قيود على الجهة الأمنية، فلا تقوم إلا بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمى بكارت المعلومات الجنائية .
أضافت أنه لابد من مراعاة التحديث المستمر للبيانات التى قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية “النيابة العامة أو المحاكم الجنائية”، لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام، وأوامر الحفظ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية وما صدر من أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضى المدة، أو الحكم برد الاعتبار.
شدد على ضرورة الأخذ فى الإعتبار أن التسجيل الجنائى وهو إجراء وقائى احترازى تمارسه جهة الإدارة يتعين أن لا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم.