تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى جميع المنازعات.. وتنشأ بها إدارات للإفلاس
قرارات قاضى الإفلاس نهائية لا يجوز الطعن عليها ما لم ينص القانون عكس ذلك
يمنع من أشهر إفلاسه من مغادرة البلاد لمدة لا تجاوز 6 أشهر قابلة للتجديد إذا أضر بحقوق الدائنين
يُحرم كل من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه أحد جرائم التفالس من مباشرة الحقوق السياسية لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة
لا يجوز لمن أشهر إفلاسه أن يكون عضواً بالغرف التجارية أو الصناعية أو مجالس إدارات الشركات والبنوك
تغل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها
إعادة جميع الحقوق للمفلس بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة فيما عدا حالات التدليس
حصلت “البورصة” على المسودة النهائية لقانون تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي، الذي وافق عليها مجلس الوزراء يناير الماضي، وأوشك مجلس الدولة على الانتهاء من مراجعته تمهيداً لإرساله لمجلس النواب لإقراره.
وعرف القانون الجديد الإفلاس بأنه حزمة من الإجراءات والقواعد الهادفة إلى حماية مصالح الدائنين والحفاظ على حقوقهم حال تعثر التاجر وتوقفه عن دفع ديونه التجارية.
وألزم مشروع القانون الذي يتضمن 264 مادة، المحكمة الاقتصادية بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، ونص على إنشاء إدارة للإفلاس بكل محكمة اقتصادية تختص بمباشرة إجراءات الوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وإشهار الإفلاس .
وتضمن المشروع مادة تنص على أنه إذا تم التوصل إلى تسوية للنزاع يحرر اتفاق تسوية ويوقع عليه جميع الأطراف ويبين به تفاصيل الاتفاق وما تم من إجراءات الوساطة ، ويصدر قاضى الإفلاس قرارا باعتماد التسوية وإنهاء الطلب ويكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذى، وإذا لم يتم التوصل إلى التسوية يحيل القاضى الطلب إلى المحكمة المختصة، وإذا لم يحضر مقدم الطلب أمام قاضى الإفلاس جلستين متتاليتين يأمر القاضى بحفظ الطلب.
وبحسب القانون ، فإن قرارات قاضى الإفلاس تعد نهائية لا يجوز الطعن عليها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
وينظم القانون عمليات اعادة الهيكلة حيث يجيز لكل تاجر لا يقل رأسماله عن مليون جنيه ولم يرتكب غشا أن يطلب إعادة هيكلة شركته، كما نص على أنه لا يجوز إعادة هيكلة الشركة وهى فى دور التصفية، كما لا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة فى حالة صدور حكم بإشهار إفلاس التاجر أو بداية إجراءات الصلح الواقى من الافلاس .
وفيما يخص إشهار الافلاس، نص مشروع القانون على أنه يجوز إشهار إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، كما يجوز إشهار إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع، ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة ، ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى.
وتنشر “البورصة” المسودة النهائية لمشروع القانون الذي تضمن 4 أبواب رئيسية، يتعلق الأول بالأحكام العامة، والثاني بالطلبات التي تقدم إلى إدارة الإفلاس، والثالث بتصفية موجودات التفليسة، والرابع برد الاعتبار والعقوبات.
جمهورية مصر العربية
وزارة العدل
مكتب الوزير
مشروع القانون رقم ( ) لسنة 2017
بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقى
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم «58» لسنة 1937.
وعلى القانون رقم «11» لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها، وعلى القانون رقم «90» لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية، وعلى القانون «114» لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم «131» لسنة 1948، وعلى القانون رقم «70» لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وعلى القانون رقم «13» لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، وعلى القانون رقم «25» لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وعلى القانون رقم «26» لسنة 1976 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالطائرات.
وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم «159» لسنة 1981.
وعلى القانون رقم «8» لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرى.
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم «95» لسنة 1992.
وعلى قانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم «95» لسنة 1995.
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم «8» لسنة 1997.
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم «89» لسنة 1998.
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم «17» لسنة 1999.
وعلى قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم «93» لسنة 2000، وعلى القانون رقم «82» لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.
وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم «88» لسنة 2003.
وعلى القانون رقم «15» لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وعلى القانون رقم «120» لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية.
وعلى القانون رقم «10» لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وعلى القانون رقم «125» لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال.
وعلى القانون رقم «45» لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وعلى القانون رقم «46» لسنة 2014 بشأن مجلس النواب.
وعلى القانون رقم «115» لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة.
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى.
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناءً على ما إرتآه مجلس الدولة.
قرر
القانون الآتى نصه يقدم إلى مجلس النواب
«المادة الأولى»
تنظم أحكام القانون المرافق إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقى منه وتسرى على التاجر، وفقاً للتعريف الوارد فى المادة «10» من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم «17» لسنة 1999، وذلك فيما عدا شركات المحاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
المادة الثانية
يكون وزير العدل هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون المرافق.
ويصدر الوزير المختص القرارات الوزارية اللازمة لتطبيق أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة الثالثة
تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، وتسرى أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وغيرها من القوانين ذات الصلة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق.
المادة الرابعة
تخضع إجراءات التفليسة السارية قبل العمل بأحكام هذا القانون للإجراء الواردة بأحكام القانون المرافق.
المادة الخامسة
يلغى الباب الخامس من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم «17» لسنة 1999، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لمرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
رئيس الجمهورية
عبدالفتاح السيسى
قانون تنظيم إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقى
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
التعريفات والاختصاص القضائى
مادة «1»:
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
إدارة الإفلاس: الإدارة المنشأة بموجب هذا القانون داخل كل محكمة اقتصادية لتيلق يطلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وشهر الإفلاس.
قاضى الإفلاس: أحد قضاة إدارة الإفلاس يختص بفحص الطلبات المعروضة على الإدارة.
المحكمة المختصة: دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الاقتصادية تختص بنظر الدعاوى والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
التدابير التحفظية: التدابير الضرورية التى تتخذها المحكمة أو القاضى وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف الحفاظ أو إدارة أصول المدين على نحو آمن ومنع المفلس من الهرب وإخفاء أمواله.
الوساطة: وسيلة ودية لتسوية المنازعات التجارية عن طريق وسيط «قاضى التفليسة» يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة عقدية أو غير عقدية، ويقترح الحلول الملائمة لها.
الصلح الواقى: هو طلب يتوقى به المدين المضطربة أحواله المالية.
أمين الصلح: يكون مسئولا عن متابعة عقد الصلح المبرم بين طالب الصلح الواقى من الإفلاس والدائنين.
قاضى الصلح: القاضى المعين لمباشرة إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس.
أمين التفليسة: الممثل القانونى للتفليسة الذى تعينه المحكمة لإدارتها.
المراقب: الشخص الذى يختار لمراقبة أعمال التفليسة.
أمين اتحاد الدائنين: ممثل التفليسة الذى يتم اختياره من قبل الدائنين عند قيام حالة اتحاد الدائنين بإيداع قائمة الديون المقبولة.
الخبراء: الأشخاص والمكاتب والشركات المقيدون بجدول خبراء إدارة الإفلاس.
إعادة الهيكلة: الإجراءات التى تساعد التاجر على خروجه من مرحلة الاضطراب المالى.
لجنة إعادة الهيكلة: اللجنة المشكلة من بين الخبراء المقيدين بالجدول لإعداد خطة إعادة الهيكلة.
الرقيب: الشخص المعين لمراقبة عقد الصلح الواقى من الإفلاس.
المعاون: المسئول عن متابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.
مادة «2»:
1 – تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية التى يقع فى دائرتها موطن تجارى للمدين أو المركز الرئيسى لشركته بنظر الدعاوى التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، فإذا كان هذا المركز موجوداً خارج مصر اختصت المحكمة التى يقع فى دائرتها مركز الإدارة المحلى.
2 – وإذا لم يكن للتاجر موطن تجارى كانت المحكمة المختصة هى التى يقع فى دائرتها محل إقامته المعتادة، ويعد موطناً مختاراً للتاجر آخر موطن مثبت بالسجل التجارى.
3 – ومع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة الأطراف النافذة فى مصر يجوز شهر إفلاس التاجر الذى له فى مصر فرع أو وكالة ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاسه فى دولة أجنبية، فى هذه الحالة تكون المحكمة المختصة بشهر الإفلاس فى مصر هى التى يقع فى دائرتها الفرع أو الوكالة.
الفصل الثانى
إدارة الإفلاس
مادة «3»:
استثناء من نص المادة رقم «8» من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 تنشأ بكل محكمة اقتصادية إدارة تسمى «إدارة الإفلاس» وتشكل برئاسة قاض بمحكمة الاستئناف على الأقل وعضوية عدد كاف من قضاتها بدرجة رئيس محكمة يسمون «قضاة الإفلاس» تختارهم جمعيتها العامة فى بداية كل عام قضائى ويلحق بها العدد الكافى من خبراء لجنة إعادة الهيكلة والإداريين والكتابيين.
مادة «4»:
تختص إدارة الإفلاس بالآتى:
أ – مباشرة إجراءات اوساطة فى طلبات إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس وشهر الإفلاس.
ب – استيفاء مستندات الطلبات التى تختص بها محكمة الإفلاس وتحضيرها وإعداد مذكرة بطلبات الخصوم وأسانيدهم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ قيد الطلب.
مادة «5»:
تقدم الطلبات إلى رئيس إدارة الإفلاس بعد قيدها بقلم كتاب المحكمة المختصة، ويقوم بعرض الطلبات على قضاة الإفلاس لاتخاذ إجراءات الوساطة فيها على أن ينتمى من ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التقدم بالطلب ولرئيس الإدارة مد المدة لمرة واحدة فقط.
مادة «6»:
على قاضى الإفلاس الحفاظ على السرية حال مباشرته إجراءات الوساطة.
مادة «7»:
1 – يشترط لانعقاد جلسات الوساطة حضور أطراف النزاع أو وكيل عنهم بموجب توكيل خاص يبيح له تسوية النزاع.
2 – يجوز لقاضى الإفلاس أن يجرى الوساطة بالطريقة التى يرأها مناسبة مع مراعاة طلبات الأطراف وظروف الوساطة، وله فى ذلك الاجتماع مع أطراف النزاع أو وكلائهم أو الانفراد بكل طرف على حدى، واتخاذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى اتفاق تسوية ملزم للطرفين.
مادة «8»:
يجوز لقاضى الإفلاس الاستعانة بمن يراه لازماً لاستكمال إجراءات الوساطة بما فى ذلك خبراء لجنة إعادة الهيكلة وله تكليف أى من طرفى النزاع بسداد أمانة الخبير.
مادة «9»:
إذا تم التوصل إلى تسوية النزاع يحرر اتفاق تسوية يوقع عليه كافة الأطراف يبين به تفاصيل الاتفاق وما تم من إجراءات الوساطة، ويصدر قاضى الإفلاس قرارا باعتماد التسوية وإنهاء الطلب ويكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذى.
مادة «10»:
إذا لم يتم التوصل إلى التسوية يحيل القاضى الطلب إلى المحكمة المختصة ويحدد له جلسة مكلفاً مقدمه بإعلان ذوى الشأن، وذلك بصحيفة تودع قلم الكتاب.
مادة «11»:
فى حالة عدم حضور مقدم الطلب أمام قاضى الإفلاس جلستين متتاليتين ولاسيما ما نصت عليه المادة 12 من كون القرارات نهائية، يأمر بحفظ الطلب.
مادة «12»:
تعد قرارات قاضى الإفلاس فى جميع الأحوال نهائية لا يجوز الطعن عليها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الفصل الثالث
لجنة إعادة الهيكلة
مادة «13»:
1 – ينشأ جدول يلحق بجداول خبراء المحاكم الاقتصادية يسمى «جدول خبراء إدارة الإفلاس» من عدد كاف من المكاتب والشركات المختصصة فى مجال إعادة الهيكلة وإدارة الأصول وخبراء من وزارات المالية والاستثمار والتجارة والصناعة والقوى العاملة والبنك المركزى المصرى والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية وأمناء التفليسة والخبراء المثمنين وغيرهم عند الاقتضاء.
2 – ويصدر الوزير المختص اللائحة المنظمة لاختيارهم وقيدهم وكيفية مباشرتهم لعملهم ومساءلتهم والحدين الأقصى والأدنى لمقابل ما يودونه من أعمال.
مادة «14»:
للقاضى المختص فى أى مرحلة كان عليها النزاع تشكيل لجنة تسمى «لجنة إعادة الهيكلة» من الخبراء المقيدين بجود خبراء إدارة الإفلاس تختص بوضع خطة إعادة الهيكلة وإدارة أصول التاجر وتقييمها وما تكلف به من أعمال أخرى وعليه تقدير أتعاب اللجنة.
الباب الثانى
الطلبات التى تقدم إلى إدارة الإفلاس
الفصل الأول
إعادة الهيكلة
مادة «15»:
1 – لكل تاجر، لا يقل رأسماله عن مليون جنيه، ولم يرتكب غشا أن يطلب إعادة الهيكلة.
2 – لا يجوز إعادة هيكلة الشركة وهى فى دور التصفية.
مادة «16»:
يجوز إعادة هيكلة التاجر بعد وفاته بناء على طلب ورثته خلال السنة التالية للوفاة، شريطة موافقة جميع الورثة.
مادة «17»:
1 – لا يجوز التقدم بطلب إعادة الهيكلة فى حالة صدور حكم بشهر إفلاس التاجر أو الحكم بافتتاح إجراءات الصلح الواقى.
2 – ويترتب على تقديم طلب إعادة الهيكلة وقف طلبى شهر الإفلاس والصلح الواقى منه إلى حين انتهاء البت فى طلب إعادة الهيكلة.
3 – ولا يجوز تقديم طلب آخر بإعادة الهيكلة إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض أو حفظ الطلب السابق.
مادة «18»:
تهدف إعادة الهيكلة إلى وضع خطة لإعادة تنظيم أعمال التاجر المالية والإدارية تتضمن كيفية خروجه من مرحلة الاضطراب المالى وسداد ديونه مع بيان مصادر التمويل المقترحة، ويكون ذلك بعدة طرق منها إعادة تقييم الأصول، وإعادة هيكلة الديون ومنها ديون الدولة، وزيادة رأس المال، زيادة التدفقات النقدية الداخلية، خفض التدفقات الخارجية، إعادة الهيكلة الإدارية.
مادة «19»:
1 – يقدم طلب إعادة الهيكلة مبينا فيه أسباب الاضطراب المالى وتاريخ نشأته وما اتخذ فى شأنه من إجاءات لتجنب حدوثه أو معالجة آثاره وما يراه من إجراءات لازمة للخروج منه.
2 – ويجب أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:
أ – الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.
ب – شهادة من مكتب السجل التجارى تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
ج – شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
د – صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة.
هـ – بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية فى السنتين السابقتين على طلب إعادة الهيكلة عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
و – بيان تفصيلى بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب إعادة الهيكلة.
ز – بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
ح – شهادة تفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل، أو تقدمه بطلب سبق حفظه ومرت فترة ثلاثة أشهر على ذلك.
ى – شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو عقد صلح واقى من الإفلاس.
3 – وإذا كان الطلب خاصاً بشركة وجب أن يرفق به فضلاً عن الوثائق المذكورة فى الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقاً عليها من مكتب السجل التجارى والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وقرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب إعادة الهيكلة، وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.
4 – ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من الطالب، وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك.
وللقاضى إلزام مقدم الطلب خلال الفترة الزمنية المحددة بتقديم معلومات أو مستندات إضافية حول وضعه الاقتصادى والمالى.
مادة «20»:
ترفع لجنة إعادة الهيكلة تقريراً إلى قاضى الإفلاس، خلال ثلاثة أشهر، متضمناً رأيها عن سبب اضطراب أعمال التاجر وجدوى إعادة الهيكلة والخطة المقترحة لذلك، ويجوز مدها بإذن قاضى الإفلاس ثلاث شهور أخرى، على أن يتم تنفيذها فى مدة لا تزيد على خمس سنوات.
مادة «21»:
يعتمد قاضى الإفلاس خطة إعادة الهيكلة إذا وافق جميع الأطراف عليها ويجوز تعيين معاونا لمساعدة التاجر بناء على طلب أى من الأطراف، ومن بين الأمناء أو الخبراء المقيدين بجدول خبراء إدارة الإفلاس أو من غيرهم ممن يختاره الأطراف على أن يحدد أتعاب المعاون وفقاً لما اتفق عليه الأطراف وفى حالة تعذر ذلك يحدد القاضى تلك الأتعاب.
مادة «22»:
يقوم المعاون بجميع الأعمال التى يقتضيها الغرض من تعيينه ومنها:
أ – معاونة التاجر على تقويم وضعه المالى والإدارى.
ب – تقديم المشورة والدعم الفنى له.
ج – وضع آلية تنفيذ إجراءات خطة إعادة الهيكلة.
د – مساعدة التاجر فى التسوية الودية مع دائنيه.
هـ – إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر وعرضه على قاضى الإفلاس والأطراف لإطلاعهم على تقديم سير إجراءات خطة إعادة الهيكلة ومدى التزام التاجر بها.
مادة «23»:
يجوز لقاضى الإفلاس استبدال المعاون بآخر أو بناء على طلب أى من أطراف خطة إعادة الهيكلة.
مادة «24»:
يستمر التاجر أو غيره عند الاتفاق فى إدارة أمواله طوال فترة إعادة الهيكلة فى إدارةأمواله يظل مسئولاً ما ينشأ عنها من التزامات أو تعاقدات سابقة أو لاحقة لتاريخ اعتماد خطة إعادة الهيكلة بما لا يخالف الخطة.
مادة «25»:
لا يجوز للتاجر القيام بأى من التصرفات التى تؤثر على مصالح الدائنين بما فى ذلك البيع الذى لا علاقة له بممارسة أعماله التجارية المعتادة والتبرع والهبة والاقتراض أو الإقراض أو أى من الأعمال المجانية والكفالات وأى رهن أو تأمين أو أى من الأعمال المماثلة، بما يخالف خطة إعادة الهيكلة.
مادة «26»:
يجوز لكل ذى مصلحة اللجوء إلى قاضى الإفلاس للنظر فى أى طلب يتعلق بخطة إعادة الهيكلة.
مادة «27»:
استثناء من نص المادة 10 من هذا القانون يأمر قاضى الإفلاس بحظ الطلب فى الأحوال التالية:
أ – إذا تعثر الاتفاق على خطة إعادة الهيكلة.
ب – إذا لم يرفق التاجر بطلبه المعلومات أو المستندات المبينة سلفا أو التى كلف بتقديمها خلال الأجل الذى حدد لذلك.
ج – إذا لم يقم التاجر بسداد التكاليف والمصروفات اللازمة لإجراءات إعادة الهيكلة ومن بينها أتعاب المعاون أو إذا تبين أن موجوداته لا تكفى لسدادها.
د – زوال الأسباب التى دعت التاجر إلى التقدم بطلب إعادة الهيكلة.
هـ – إذا كانت إجراءات إعادة الهيكلة غير ملائمة للتاجر استناداً إلى البيانات والمستندات المقدمة مع الطلب أو استناداً إلى التقرير الذى تعده لجنة إعادة الهيكلة.
مادة «28»:
ينهى القاضى الطلب بانتهاء تنفيذ خطة إعادة الهيكلة أو تعذر ذلك أو الإخلال بها لأى سبب بناءً على طلب أى من أطرافها.
مادة «29»:
لا يجوز بعد اعتماد خطة إعادة الهيكلة رفع دعوى بين التاجر وأى من الدائنين الموقيعن، تكون متعلقة بتلك الخطة أو السير فيها أو رفع الدعاوى الفردية أو اتخاذ الإجراءات القضائية، وتوقف مدد التقادم المتعلقة بالدعاوى والمطالبات والديون الخاصة بهم وذلك كله لحين انتهاء خطة إعادة الهيكلة.
الفصل الثانى
الصلح الواقى من الإفلاس
مادة «30»:
1 – لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه ولم يرتكب غشا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادى أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدى إلى توقفه عن الدفع.
2 – وللتاجر الذى توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه، أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة فى الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع.
3 – يجوز منح الصلح الواقى من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين، ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح للشركة وهى دور التصفية.
مادة «31»:
1 – لا يقبل طلب الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية.
2 – ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة على حسب الأحوال.
مادة «32»:
1 – لمن آل إليهم المتجر بطريق الارث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقى إذا قرروا الاستمرار فى التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على هذا الصلح.
2 – ويجب أن يطلب الورثة أو الموصى إليهم الصلح الواقى خلال ثلاثة شهور من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصى إليهم جميعا على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم فى طلب الصلح ثم تفصل فيه وفقاً لمصلحة ذووى الشأن.
مادة «33»:
لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح الواقى أو إعادة الهيكلة أن يطلب منحه صلحاً آخر.
مادة «34»:
إذا قدم طلب لشهر إفلاس المدين وطلب آخر بالصلح الواقى من الإفلاس، فلا يجوز الفصل فى طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل فى طلب الصلح.
مادة «35»:
يقدم طلب الصلح الواقى إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة يبين فيه أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها.
وإذا لم يتكمن الطالب من تقديم كل هذه البيانات أو بعضها وجب بيان أسباب ذلك.
مادة «36»:
1 – يرفق بطلب الصلح الواقى ما يلى:
أ – الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.
ب – شهادة من مكتب السجل التجارى تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.
ج – شهادة من الغرفة التجارية تفيد بمزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.
د – صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب الصلح.
هـ – بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية فى السنتين السابقتين على طلب الصلح عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
و – بيان تفصيلى بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح.
ز – بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
ح – ما يفيد إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام.
ط – شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو تقديم طلب إعادة الهيكلة.
2 – وإذا كان الطلب خاصاً بشركة وجب أن يرفق به فضلاً عن الوثائق المذكورة فى الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقاً عليها من مكتب السجل التجارى والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.
3 – ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك.
وللقاضى إلزام مقدم الطلب خلال الفترة الزمنية المحددة أن يقدم مستندات إضافية أو معلومات حول وضعه الاقتصادى والمالى.
مادة «37»:
1 – للمحكمة التى تنظر فى طلب الصلح أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل فى الطلب.
2 – ويجوز للمحكمة أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب اضطرابها.
3 – وتنظر المحكمة فى طلب الصلح فى غير علانية وعلى وجه الاستعجال وتفصل فى الطلب بحكم انتهائى.
مادة «38»:
يجب أن تقضى المحكمة برفض طلب الصلح الواقى فى الأحوال الآتية:
أ – إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها فى المادة 36 من هذا القانون أو قدمها ناقصة دون مسوغ.
ب – إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو فى جريمة التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون مقابل وفاء أو اختلاس الأموال العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ج – إذا اعتزل التجارة أو لجأ إلى الفرار.
مادة «39»:
إذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح الواقى جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا تبين لهاأنه تعمد الإيهام باضطراب أعماله أو إحداث الاضطراب فيها.
مادة «40»:
1 – إذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقى، وجب أن تأمر بافتتاح الإجراءات.
2 – ويجب أن يتضمن الحكم ما يأتى:
أ – ندب أحد قضاة المحكمة قاضياً للصلح للإشراف على إجراءات الصلح.
ب – تعيين أمين أو أكثر لمباشرة إجراءات الصلح ومتابعتها.
3 – ويجوز للمحكمة أن تأمر فى حكم افتتاح إجراءات الصلح بأن يودع المدين خزانة المحكمة أمانة نقدية لمواجهة مصاريف الإجراءات ويجوز أن تقضى المحكمة بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها إذا لم يودع المدين الأمانة فى الميعاد الذى عينته.
مادة «41»:
يعين أمين الصلح من بين الأشخاص أو الشركات المرخص لهم فى مزاولة مهنة أمين التفليسة، ويدون أمين الصلح يوماً بيوم جميع الأعمال المتعلقة بالصلح فى دفتر خاص يضع قاضى الصلح توقيعه أو ختمه عليه ويؤشر بنهاية الدفتر بما يفيد انتهائه، ويجوز للمحكمة وأطراف الصلح الإطلاع عليه.
مادة «42»:
يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح بصجفية تودع قلم المحكمة وتعلن لذوى الشأن خلال 10 أيام من تاريخ إيداع القرار.
وتنظره المحكمة فى أول جلسة على ألا يشترك قاضى الصلح فى نظر الطعن.
مادة «43»:
يترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره، ما لم تر الأمر باستمرار تنفيذه.
وإذا رفضت المحكمة الطعن تحكم على الطاعن بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل تنفيذ قرار قاضى الصلح.
مادة «44»:
1 – يخطر قلم الكتاب أمين الصلح بالحكم الصادر بتعيينه فور صدوره.
2 – ويقوم أمين الصلح خلال خمسة أيام من تاريخ الإخطار بقيد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح فى السجل التجارى ونشر ملخصه مصحوباً بدعوة الدائنين إلى الاجتماع فى صحيفة يومية يعينها قاضى الصلح.
3 – وعلى أمين الصلح أن يرسل فى الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة الدعوة إلى الاجتماع مرفقاً بها مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم.
مادة «45»:
1 – يقوم قاضى الصلح المشرف فور صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح بقفل دفاتر المدين ووضع توقيعه عليها.
2 – ويباشر أمين الصلح خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إخطاره بصدور الحكم إجراءات الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة.
مادة «46»:
1 – يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائماً على إدارة أمواله بإشراف أمين الصلح، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التى تقتضيها أعماله التجارية، ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التى يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكورة.
2 – ولا يجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أن يعقد صلحا أو رهنا من أى نوع أو أن يجرى تصرفا ناقلا للملكية لا تستلزمه أعماله التجارية العادية إلا بعد الحصول على إذن من قاضى الصلح، ومع عدم الإخلال بحقوق المتصرف إليه حسن النية، لا يحتج على الدائنين بكل تصرف يتم على خلاف ذلك.
مادة «47»:
1 – توقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التى باشرها فتبقى سارية مع إدخال أمين الصلح فيها.
2 – ولا يجوز بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح التمسك قبل الدائنين بقيد الرهون وحقوق الامتياز والاختصاص المقررة على أموال المدين.
مادة «48»:
إذا أخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءاً من أمواله أو أتلفه أو أجرى بسوء نية تصرفات ضارة بالدائنين أو تصرفات مخالفة لأحكام المادة «46» من هذا القانون تقضى المحكمة من تلقاء ذاتها بإلغاء إجراءات الصلح.
مادة «50»:
1 – على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأمينات خاصة أو ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين الصلح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر ملخص الحكم بافتتاح إجراءات الصلح فى الصحف أصول مستندات ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعا أو اقفالا أو تحويلات أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم، ويرسل البيان والمستندات إلى أمين الصلح بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
2 – ويكون الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة ثلاثين يوماً بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج مصر.
3 – ولا يضاف إلى الميعاد المذكور فى الفقرتين السابقتين ميعاد للمسافة.
مادة «51»:
1 – يضع أمين الصلح بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة «52» من هذا القانون قائمة بأسماء الدائنين الذين طلبوا الاشتراك فى إجراءات الصلح وبيانا بمقدار كل دين على حدة والمستندات التى تؤيده والتأمينات التى تضمنه إن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو رفضه.
2 – ولأمين الصلح أن يطلب من الدائن تقديم إيضاحات عن الدين أو تكملة مستنداته أو تعديل مقداره أو صفاته.
مادة «52»:
1 – على أمين الصلح إيداع قائمة الديون قلم كتاب المحكمة خلال أربعين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور حكم افتتاح إجراءات الصلح، ويجوز عند الاقتضاء إطالة هذا الميعاد بقرار من قاضى الصلح.
2 – ويقوم أمين الصلح فى اليوم التالى للإيداع بنشر بيان بحصول الإيداع فى صحيفة يومية واسعة الانتشار يعينها قاضى الصلح.
3 – ولكل ذى مصلحة الإطلاع على القائمة المودعة قلم كتاب المحكمة.
مادة «53»:
للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون المدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الإيادع، وتقدم المنازعة إلى قلم الكتاب ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد المسافة.
مادة «54»:
1 – يضع قاضى الصلح بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر على البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبول منه.
2 – ويجوز لقاضى الصلح اعتبار الدين متنازعاً عليه ولو لم تقدم بشأنه أى منازعة.
3 – ويفصل قاضى الصلح فى الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة.
4 – ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل، كما يبلغهم القرار الصادر فى المنازعة فور صدوره.
مادة «55»:
1 – يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى الصلح بقبول الدين أو رفضه خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار أو الإخطار به، ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.
2 – ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتاً إذا أقيمت بشأنه دعوى جنائية.
3 – وإذا كانت المنازعة على الدين متعلقة بتأميناته وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً.
مادة «56»:
لا يجوز أن يشترك فى إجراءات الصلح الواقى الدائنون الذين لم يقدموا أصول مستندات ديونهم فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة «50» من هذا القانون ولا الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائياً أو مؤقتاً.
مادة «57»:
يعين قاضى الصلح بعد الانتهاء من تحقيق الديون ميعادا لاجتماع الدائنين للمداولة فى مقترحات الصلح وترسل الدعوة إلى حضور هذا الاجتماع إلى كل دائن قبل دينه نهائياً أو مؤقتاً، ويجوز لقاضى الصلح أن يأمر بنشر الدعوة فى صحيفة يومية يعينها.
مادة «58»:
1 – يودع أمين الصلح قلم كتاب المحكمة قبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة أيام على الأقل تقريراً عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وبيانا بأسماء الدائنين الذين لهم الحق فى الاشتراك فى إجراءات الصلح، ويجب أن يتضمن التقرير رأى أمين الصلح فى الشروط التى اقترحها المدين للصلح.
2 – ويجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب من قاضى الصلح الإذن له بالإطلاع على التقرير المذكورة.
مادة «59»:
1 – يتولى قاضى الصلح رئاسة اجتماع الدائنين.
2 – ويجوز للدائن أن يقيم عنه وكيلا فى حضور الاجتماع ويجب أن يحضر المدين بنفسه أو ممثل الشركة المدينة، بحسب الأحوال، لا يجوز أن يقيم عنه وكيلا فى الحضور بدلا منه إلا لعذر يقبله القاضى المشرف.
3 – ولا تجوز المداولة فى شروط الصلح إلا بعد تلاوة تقرير أمين الصلح المشار إليه فى المادة السابقة. ويجوز للمدين تعديل شروطه للصلح أثناء المداولة.
مادة «60»:
1 – لا يقع الصلح إلا بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً بشرط أن يكونوا حائزين لثلثى قيمة هذه الديون، ولا يحسب فى هاتين الأغلبيتين الدائنون الذين لم يشتركوا فى التصويت كما لا تحسب ديونهم.
2 – وإذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت سندات قرض أو صكوك تمويل تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها فلا يجو منح الصلح إلا إذا وافقت على ذلك الجمعية العامة لجماعة مالكى هذه السندات.
مادة «61»:
1 – لا يجوز لزوج طالب الصلح ولأقاربه إلى الدرجة الثانية الاشتراك فى مداولات الصلح أو التصويت على شروطه.
2 – وإذا نزل أحد هؤلاء الدائنين المقبول دينهم نهائياً أو مؤقتاً عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح فلا يجوز للمتنازل إليه الاشتراك فى مداولات الصلح أو التصويت عليه.
مادة «62»:
1 – لا يجوز للدائينين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال طالب الصلح الاشتراك فى التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدماً، ويجوز أن يكون التنازل مقصوراً على جزء من التأمين بشرط ألا يقل عما يقابل ثلث الدين، ويذكر التنازل فى محضر الجلسة.
2 – إذا اشترك أحد الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة فى التصويت على الصلح دون أن يصرح بالتنازل عن تأمينه كله أو بعضه اعتبر ذلك تنازلا عن التأمين بأجمعه.
3 – وفى جميع الأحوال لا يكون التنازل عن التأمين نهائياً إلا إذا تم الصلح وصدقت عليه المحكمة.
4 – وإذا أبطل الصلح عاد التأمين الذى شمله التنازل.
مادة «63»:
1 – يوقع الصلح الواقى فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه وإلا كان لاغياً.
2 – وإذا لم تتحقق إحدى الأغلبيتين المنصوص عليهما فى المادة 60 من هذا القانون تأجلت المداولة عشرة أيام لا مهلة بعدها.
3 – ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الأول أو كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الصلح ألا يحضروا الاجتماع الثانى، وفى هذه الحالة تبقى موافقتهم على الصلح فى الاجتماع الأول قائمة ونافذة فى الاجتماع الثانى إلا إذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوا عن موافقتهم السابقة أو عدلوها أو إذا أدخل المدين تعديلا جوهريا فى مقترحاته بشأن الصلح فى الفترة بين الاجتماعين.
مادة «64»:
1 – يحرر محضر بما تم فى جلسة الصلح يوقعه قاضى الصلح وأمين الصلح والمدين والدائنون الحاضرون.
2 – يجوز لكل دائن له حق الاشتراك فى مداولات الصلح أن بلغ قاضى الصلح كتابة بما لديه من اعتراض على الصلح وأسبابه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح.
3 – وعلى قاضى الصلح خلال سبعة أيام من انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التى أصدرت الأمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليه، وذلك مع تقرير من القاضى عن حالة المفلس المالية وأسباب اضطراب أعماله وشروط الصلح وبيان بالاعتراضات التى قدمت على الصلح وأسبابها.
مادة «65»:
1 – يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التى حددت لنظر هذه الاعتراضات وطلب الصتديق على الصلح، ويجوز لكل ذى مصلحة حضور هذه الجلسة.
2 – تفصل المحكمة فى الاعتراضات وفى طلب التصديق على الصلح بحكم واحد يكون نهائياً سواء أكان بقبول التصديق على الصلح أم برفض التصديق عليه.
3 – يجوز للمحكمة أن ترفض التصديق على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أى اعتراض إذا وجدت أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر ذلك.
4 – إذا رفضت المحكمة الاعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه إذا تبين أنه تعمد تأخير الصلح.
مادة «66»:
1 – يجوز أن يتضمن الصلح الواقى منح المدين آجالا لوفاء الديون أو الفوائد، كما يجوز أن يتضمن إبراء المدين من جزء من الدين أو الفوائد.
2 – ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خلال مدة تعين فى شروط الصلح على أن تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح، ولا يعتبر المدين قد أيسر إلا إذا زادت موجوداته على الديون المترتبة عليه بما يعادل عشرة فى المائة على الأقل.
4 – وللدائنين أن يشترطوا تقديم ضمان عينى أو شخصى لتنفيذ شروط الصلح.
مادة «67»:
1 – يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح الواقى وفقاً للأحكام المقررة لشهر حكم الإفلاس.
2 – ويجب أن يشتمل الملخص الذى ينشر فى الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى صدقت على الصلح وتاريخ حكم التصديق.
مادة «68»:
1 – يسرى الصلح الواقى من الإفلاس بمجرد صدور الحكم بالتصديق عليه على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقاً لأحكام الإفلاس ولو لم يشتركوا فى إجراءاته أو لم يوافقوا على شروطه.
2 – لا يفيد من الصلح الواقى المدينون المتضامنون مع المدين أو كفلاؤه فى الدين ومع ذلك إذا وقع الصلح مع شركة أفاد من شروطه الشركاء المسئولون فى جميع أموالهم عن ديون الشركة إلا إذا نص فى عقد الصلح على غير ذلك.
3 – ولا يسرى الصلح على دين النفقة ولا على الديون التى نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح.
مادة «69»:
1 – يجوز للمحكمة التى صدقت على الصلح أن تمنح المدين بناء على طلبه آجالا للوفاء بالديون التى لا يسرى عليها الصلح بشرط ألا تجاوز الآجال التى تمنحها المحكمة الأجل المقرر فى الصلح.
2 – ولا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التى تكون أبعد مدى من الأجل المقرر فى الصلح.
مادة «70»:
1 – تأمر المحكمة فى حكم التصديق على الصلح بناء على تقرير من قاضى الصلح باستيفاء أمين الصلح أو بتعيين رقيب من بين الدائنين أو من غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط الصلح وإبلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط.
2 – ويؤشر أمين الصلح أو الرقيب بحسب الأحوال على سند الدين بالمبالغ المدفوعة، وفى جميع الأحوال يجب أن يسلم الدائن مخالصة للمدين بما تم قبضه توقيع من أمين الصلح أو الرقيب بحسب الأحوال، تحت إشراف قاضى الصلح.
3 – يطلب الرقيب من المحكمة التى صدقت على الصلح خلال عشرة أيام من الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح، الحكم بقفل الإجراءات ويشهر هذا الطلب بالكيفية المنصوص عليها فى المادة «44» من هذا القانون.
4 – ويصدر الحكم بقفل الإجراءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر فى الصحف، ويقيد ملخصه فى السجل التجارى.
مادة «71»:
1 – يبطل الصلح الواقى من الإفلاس إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس من جانب المدين، ويعتبر تدليسا على وجه الخصوص إخفاء الأموال أو إخفاء الديون أو اصطناعها أو تعمد المبالغة فى مقدارها.
2 – يجب أن يطلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس وإلا كان الطلب غير مقبول، وفى جميع الأحوال لا يكون الطلب مقبولا إذا قدم بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح.
3 – ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بإبطال الصلح، وتبرأ ذمة المدين بقدر ما تم سداده.
4 – ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروط الصلح.
مادة «72»:
1 – للمحكمة بناء على طلب كل دائن تسرى عليه شروط الصلح أن تقضى بفسخ الصلح فى الأحوال الآتية:
أ – إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتفق عليها.
ب – إذا تصرف المدين بعد التصديق على الصلح تصرفا ناقلا لملكية متجره دون مسوغ مقبول.
ج – إذا توفى المدين وتبين أنه لا ينتظر تنفيذ الصلح أو إتمام تنفيذه.
2 – ولا يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح.
3 – ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التى ينظر فيها طلب فسخ الصلح.
مادة «73»:
1 – يقدر قاضى الصلح أجر كل من أمين الصلح والرقيب إذا كان من غير الدائنين، ويودع قرار القاضى فى هذا الشأن قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدوره.
2 – ويجوز لكل ذى مصلحة الاعتراض على القرار أمام المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع، ويكون الحكم الصادر فى الاعتراض نهائياً.
مادة «74»:
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على تقرير من قاضى الصلح أن تأمر فى الحكم بقفل إجراءات الصلح بصرف مكافأة إجمالية للرقيب إذا كان من الدائنين وتبين أنه بذل فى عمله جهداً غير عادى وكانت حالة المدين المالية تسمح بذلك.
الفصل الثالث
شهر الإفلاس
مادة «75»:
1 – يعد فى حالة افلاس كل تاجر ملزم بموجب أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 بإمساك دفاتر تجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية.
2 – ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة «76»:
1 – يشهر افلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة.
2 – يجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفى أو اعتزل التجارة وهو فى حالة توقف عن الدفع، ويجب تقديم طلب شهر الإفلاس خلال السنة التالية للوفاة أو اعتزال التجارة، ولا يسرى هذا الميعاد فى حالة اعتزال التجارة إلا من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجارى.
3 – يجوز لورثة التاجر طلب شهر إفلاسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المذكور فى الفقرة السابقة، فإذا اعترض بعض الورثة على شهر الإفلاس وجب أن تسمع المحكمة أقوالهم ثم تفصل فى الطلب وفقاً لمصلحة ذوى الشأن.
4 – تعلن صحيفة دعوى شهر الإفلاس فى حالة وفاة التاجر إلى الورثة جملة فى آخر موطن للمتوفى.
مادة «77»:
1 – يجب على التاجر أن يطلب شهر إفلاسه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع ويكون بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس تذكر فيه أسباب التوقف عن الدفع وترفق بها الوثائق الآتية:
أ – الدفاتر التجارية الرئيسية.
ب – صورة من آخر ميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
ج – بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
د – بيان تفصيلى بما يملكه من عقارات ومنقولات وقيمتها التقريبية فى تاريخ التوقف عن الدفع، وكذلك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى البنوك سواء فى مصر أو خارجها.
هـ – بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
و – بيان بالاحتجاجات التى حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الإفلاس.
ز – شهادة بعدم صدور حكم بافتتاح صلح واقى من الإفلاس، أما ما يفيد عدم تقدمه بطلب إعادة هيكلة من قبل.
2 – يجب أن تكون الوثائق المشار إليها فى الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التاجر، وإذا تعذر تقديم بعض هذه الوثائق أو استيفاء بياناتها وجب عليه إيضاح أسباب ذلك.
وللقاضى إلزام مقدم الطلب خلال الفترة الزمنية المحددة بتقديم مستندات إضافية أو معلومات حول وضعه الاقتصادى أو المالى.
مادة «78»:
1 – لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس مدينه التاجر. ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق إذا أثبت أن التاجر قد توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة فضلاً عن دينه المدنى.
2 – ويكون للدائن بدين آجل الحق فى طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف فى مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو شرع فى تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة.
3 – ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس، يطلب فيها اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه.
مادة «79»:
لا يجوز شهر إفلاس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية.
مادة «80»:
1 – استثناء من نصوص المواد 4، 5، 9، 10، 11 من هذا القانون إذا طلبت النيابة العامة شهر إفلاس التاجر، أو إذا رأت المحكمة شهر إفلاسه من تلقاء ذاتها، وجب على قلم الكتاب أن يعلنه بيوم الجلسة.
2 – فى حالة وفاة التاجر أو اعتزاله التجارة لا يجوز للمحكمة أن تنظر فى شهر الإفلاس بناء على طلب النيابة العامة بعد انقضاء السنة التالية لوفاته أو اعتزاله التجارة.
مادة «81»:
يخطر قلم الكتاب النيابة العامة بطلب شهر الإفلاس ولا يحول عدم حضورها أو عدم إبداء الرأى دون الحكم فى دعوى الإفلاس.
مادة «82»:
يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى الإفلاس أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين أو إدارتها لمدة ثلاثة أشهر تجدد لمدد أخرى إلى أن يتم الفصل فى الدعوى. كما يجوز أن تتخذ من الإجراءات ما يمكنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقّفه عن الدفع.
مادة «83»:
1 – تكون محكمة الإفلاس مختصة بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة والدعاوى التى للتفليسة على الغير أو للغير عليها.
2 – وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة على وجه الخصوص إذا كانت متعلقة بأموالها أو بإدارتها أو بموجوداتها أو كان الفصل فيها يقتضى تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة «84»:
1 – تحدد المحكمة فى حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، وتعين أمينا للتفليسة وتختار أحد قضاة المحكمة ليكون قضايا للتفليسة، وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين لحين الانتهاء من الجرد.
2 – ويرسل قلم كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ملخصا من حكم شهر الإفلاس فور صدوره.
مادة «85»:
1 – تستعين المحكمة فى تعيين تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر من المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى الاستمرار فى نشاطه التجارى بوسائل غير مشروعة أو ضارة بدائنيه. ويدخل فى ذلك على – وجه الخصوص – شروع المدين فى الهرب أو الانتحار، أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو الدخول فى مضاربات طائشة.
2 – إذا لم يعين فى حكم شهر الإفلاس التاريخ الذى توقف فيه المدين عن الدفع اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع.
3 – وإذا صدر حكم شهر الإفلاس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يعلن فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة أو فقدانه الأهلية تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع.
مادة «86»:
1 – يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها، أو بناءً على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوى المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك حتى تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المعين للتوقف عن الدفع نهائياً.
2 – وفى جميع الأحوال لا يجوز إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
مادة «87»:
1 – يقوم قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة.
2 – وعلى أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقّف عن الدفع فى السجل التجارى.
3 – ويتولّى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم فى صحيفة يومية تعيّنها المحكمة فى حكم شهر الإفلاس، ويجب أن يتمّ النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم. ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلّق بحكم شهر الإفلاس على إسم المفلس وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وإسم قاضى التفليسة وإسم أمينها وعنوانه. كما يتضمّن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة. وفى حالة تعديل تاريخ التوقّف عن الدفع فيشتمل النشر فضلاً عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمة.
4 – وعلى أمين التفليسة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس، أن يخطر به البنك المركزى المصرى لإخطار البنوك العاملة فى مصر، والبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والتأشير بملخصه باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس، ولا يترتب على هذا التأشير أى حق آخر لجماعة الدائنين، والتأشير بالحكم بسجل الضمانات المنقولة.
مادة «88»:
1 – يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره فى الصحف، ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الإعتراض إلى المحكمة التى تنظر الاستئناف.
2 – ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية.
مادة «89»:
تكون الأحكام الصادرة فى دعاوى الإفلاس واجبة النفاذ المعجّل بلا كفالة بمسودتها ما لم ينصّ القانون على غير ذلك.
مادة «90»:
لا يجوز الطعن بأى طريق في:
أ – الأحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضى التفليسة أو أمينها أو مراقبها.
ب – الأحكام الصادرة فى الطعن فى قرارات قاضى التفليسة.
ج – الأحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل فى الطعن فى قرار قاضى التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها.
د – الأحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقّتاً.
مادة «91»:
إذا أوفى المدين جميع ما هو مستحقّ عليه من ديون تجارية قبل أن يحوز حكم شهر الإفلاس قوة الشيء المقضى به وجب على المحكمة أن تقضى بإلغاء حكم شهر الإفلاس، على أن يتحمّل المدين كافة مصاريف الدعوى.
مادة «92»:
إذا لم توجد فى التفليسة، وقت شهرها، نقود حاضرة لمواجهة شهر حكم الإفلاس ونشره أو وضع الأختام على أموال المفلس أو رفعها وجب دفع هذه المصاريف من مبلغ الأمانة التى أودعها طالب شهر الإفلاس، ويستردّ طالب شهر الإفلاس المبالغ التى دفعها بالإمتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة. كما يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بالمبادرة ببيع بعض أموال التفليسة لمواجهة هذه المصاريف.
مادة «93»:
1 – إذا طلب المدين شهر إفلاسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة لا تقلّ عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع الإفلاس.
2 – وإذا طلب أحد الدائنين شهر الإفلاس وقضت المحكمة برفض الطلب يحكم على الدائن بالغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ونشر الحكم على نفقته فى الصحف التى تعينها، إذا تبين لها أنه تعمّد الإساءة إلى سمعة المدين التجارية، وذلك مع عدم الإخلال بحقّ المدين فى طلب التعويض.
الأشخاص الذين يديرون التفليسة
مادة «94»:
1 – تعين المحكمة فى حكم الإفلاس وكيلاً لإدارة التفليسة يسمّى «أمين التفليسة» من جدول خبراء إدارة الإفلاس.
2 – ويجوز فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المفلس أو المراقب الأمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط ألاّ يزيد عددهم على ثلاثة.
مادة «95»:
1 – لا يجوز أن يعين أميناً للتفليسة من كان زوجا للمفلس أو قريبا له الدرجة الرابعة أو من كان خلال السنتين السابقتين على شهر الإفلاس شريكاً له أو مستخدماً عنده أو محاسباً لديه أو وكيلاً عنه.
2 – وكذلك لا يجوز أن يعيّن أميناً للتفليسة من سبق الحكم عليه بالإدانة فى جناية أو فى جنحة ماسّة بالشرف والأمانة.
مادة «96»:
1 – يقوم أمين التفليسة بإدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المفلس فى جميع الدعاوى والأعمال التى تقتضيها هذه الإدارة.
2 – يدون أمين التفليسة، يوماً بيوم، جميع الأعمال المتعلّقة بإدارة التفليسة فى دفتر خاص ترقّم صفحاته ويضع عليها قاضى التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشّر فى نهاية الدفتر بما يفيد انتهائه.
3 – ويجوز للمحكمة ولقاضى التفليسة وللمراقب الإطّلاع على هذا الدفتر فى كل وقت، وللمفلس أيضاً الإطّلاع عليه بإذن من قاضى التفليسة.
مادة «97»:
1 – إذا تعدد أمناء التفليسة وجب أن يعملوا مجتمعين ويسألون بالتضامن عن إدارتهم.
2 – ويجوز لأمناء التفليسة أن يقسم العمل بينهم أو أن يعهد إلى أحدهم بعمل معين، وفى هذه الحالة لا يكون أمين التفليسة مسئولا إلا عن العمل الذى يكلف به.
3 – ويجوز لأمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض فى القيام بالأعمال المعهود بها إليهم، ولا يجوز لهم إنابة الغير إلا بإذن من قاضى التفليسة، وفى هذه الحالة يكون أمين التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن عن الأعمال المذكورة.
مادة «98»:
يجوز للمفلس وللمراقب الإعتراض لدى قاضى التفليسة على أعمال أمينها قبل إتمامها، ويترتّب على الإعتراض وقف إجراء العمل، ويجب أن يفصل قاضى التفليسة فى الإعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويكون قرار قاضى التفليسة واجب النفاذ فوراً.
مادة «99»:
يجوز للمحكمة، من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب قاضى التفليسة أو المفلس أو المراقب، تحكم بعزل أمين التفليسة وتعيين غيره أو بإنقاص عدد الأمناء إذا تعددوا.
مادة «100»:
1 – تقدر أتعاب ومصاريف أمين التفليسة بقرار من قاضى التفليسة بعد أن يقدّم الأمين تقريراً عن إدارته.
2 – ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ لأمين التفليسة قبل تقديم التقرير المذكور فى الفقرة السابقة خصماً من أتعابه.
3 – ويجوز لكل ذى شأن الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة الخاص بتقدير أتعاب أمين التفليسة ومصاريفه.
مادة «101»:
1 – يتولى قاضى التفليسة بالإضافة إلى السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة إدارة التفليسة وملاحظة سير إجراءاتها والأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها.
2 – ويدعو الدائنين إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى القانون ويتولّى رئاسة الإجتماعات.
3 – ويقدم للمحكمة كل ثلاثة أشهر تقريراً عن حالة التفليسة، كما يقدّم لها تقريراً عن كل نزاع يتعلّق بالتفليسة ويكون من اختصاصها الفصل فيه.
4 – لقاضى التفليسة فى كل وقت استدعاء المفلس أو ورثته أو وكلائه أو مستخدميه أو أى شخص آخر لسماع أقوالهم فى شؤون التفليسة.
مادة «102»:
تودع القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة قلم كتاب المحكمة فى اليوم التالى لصدورها وللقاضى أن يأمر بتبليغها لكل ذى مصلحة، ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، إلا إذا نص القانون أو أمر قاضى التفليسة بتبليغها بطريقة أخرى.
مادة «103»:
1 – لا يجوز الطعن فى القرارات التى يصدرها قاضى التفليسة ما لم ينصّ القانون على غير ذلك أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه.
2 – يقدم الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار، بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة وتعلن لذوى الشأن، وتنظره المحكمة فى أول جلسة، على ألاّ يشترك قاضى التفليسة المطعون فى قراره فى نظر هذا الطعن. ويوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة فى أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه.
3 – إذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تقلّ عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل قرار قاضى التفليسة.
مادة «104»:
للمحكمة فى كل وقت، أن تأمر باستبدال قاضى التفليسة غيره من قضاة المحكمة، أو تندب غيره فى حالة غيابه المؤقت.
مادة «105»:
1 – يجوز لقاضى التفليسة تعيين مراقباً أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك.
2 – ويجوز للمفلس ولكل دائن الاعتراض على قرار قاضى التفليسة الخاص بتعيين المراقب دون أن يترتب على الاعتراض وقف تنفيذ القرار، ويقدم الاعتراض إلى قاضى التفليسة نفسه، ويجب أن يفصل فيه على وجه السرعة.
مادة «106»:
لا يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص الاعتبارى المعين مراقباً، زوجاً للمفلس أو قريباً له إلى الدرجة الرابعة.
مادة «107»:
1 – يقوم المراقب، بالإضافة إلى السلطات المقررة له، بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدين وغير ذلك من المهام التى يكلفه بها قاضى التفليسة فى شأن الرقابة على أعمال أمينها، ومعاونة قاضى التفليسة فى ذلك.
2 – وللمراقب أن يطلب من أمين التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وأن إيراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.
مادة «108»:
1 – لا يتقاضى المراقب أجراً نظير عمله، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر له مكافأة إجمالية على عمله إذا بذل جهداً غير عادى وكانت الحالة المالية للتفليسة تسمح بذلك.
2 – يجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفليسة.
3 – ولا يسأل المراقب إلا عن خطئه الجسيم.
آثار الإفلاس
آثار الإفلاس بالنسبة إلى المدين
مادة «109»:
1 – يجوز للمحكمة بناءً على طلب قاضى التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بمنع المفلس من مغادرة البلاد لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد إذا قام بعمل من شأنه الإضرار بحقوق الدائنين. وللمفلس أن يتظلّم من هذا الأمر دون أن يترتّب على التظلّم وقف تنفيذه.
2 – وللمحكمة أن تقرر فى كل وقت إلغاء أمر المنع من مغادرة البلاد.
مادة «110»:
لا يجوز للمفلس أن يتغيب عن موطنه دون أن يخطر أمين التفليسة كتابة بمحل وجوده. ولا يجوز له أن يغيّر موطنه إلاّ بإذن من قاضى التفليسة.
مادة «111»:
1 – مع عدم الإخلال بأحكام القانونين رقمى 45 لسنة 2014 تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، 46 لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية ومن العضوية فى المجالس النيابية أو المجالس المحلية، كلا من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه أحد جرائم التفالس أو التقصير، ويكون الحرمان لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، ولا يسرى ذلك الحرمان إذا رد إليه اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى.
2 – لا يجوز لمن شهر إفلاسه أن يكون عضواً بالغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات أو الاتحادات المهنية أو مديراً أو عضواً بمجلس إدارة أى شركة أو الاشتغال بأعمال البنوك أو الوكالة التجارية أو التصدير والاستيراد أو السمسرة فى بيع أو شراء الأوراق المالية أو البيع بالمزاد العلنى. كل ذلك ما لم يرد إليه اعتباره.
3 – ولا يجوز لمن شهر إفلاسه أن ينوب عن غيره فى إدارة أمواله. أو التصرف فيها وللمحكمة أن تأذن للملفس فى إدارة أموال أولاده القصر إذا لم يترتّب على ذلك ضرر لهم.
مادة «112»:
1 – تغل يد المفلس بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، وتعتبر التصرفات التى يجريها المفلس فى يوم صدور حكم شهر الإفلاس حاصلة بعد صدوره.
2 – إذا كان التصرف مما لا يحتج به على الغير إلا بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من الإجراءات فلا يسرى على جماعة الدائنين إلا إذا كان التصرف ثابت التاريخ قبل تاريخ التوقف عن الدفع.
3 – لا يحول غل يد المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها دون قيامه بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه.
مادة «113»:
1 – لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ماله من حقوق.
2 – ومع ذلك إذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها إلا إذا عارض أمين التفليسة فى هذا الوفاء طبقاً لللمادة 431 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، على أن يتم إيداع قيمة الورقة التجارية حساب التفليسة.
مادة «114»:
لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما، ويوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق والالتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جار.
مادة «115»:
1 – يشمل غل اليد جميع الأموال التى تكون ملكاً للمفلس فى يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التى تؤول إليه ملكيتها وهو فى حالة إفلاس.
أ – الأموال التى لا يجوز الحجز عليها قانوناً والإعانة التى تقرر للمفلس.
ب – الأموال المملوكة لغير المفلس.
ج – الحقوق المتصلة بشخص المفلس أو بأحواله الشخصية.
د – التعويضات التى تستحق للمستفيد فى عقد تأمين صحيح أبرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك يلتزم المستفيد بأن يرد التفليسة جميع أقساط التأمين التى دفعها المفلس ابتداءً من التاريخ الذى عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.
مادة «116»:
إذا آلت إلى المفلس تركة فلا يكون لدائنيه حق على أموالها إلا بعد أن يستوفى دائنو المورث حقوقهم من هذه الأموال. ولا يكون لدائنى المورث أى حق على أموال التفليسة.
مادة «116»:
1 – لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها مع استثناء ما يأتى:
أ – الدعاوى المتعلقة بالأموال والتصرفات التى لا يشملها غل اليد.
ب – الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التى يجيز القانون للمفلس القيام بها.
ج – الدعاوى الجنائية.
2 – يجوز للمحكمة أن تأذن بإدخال المفلس فى الدعاوى المتعلقة بالتفليسة. كما يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن فى هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها.
3 – إذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جنائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية وجب إدخال أمين التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية.
مادة «118»:
إذا حكم على المفلس بعد شهر إفلاسه بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير جاز للمحكوم له الدخول فى التفليسة بالتعويض المقضى به وفقاً للمواعيد المقررة بالمادة 167 من هذا القانون ما لم يثبت تواطؤه مع الملفس.
مادة «119»:
1 – يجوز لقاضى التفليسة بعد سماع أقوال أمينها أن يقرر إعانة للمفلس تصرف من أموال التفليسة بناءً عل طلبه أو طلب من يعولهم.
2 – لمن طلب الإعانة ولأمين التفليسة التظلم من تقديرها أمام قاضى التفليسة دون أن يترتّب على ذلك وقف صرف الإعانة.
3 – يجوز فى كل وقت لقاضى التفليسة من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب أمين التفليسة أن يعدّل مقدار الإعانة أو أن يأمر بإلغائها. ويجوز التظلم من هذا القرار أمام قاضى التفليسة نفسه.
4 – يوقف صرف الإعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الشئ المقضى به، وإذا لم يقع الصلح يوقف صرف الإعانة بمجرد قيام حالة الاتحاد.
مادة «120»:
مع مراعاة حكم المادة 111 من هذا القانون يجوز للمفلس بعد إخطار قاضى التفليسة، أن يمارس تجارة جديدة بغير أموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة هذه التجارة الأولوية فى استيفاء حقوقهم من أموالها.
مادة «121»:
لا يجوز التمسك فى مواجهة جماعة الدائنين بالديون المقضى بها بموجب أحكام صدرت بعد القضاء بشهر الإفلاس، كما لا يجوز التمسك فى مواجهتها بالتصرفات الآتية إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس:
أ – منح التبرعات أياً كان نوعها ما عدا الهدايا الصغيرة التى يجرى عليها العرف.
ب – وفاء الديون قبل حلول الأجل أياً كانت كيفية الوفاء. ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها فى حكم الوفاء قبل حلول الأجل.
ج – وفاء الديون الحالة بغير الشىء المتفق عليه. ويعتبر الوفاء بطريق الأوراق التجارية أو النقل المصرفى فى حكم الوفاء بالنقود.
د – كل رهن أو تأمين اتفاقى آخر وكذلك كل اختصاص يتقرر على أموال المدين ضماناً لدين سابق على التأمين.
مادة «122»:
كل ما أجراه المفلس من تصرفات غير ما ذكر فى المادة السابقة وخلال الفترة المشار إليها فيها يجوز الحكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين إذا كان التصرف ضاراً بها وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقّف المفلس عن الدفع.
مادة «123»:
إذا دفعت قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الإفلاس فلا يجوز أن يسترد من الحامل ما دفع له، وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المفلس عن الدفع. ويقع الالتزام بالرد فى حالة السند للأمر على المظهر الأول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقّف المفلس عن الدفع.
مادة «124»:
1 – حقوق الرهن أو الامتياز أو الاختصاص المقررة على أموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذها فى مواجهة جماعة الدائنين إذا قيدت بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ تقرير الرهن أو الامتياز أو الاختصاص.
2 – يأخذ الدائن صاحب الرهن أو الاختصاص التالى للرهن أو الاختصاص الذى حكم بعدم نفاذه فى مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين. ومع ذلك لا يعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه التأمين إلا ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن أو الاختصاص السابق ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين.
مادة «125»:
يجوز لأمين التفليسة وحده أن يطلب عدم نفاذ تصرّفات المدين فى حق جماعة الدائنين إذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر الإفلاس وذلك وفقاً لأحكام القانون المدني. ويسرى الحكم الصادر بعدم نفاذ التصرف فى حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله.
مادة «126»:
1 – إذا حكم بعدم نفاذ أى تصرف فى حق جماعة الدائنين التزم المتصرف إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بمقتضى هذا التصرف أو قيمة الشئ وقت قبضه، كما يلزم بدفع عوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض.
2 – ويكون للمتصرف إليه الحق فى استرداد العوض الذى قدمه للمفلس إذا وجد هذا العوض بعينه فى التفليسة. فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه أن يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التى عادت عليها من التصرف، وأن يشترك فى التفليسة بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على قيمة هذه المنفعة.
مادة «127»:
تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الأحكام المنصوص عليها فى المواد من المادة 121 إلى 126 من هذا القانون بمضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.
آثار الإفلاس بالنسبة إلى الدائنين
مادة «128»:
1 – لا يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بعد صدور حكم شهر الإفلاس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أى إجراءات قضائية أخرى ضدها.
2 – وكذلك يترتب على صدور حكم شهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المقاومة من الدائنين المذكورين فى الفقرة السابقة ووقف إجراءات التنفيذ التى بدأها هؤلاء الدائنون قبل صدور حكم شهر الإفلاس ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار فى إجراءات التنفيذ بإذن من قاضى التفليسة.
3 – أما الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلون على اختصاص فى أموال المدين، فيجوز لهم إقامة الدعاوى الفردية أو الاستمرار فيها فى مواجهة أمين التفليسة، كما يجوز لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال التى تقع عليها تأميناتهم بشرط إخطار قاضى التفليسة بالتنفيذ ويكون التنفيذ فى مواجهة أمين التفليسة.
مادة «129»:
الحكم بشهر الإفلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التى على المفلس سواء أكانت عادية أم مضمونة بامتياز عام أو خاص.
مادة «130»:
الحكم بشهر الإفلاس بوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط ولا تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص إلاّ من المبالغ الناتجة من بيع الأموال التى يقع عليها التأمين، ويستنزل أصل الدين أولاً ثم العوائد المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره.
مادة «131»:
لقاضى التفليسة أن يستنزل من الدين الآجل الذى لم يشترط فيه عائد مبلغاً يعادل العائد المستحق عن المدة من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس إلى تاريخ استحقاق الدين.
مادة «132»:
يجوز الاشتراك فى التفليسة بالديون المعلقة على شرط فاسخ، مع تقديم كفيل، أما الديون المعلّقة على شرط واقف فيجنب نصيبها فى التوزيعات إلى أن تتبين نتيجة الشرط.
مادة «133»:
1 – إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر إفلاس أحدهم فلا يترتب على هذا الإفلاس أثر بالنسبة إلى الملتزمين الآخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك.
2 – وإذا تم الصلح مع الملتزم الذى أفلس فلا تسرى شروطه على الملتزمين الآخرين.
مادة «134»:
إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءاً من الدين ثم أفلس باقى الملتزمين أو أفلس أحدهم فلا يجوز للدائن أن يشترك فى التفليسات إلا بالباقى من دينه ويبقى محتفظاً بحقه فى مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقى. ويجوز لهذا الملتزم أن يشترك فى كل تفليسة بما وفاه عنها.
مادة «135»:
1 – إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن أن يشترك فى كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه، بتمامه، من أصل وعوائد ومصاريف.
2 – ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها.
3 – وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة من يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم بالدين فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التى دفعت أكثر من حصتها فى الدين.
آثار الإفلاس بالنسبة إلى
أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول أو عقار
مادة «136»:
لا تدرج أسماء دائنى المفلس الحائزين، بوجه قانونى، على رهن أو امتياز خاص على منقول فى جماعة الدائنين إلا على سبيل التذكرة.
مادة «137»:
يجوز لأمين التفليسة فى كل وقت وبعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة، دفع الدين المضمون برهن واسترداد الأشياء المرهونة لحساب جماعة الدائنين.
مادة «138»:
على أمين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة أن يدفع خلال الأيام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الإفلاس مما يكون تحت يده من نقود التفليسة بالرغم من وجود أى دين آخر، الأجور والمرتبات والمبالغ المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، فإذا لم يكن لدى أمين التفليسة النقود اللازمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من أول نقود تدخل التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها فى مرتبة الامتياز.
مادة «139»:
يكون للمؤجر فى حالة إنهاء إيجار العقار الذى يمارس فيه المفلس التجارة طبقاً للمادّة (143 – من هذا القانون امتياز لضمان الأجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم شهر الإفلاس وعن السنة الجارية. وإذا بيعت المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة أو نقلت ظل المؤجر محتفظاً بحقه فى الامتياز.
مادة «140»:
لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف أنواعها إلا دين الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بشهر الإفلاس، وتدخل الضرائب الأخرى المستحقة فى التوزيعات بوصفها ديوناً عادية.
مادة «141»:
يجوز لقاضى التفليسة بناءً على اقتراح أمينها أن يأمر عند الاقتضاء باستخدام أول نقود تدخل التفليسة فى الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس بشرط أن تكون أسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها المُشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة «171» من هذا القانون، وإذا حصلت منازعة فى الامتياز فلا يجوز الوفاء إلا بعد الفصل فيها بحكـم نهائى.
مادة «142»:
1 – لا يترتب على الحكم بشهر الإفلاس فسخ العقود الملزمة للجانبين التى يكون المفلس طرفاً فيها إلا إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية.
2 – وإذا لم ينفذ أمين التفليسة العقد أو لم يستمر فى تنفيذه جاز للطرف الآخر أن يطلب الفسخ، وكل قرار يتخذه أمين التفليسة بشأن العقد يجب أن يعرض على قاضى التفليسة ليأذن به. ويجوز للطرف الآخر أن يعين لأمين التفليسة مهلة مناسبة لإيضاح موقفه من العقد.
3 – وللمتعاقد الاشتراك فى التفليسة كدائن عادى بالتعويض المترتب على الفسخ إلا إذا نص على احتفاظ التعويض بالامتياز المقرر له قانوناً.
مادة «143»:
1 – إذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذى يمارس فيه التجارة فلا يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس إنهاء الإجارة أو حلول الأجرة عن المدّة المتبقّية لانقضائها. وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
2 – وإذا كان المؤجر قد بدأ فى التنفيذ على المنقولات الموجودة فى العقار ولم يكن التنفيذ قد تم عند صدور الحكم بشهر الإفلاس وجب وقف التنفيذ لمدة ستين يوماً من تاريخ هذا الحكم مع عدم الإخلال بحق المؤجّر فى اتخاذ الإجراءات التحفظية وفى طلب إخلاء العقار وفقاً للقواعد العامة. ويجوز لقاضى التفليسة أن يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثلاثين يوماً أخرى إذا رأى ضرورة لذلك. وعلى أمين التفليسة إخطار مؤجر العقار خلال مدة وقف التنفيذ برغبته فى إنهاء الإجارة أو الاستمرار فيها.
3 – وإذا قرر أمين التفليسة الاستمرار فى الإجارة وجب أن يدفع الأجرة المتأخرة وأن يقدم ضماناً كافياً للوفاء بالأجرة المستقبلة. ويجوز للمؤجر أن يطلب من قاضى التفليسة إنهاء الإجارة إذا كان الضمان غير كافٍ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برغبة أمين التفليسة فى الاستمرار فى الإجارة.
4 – ولأمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضى التفليسة تأجير العقار من الباطن أو التنازل عن الإيجار وفقاً للأحكام المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر ولو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بمقتضى عقد الإيجار بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر.
مادة «144»:
1 – إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل غير محدد المدة جاز للعامل ولأمين التفليسة إنهاء العقد مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى قوانين العمل. ولا يجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض إلا إذا كان الإنهاء تعسفياً أو بغير مراعاة مواعيد الإخطار.
2 – وإذا كان عقد العمل محدد المدة فلا يجوز إنهاؤه إلا إذا تقرّر عدم الاستمرار فى التجارة. ويجوز للعامل فى هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض.
3 – يكون للتعويض المستحق للعامل وفقاً للفقرتين السابقتين الامتياز المقرّر له قانوناً.
الاسترداد
1 – لكل شخص أن يستردّ من التفليسة الأشياء التى تثبت له ملكيتها أو حق استردادها وقت شهر الإفلاس.
2 – ويكون لأمين التفليسة، بعد أخذ رأى المراقب والحصول على إذن من قاضى التفليسة ردّ الشيء إلى مالكه أو صاحب الحق فى استرداده. وإذا رفض طلب الاسترداد جاز لطالبه عرض النزاع على المحكمة.
مادة «145»:
1 – يجوز استرداد الأشياء الموجودة فى حيازة المفلس، على سبيل الوديعة أو لأجل بيعها لحساب مالكها أو لأجل تسليمها إليه، بشرط أن توجد فى التفليسة عيناً. كما يجوز استرداد ثمن البضائع إذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً أو بورقة تجارية أو بمقاصة أو بطريق قيده فى حساب جارٍ بين المفلس والمشترى.
2 – وعلى المسترد أن يدفع لأمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.
3 – وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير جاز استردادها منه.
4 – وإذا اقترض المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن لا يعلم وقت إنشاء الرهن بعدم ملكية المفلس لها فلا يجوز استردادها إلا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
مادة «147»:
يجوز استرداد الأوراق التجارية، وغيرها من الأوراق ذات القيمة، المسلمة إلى المفلس لتخصيصها لوفاء معين، إذا وجدت عيناً فى التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت.
2 – ولا يجوز استرداد أوراق النقد المودعة لدى المفلس إلا إذا أثبت طالب الاسترداد ذاتيتها.
مادة «148»:
1 – إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بمقتضى شرط فى العقد قبل صدور الحكم بشهر إفلاس المشترى، جاز للبائع استرداد البضائع كلها أو بعضها فى التفليسة بشرط أن توجد عيناً.
2 – ويجوز الاسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر الإفلاس بشرط أن تكون دعوى الاسترداد أو دعوى الفسخ قد رفعت قبل صدور هذا الحكم.
مادة «149»:
1 – إذا أفلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال لدى البائع، جاز له حبسها.
2 – وإذا أفلس المشترى بعد إرسال البضائع إليه وقبل دخولها مخازنه أو مخزن وكيله المكلف ببيعها. جاز للبائع استرداد حيازتها، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتها، أو تصرف فيها المفلس قبل وصولها، بغير تدليس، بموجب وثائق الملكية أو النقل.
3 – وفى جميع الأحوال يجوز لأمين التفليسة، بعد استئذان قاضى التفليسة، أن يطلب تسليم البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه، فإذا لم يطلب أمين التفليسة ذلك جاز للبائع أن يتمسك بحقه فى الفسخ وطلب التعويض والاشتراك به فى التفليسة.
مادة «150»:
1 – مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم «115» لسنة 2015 بشأن تنظيم الضمانات المنقولة، إذا أفلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخازن وكيله المكلف ببيعها، فلا يجوز للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع، كما يسقط حقه فى الامتياز.
2 – وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو الاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين.
مادة «151»:
تتقادم دعاوى الاسترداد التى توجه إلى أمين التفليسة فى الحالات المذكورة فى المواد من 145 إلى 149 من هذا القانون بمضى سنة من تاريخ نشر حكم شهر الإفلاس.
إدارة التفليسة
مادة «152»:
1 – توضع الأختام على محال المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه ومنقولاته.
2 – ويقوم قاضى التفليسة بوضع الأختام فور صدور الحكم بشهر الإفلاس، وله أن يندب أحد موظفى المحكمة لذلك. كما يقوم بإبلاغ رئيس كل محكمة يوجد فى دائرتها مال للمفلس ليأمر بندب من يقوم بوضع الأختام على هذا المال.
3 – وإذا تبين لقاضى التفليسة إمكان جرد أموال المفلس فى يوم واحد جاز له أو لمن يندبه، البدء فى الجرد فوراً دون الحاجة إلى وضع الأختام.
4 – ويحرر محضر بوضع الأختام أو بالجرد يوقعه من قام بهذا الإجراء. ويسلم المحضر لقاضى التفليسة.
مادة «153»:
لا يجوز وضع الأختام على الملابس والمنقولات الضرورية للمفلس ولمن يعولهم، ويعين قاضى التفليسة هذه الأشياء وتسلم إلى المفلس بقائمة يوقعها كل من قاضى التفليسة والمفلس.
مادة «154»:
1 – يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب أمين التفليسة، بعدم وضع الأختام أو برفعها عن الأشياء الآتية:
أ – الدفاتر التجارية.
ب – الأوراق التجارية، وغيرها من الأوراق التى تستحق الوفاء فى ميعاد قريب أو التى تحتاج إلى إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها.
ج – النقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة.
د – الأشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل فى القيمة، أو التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة.
هـ – الأشياء اللازمة لتشغيل المتجر إذا تقرر الاستمرار فى تشغيله.
2 – وتجرد الأشياء المذكورة فى الفقرة السابقة، بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك وتسلم لأمين التفليسة بقائمة يوقعها.
مادة «155»:
1 – يأمر قاضى التفليسة، بناءً على طلب أمينها، برفع الأختام للبدء فى جرد أموال المفلس.
2 – ويجب أن يبدأ رفع الأختام والجرد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور حكم شهر الإفلاس.
مادة «156»:
1 – يحصل الجرد بحضور قاضى التفليسة أو من يندبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب المحكمة، ويجب أن يخطر به المفلس ويجوز له الحضور.
2 – وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضى التفليسة أو من ندبه لذلك وأمين التفليسة، وكاتب المحكمة وتودع إحداهما قلم كتاب المحكمة. وتبقى الأخرى لدى أمين التفليسة.
3 – وتذكر فى القائمة الأموال التى لم توضع عليها الأختام أو التى رفعت عنها.
4 – وتجوز الاستعانة بخبير فى إجراء الجرد وتقويم الأموال.
مادة «157»:
إذا شهر الإفلاس بعض وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد بمناسبة الوفاة، أو إذا توفى التاجر بعد شهر إفلاسه وقبل البدء فى تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها، وجب تحرير القائمة فوراً أو الاستمرار فى تحريرها بالكيفية المبينة فى المادة السابقة وذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إخطارهم بالحضور.
مادة «158»:
يتسلم أمين التفليسة، بعد الجرد، أموال المفلس ودفاتره وأوراقه ويوقع فى نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.
مادة «159»:
1 – لا يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلى أمين التفليسة إلاّ بعد أن يقوم قاضى التفليسة بإقفالها.
2 – ويدعى المفلس إلى حضور جلسة إقفال الدفاتر التجارية، فإذا لم يحضر أقفلت الدفاتر بغير حضوره.
3 – ولا يجوز للمفلس أن ينيب عنه غيره لحضور جلسة إقفال الدفاتر إلاّ لأسباب يقبلها قاضى التفليسة.
مادة «160»:
1 – إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية، وجب على أمين التفليسة أن يقوم بعملها، وإيداعها قلم كتاب المحكمة.
2 – ويتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة بإسم المفلس والمتعلقة بأشغاله، ولأمين التفليسة بفضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الإطلاع عليها.
مادة «161»:
يقوم أمين التفليسة بجميع الأعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها، وعليه أن يقيّد ما للمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينية، إذا لم يكن المفلس قد أجرى القيد.
مادة «162»:
1 – يجوز لقاضى التفليسة بعد أخذ رأى المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره، أن يأذن لأمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم فى كل نزاع يتعلق بالتفليسة، ولو كان خاصاً بحقوق أو دعاوى عقارية.
2 – فإذا كان النزاع غير معين القيمة، أو كانت قيمته تزيد على عشرين ألف جنيه، فلا يكون الصلح أو قبول التحكيم نافذاً إلاّ بعد تصديق قاضى التفليسة على شروطه، ويدعى المفلس إلى الحضور عند التصديق ويسمع قاضى التفليسة أقواله إذا حضر. ولا يكون لاعتراضه أى أثر. ويجوز الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة إذا صدر برفض التصديق على شروط الصلح أو التحكيم.
مادة «163»:
1 – لقاضى التفليسة بناءً على طلب أمينها أو طلب المفلس أن يندب لجنة إعادة الهيكلة وذلك لوضع خطة تجارة المفلس بما تشمل تشغيل المتجر، إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو الدائنين.
2 – ويعين قاضى التفليسة بناء على اقتراح اللجنة المشار إليها وبعد أخذ رأى أمينها من يتولى إدارة المتجر بناء على خطة إعادة الهيكلة وأجره، ويجوز تعيين المفلس للإدارة ويعتبر الأجر الذى يحصل عليه بديلاً عن الإعانة.
3 – ويشرف أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين على من يعين للإدارة، وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً إلى قاضى التفليسة عن سير التجارة.
4 – ويجوز للمفلس ولأى من أمينيها ولأى من الدائنين الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة برفض الإذن بالاستمرار فى إعادة التشكيل.
مادة «164»:
فى حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه فى إجراءات الإفلاس، ولهم أن ينيبوا أحدهم ليمثلهم فى ذلك. فإذا لم يتفقوا جاز لقاضى التفليسة بناءً على طلب أمينها إنابة من يمثّلهم، وللقاضى فى كل وقت عزل من أنيب وتعيين غيره.
مادة «165»:
1 – على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضى التفليسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالتعيين تقريراً عن أسباب الإفلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها. ويجوز لقاضى التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير. وعلى القاضى إحالة التقرير مع ملاحظاته إلى النيابة العامة.
2 – كما يجب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضى التفليسة تقارير عن حالة التفليسة فى مواعيد دورية يحددها القاضى.
تحقيق الديون
1 – على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم مصحوبة بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة بأحكام نهائية أن يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر الإفلاس أصول مستندات ديونهم مصحوبة ببيان بهذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى البنك المركزى بيعاً أو إقفالاً وتحويلات أو بنكنوت إذا لم يوجد سعر تحويلات يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس. ويحرر أمين التفليسة إيصالاً بتسلمه البيان ومستندات الدين.
2 – ويجب أن يتضمن البيان تعيين محل مختار لأمين التفليسة فى دائرة المحكمة.
4 – ويعيد أمين التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد قفل التفليسة، ويكون مسؤولاً عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة.
مادة «167»:
1 – إذا لم يقدم جميع الدائنين أصول مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان المشار إليه خلال ثلاثون يوما التالية لنشر الحكم بشهر الإفلاس ودعوة الدائنين للتقديم بديونهم، وجب على أمين التفليسة النشر فوراً فى الصحيفة اليومية التى نشر فيها حكم الإفلاس وللقاضى تحديد وسيلة نشر أخرى يقوم بها أمين التفليسة بالإضافة إلى النشر فى الصحف.
2 – وعلى الدائنين تقديم أصول مستندات ديونهم مصحوبة بالبيان المشار إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر الثانى فى الصحف وإلا سقط حقهم فى الدخول فى التفليسة ولا يضاف إلى أى من هذين الميعادين ميعاد مسافة.
مادة «168»:
1 – يحقق أمين التفليسة الديون بمعاونة المراقب، وبحضور المفلس أو بعد إخطاره بالحضور.
2 – وإذا نازع أمين التفليسة أو المراقب أو المفلس فى صحة الديون أو فى مقداره أو فى ضماناته وجب على أمين التفليسة إخطار الدائن فوراً بذلك وللدائن تقديم إيضاحات كتابية أو شفوية خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم الإخطار.
3 – ولا تخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة بسبب الرسوم والضرائب على اختلاف أنواعها لإجراءات التحقيق.
مادة «169»:
1 – يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة بعد الانتهاء من تحقيق الديون قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها، وأسباب المنازعة فيها إن وجدت، وما يراه بشأن قبولها أو رفضها. كما يودع كشفاً بأسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس مبيناً مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم والأموال المقررة عليها.
2 – ويجب أن يتم هذا الإيداع خلال أربعين يوماً على الأكثر من تاريخ النشر الثانى للحكم بشهر الإفلاس ودعوة الدائنين للتقدم بديونهم.
3 – وعلى أمين التفليسة خلال ستة أيام من تاريخ الإيداع أن ينشر فى صحيفة يومية بياناً بحصوله.
4 – ولكل ذى مصلحة الإطلاع على القائمة والكشف المودعين بقلم كتاب المحكمة.
مادة «170»:
للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع فى الديون المُدرجة بها خلال عشرة أيام من تاريخ النشر فى الصحف عن حصول الإيداع. وتسلم المنازعة إلى قلم كتاب المحكمة وعلى قدم الكتاب عرضها فورا على قاضى التفليسة ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد للمسافة.
مادة «171»:
1 – يضع قاضى التفليسة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، ويؤشر أمين التفليسة على البيان الذى يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها.
2 – ويجوز لقاضى التفليسة اعتبار الدين متنازعاً فيه ولو لم تقدم بشأنه أى منازعة.
3 – ويفصل قاضى التفليسة فى الديون المتنازع فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة، ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوى الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل.
4 – يصير الدائنون فى حالة اتحاد بحكم القانون بعد إيداع القائمة النهائية بالديون غير المتنازع فيها.
مادة «172»:
1 – يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة بقبول الدين أو رفضه، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار. ولا يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليسة إلا إذا أمرت المحكمة بوقفها.
2 – ويجوز للمحكمة قبل الفصل فى الطعن أن تقضى بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره.
3 – ولا يجوز الطعن فى حكم المحكمة برفض الدين نهائياً أو بقبوله.
4 – وإذا كان الطعن فى الدين متعلّقاً بتأميناته وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً.
5 – ولا يشترك الدائن الذى لم يقبل دينه نهائياً أو مؤقتاً فى إجراءات التفليسة.
حالات قفل وانتهاء التفليسة
مادة «173»:
1 – فى كل وقت إذا وقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية الأموال اللازمة لإدارتها ومواجهة أعمالها جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على تقرير من أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال أن يأمر بقفلها بقرار مسبب.
2 – يجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة أن يطلب فى كل وقت من قاضى التفليسة إلغاء قرار قرار القفل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار بقفلها إذا أثبت وجود مال كافٍ لمواجهة مصاريف استكمال أعمال التفليسة أو إذا أودع مبلغاً كافياً لذلك يقدره قاضى التفليسة.
2 – فإذا انقضت المدة السابقة دون أن يتقدم أحد بطلب لقاضى التفليسة لإلغاء قرار القفل اعتبرت التفليسة منتهية بقوة القانون.
المادة «174»:
يجوز التظلم من قرارى قفل التفليسة ورفض إلغائه خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره على ألا يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار أو قطع المدة المشار إليها بالفقرة 2 من المادة 173 من هذا القانون.
المادة «175»:
1 – يترتب على نهائية قرار قفل التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق فى اتخاذ الإجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس.
2 – وإذا كان دين الدائن قد ثبت نهائياً فى التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلس بناء على شهادة من قاضى التفليسة بمقدار دينه، تعتبر بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ ويؤشر على سند الدين بما يفيد استلام الدائن للشهادة.
3 – فى جميع الأحوال يجب أن تدفع بالأولوية مصاريف الإجراءات التى تمت فى أعمال التفليسة.
مادة «176»:
يصدر قاضى التفليسة قراراً بانتهاء التفليسة فى الحالات التالية:
أ – إذا تم تحقيق الديون وأسفرت عن عدم وجود ديون مقبولة فى التفليسة أو وجود ديون متمثلة فى غرامات جنائية أو ضرائب ورسوم على اختلاف أنواعهم أو تأمينات اجتماعية أو وجود دائن واحد فقط، أو اجتمعت الديون فى يد دائن واحد.
ب – سداد جميع الديون المقبولة فى التفليسة.
ج – الصلح مع المدين المفلس.
د – عدم وجود أموال للمفلس صالحة للتنفيذ عليها.
هـ – تصفية جميع أموال المفلس والتصديق على الحساب الختامى.
مادة «177»:
1 – لا يجوز لقاضى التفليسة أن يأمر بإنهائها إلا بعد الإطلاع على تقرير من أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال يبين فيه تحقق أحد الشروط المشار إليها فى المادة السابقة.
2 – وتنتهى التفليسة بمجرد صدور قرار قاضى التفليسة بإنهائها ويستعيد المفلس جميع حقوقه.
الصلح القضائى
مادة «178»:
1 – لقاضى التفليسة بناء على طلب ذوى مصلحة وفى أى مرحلة كانت عليها الإجراءات أن يباشر إجراءات الواسطة للوصول إلى الصلح وله فى سبيل ذلك أن يأمر قلم الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً لحضور المداولة فى طلب الصلح.
2 – يقدم أمين التفليسة أو أمين الاتحاد حسب الأحوال تقريراً إلى جماعة الدائنين مشتملاً على حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات، ومقترحات المفلس فى الصلح ورأيه فى تلك المقترحات.
مادة «179»:
لا يقع الصلح إلا بموافقة جميع الدائنين، ولا يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس الاشتراك فى التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتأمينات المذكورة إلا إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقدماً.
مادة «180»:
يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها لجماعة الدائنين.
مادة «181»:
يوقع محضر الصلح فى الجلسة التى تم فيها التصويت عليه ويقوم القاضى بالتصديق عليه، ويتم نشره بإحدى الصحف اليومية.
مادة «182»:
لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الإفلاس بالتدليس، وإذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الإفلاس بالتدليس وجب تأجيل النظر فى الصلح.
مادة «183»:
1 – تزول جميع آثار الإفلاس بصدور قرار التصديق على الصلح.
2 – وعلى الأمين أن يقدم إلى المفلس حساباً ختامياً وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضى التفليسة.
3 – تنتهى مهمة الأمين ويستلم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه بموجب إيصال، ولا يكون الأمين مسذولاً عن هذه الأشياء إذا لم يستلمها المفلس خلال سنة من تاريخ إقرار الحساب الختامى.
4 – ويحرر قاضى التفليسة محضراً بجميع ما تقدم.
مادة «184»:
1 – يبطل الصلح إذا صدر بعد التصديق عليه حكم بإدانة المفلس فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس.
2 – وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء موجودات المفلس أو المبالغة فى ديونه، وفى هذه الحالة يجب أن يكون طلب إبطال الصلح خلال ستة أشهر من اليوم الذى يظهر فيه التدليس، وإلا كان الطلب غير مقبول، وفى جميع الأحوال لا يكون طلب إبطال الصلح مقبولا إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ التصديق على الصلح.
3 – يترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه.
4 – تختص المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس بنظر دعوى إبطال الصلح.
مادة «185»:
إذا بدأ التحقيق مع المفلس فى جريمة الإفلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح أو إذا أقيمت عليه الدعوى الجنائية فى هذه الجريمة بعد التصديق على الصلح، جاز للمحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس، بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذى مصلحة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين، وتلغى هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر حفظ التحقيق أو تقرر بأن لا وجود لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المفلس.
مادة «186»:
1 – إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس.
2 – ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هذه الكفيل بحضور الجلسة التى نظر فيها طلب فسخ الصلح.
مادة «187»:
1 – التصرفات الحاصلة من المدين بعد التصديق على الصلح وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافذة فى حق الدائنين، ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها فى حقهم إلا طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى المادة 237 من القانون المدنى.
2 – تسقط دعوى عدم نفاذ التصرف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بمضى سنتين من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه.
مادة «188»:
1 – تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط.
2 – ويشترك هؤلاء الدائينون فى جماعة الدائينين بديونهم الأصلية كاملة إذا لم يكونوا قد قبضوا شيئاً من القدر الذى تقرر لهم فى الصلح وإلا وجب تخفيض ديونهم الأصلية بنسبة ما حصلوا عليه من القدر المذكورة.
3 – تسرى الأحكام المذكورة فى الفقرتين السابقتين فى حالة شهر إفلاس المدين مرة أخرى قبل أن يصدر حكم بإبطال الصلح أو بفسخه.
مادة «189»:
1 – يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها لبيعها وتوزيع ثمنها على الدائنين، وتسرى على هذا الصلح أحكام الصلح القضائى ويظل المدين ممنوعا عن التصرف والإدارة فى الأموال التى تخلى عنها.
2 – تباع الأموال التى يتخلى عنها المدين ويوزع ثمنها طبقاً للقواعد المقررة لبيع وتوزيع أموال المفلس فى حالة الاتحاد.
3 – إذا كان الثمن الناتج عن بيع الأموال التى تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد المقدار الزائد إليه.
مادة «190»:
1 – يدعو قاضى التفليسة الدائنين إثر قيام حالة الاتحاد، للمداولة فى شئون التفليسة، والنظر فى إبقاء أمينها أو تغييره، ويسمى فى هذه المرحلة أمين الاتحاد وللدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس، الاشتراك فى هذه المداولات والتصويت، دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم.
2 – إذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين تغيير أمين التفليسة، وجب على قاضى التفليسة، تعيين غيره فوراً، فإن أجمع الدائنون على تسمية أميناً بخلاف صاحب الدور يستجيب قاضى التفليسة لاختيارهم.
3 – على أمين التفليسة السابق، أن يقدم إلى أمين الاتحاد فى الميعاد الذى يعينه قاضى التفليسة وبحضوره، حساباً عن إدارته، ويخطر المدين بميعاد تقديم الحساب.
4 – يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب قاضى التفليسة تغيير أمين اتحاد الدائينين إذا أخل بواجباته.
مادة «191»:
1 – يؤخذ رأى الدائنين، خلال الاجتماع المنصوص عليه فى المادة السابقة، فى أمر تقرير إعانة من أموال التفليسة للمدين أو لمن يعولهم.
2 – إذا وافقت أغلبية الدائنين الحاضرين، على تقرير الإعانة للمفلس أو لمن يعولهم وجب على قاضى التفليسة، بعد أخذ رأى أمين الاتحاد ورأى المراقب، تعيين مقدار الإعانة.
3 – ويجوز لأمين الاتحاد وكذا المفلس أو من يعولهم، الطعن أمام المحكمة فى قرار قاضى التفليسة بتعيين مقدار الإعانة وفى هذه الحالة يصرف نصف الإعانة لمن تقررت له إلى حين الفصل فى الطعن.
مادة «192»:
1 – لا يجوز لأمين الاتحاد الاستمرار فى خطة إعادة الهيكلة المنصوص عليها فى المادة 163 من هذا القانون إلا بعد الحصول على تفويض يصدر بأغلبية تمثل ثلثى الدائنين عدداً ومبلغاً ويجوز لهم تعديل خطة إعادة التشغيل بعد أخذ رأى لجنة إعادة الهيكلة وتصديق قاضى التفليسة.
2 – وإذا نشأت عن تنفيذ خطة إعادة الهيكلة التزامات تزيد على أموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار فى التجارة مسئولين فى أموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط أن تكون ناشئة عن أعمال تدخل فى حدود التفويض الصادر منهم، وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه.
إفلاس الشركات
مادة «193»:
تسرى على إفلاس الشركات الأحكام المذكورة فى هذا الفصل والقواعد التالية.
مادة «194»:
1 – تعد فى حالة إفلاس كل شركة اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها فى قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها أثر اضطراب أعمالها المالية، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر بذلك.
2 – ويجوز شهر إفلاس الشركة ولو كانت فى دور التصفية.
مادة «195»:
1 – لا يجوز للممثل القانونى للشركة أن يطلب شهر إفلاسها إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة حسب الأحوال.
2 – ويجب أن يشتمل طلب شهر الإفلاس على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقّفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة فى السجل التجارى.
مادة «196»:
1 – يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفلاسها ولو كان شريكاً فيها. أما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفلاس الشركة.
2 – إذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة، وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين.
مادة «197»:
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب الشركة أن تؤجل النظر فى شهر إفلاسها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر إذا كان من المحتمل دعم مركزها المالى أو إذا اقتضت مصلحة الإقتصاد القومى ذلك، وللمحكمة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.
مادة «198»:
1 – إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها. ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك فى السجل التجارى.
2 – وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولو لم تكن مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء.
3 – وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً وأميناً واحداً أو أكثر. ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث موجوداتها وخصومها وإدارتها وتحقيق ديونها وكيفية إنتهائها.
مادة «199»:
1 – إذا طلب شهر إفلاس الشركة جاز للمحكمة أن تقضى أيضاً بشهر إفلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف فى أموال الشركة كما لو كانت أمواله الخاصة.
2 – وإذا تبين أن موجودات الشركة لا تكفى لوفاء %20 على الأقل من ديونها. جاز للمحكمة بناءً على طلب قاضى التفليسة أن تقضى بإلزام أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغير تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا فى تدبير شئون الشركة عناية الرجل الحريص.
مادة «200»:
يقوم الممثل القانونى عن الشركة التى شهر إفلاسها مقامها فى كل أمر يستلزم فيه القانون أخذ رأى المفلس أو حضوره. وعليه الحضور أمام قاضى التفليسة أو أمينها متى طلب منه ذلك والإدلاء بما يطلب من معلومات أو إيضاحات.
مادة «201»:
يجوز لأمين التفليسة بعد استئذان قاضى التفليسة أن يطالب الشركاء أو المساهمين بدفع الباقى من حصصهم أو باقى قيمة أسهمهم فى رأس المال ولو لم يحل ميعاد استحقاقه، ولقاضى التفليسة أن يأمر بقصر المطالبة على القدر اللازم لوفاء ديون الشركة.
مادة «202»:
لا تخضع سندات القرض أو صكوك التمويل التى أصدرتها الشركة لإجراء تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات أو الصكوك بقيمتها الإسمية بعد استنزال ما تكون الشركة قد دفعته منها، وإذا اشترط أداء مكافأة عند الوفاء بسند القرض وجب قبول السند بقيمته الإسمية مضافاً إليها الجزء الذى استحق من المكافأة حتى صدور الحكم بشهر الإفلاس.
مادة «203»:
1 – توضع مقترحات الصلح بموافقة أغلبية الشركاء أو الجمعية العامة على حسب الأحوال.
2 – ويتولى الممثل القانونى عن الشركة تقديم مقترحات الصلح إلى جماعة الدائنين.
مادة «204»:
إذا كان الصلح خاصاً بشركة أصدرت سندات قرض أو صكوك تمويل تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها فلا يجوز منحها الصلح إلا إذا وافقت على شروطه الجمعية العامة لجماعة مالكى هذه السندات أو الصكوك وتؤجل دعوة الدائنين إلى الاجتماع للمداولة فى الصلح إلى أن تصدر تلك الموافقة.
مادة «205»:
1 – إذا انتهت تفليسة الشركة بالاتحاد وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فلا يجوز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها، ويبرأ الشريك الذى حصل على الصلح من التضامن.
2 – وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد استمرت الشركة قائمة إلا إذا كان موضوع الصلح هو التخلى عن جميع أموالها.
3 – وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلاً عن غيره ولا تسرى شروطه إلا على دائنى التفليسة الخاصة به.
مادة «206»:
لا تحل الشركة بانتهاء تفليستها بالاتحاد. ومع ذلك يجوز حل هذه الشركة إذا تبين أن ما بقى من موجوداتها بعد تصفية الاتحاد لا يكفى لمتابعة أعمالها على وجه مجدٍ.
مادة «207»:
إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ حالة الاتحاد دون إنجاز التصفية وجب على أمين الاتحاد أن يقدم إلى قاضى التفليسة تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير فى إنجازها، ويرسل القاضى هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته، ويكون الإجراء كذلك كلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز أمين الاتحاد أعمال التصفية.
مادة «208»:
1 – يقدم أمين الاتحاد بعد الانتهاء من أعمال التصفية حساباً ختامياً إلى قاضى التفليسة، ويرسل القاضى هذا الحساب إلى الدائنين مع دعواتهم للاجتماع لمناقشته، ويخطر المفلس بهذا الاجتماع وله حضوره.
2 – وينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب المشارإليه فى الفترة السابقة.
3 – ويكون أمين الاتحاد مسئولاً لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والأوراق المسلمة إليه.
مادة «209»:
يعود إلى كل دائن بعد انتهاء حالة الاتحاد الحق فى التنفيذ على المدين للحصول على الباقى من دينه بناء على شهادة من قاضى التفليسة بالمتبقى من دينه، ويعتبر قبول الدين فى التفليسة بمثابة حكم نهائى فيما يتعلق بهذا التنفيذ، على أن يؤشر على سند الدين بما يفيد استلام الدائن للشهادة.
الإجراءات المختصرة
مادة «210»:
إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمتها لا تزيد على خمسمائة ألف جنيه جاز لقاضى التفليسة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من أمين التفليسة أو أحد الدائنين أن يأمر بالسير فى إجراءات التفليسة وفقاً للأحكام الآتية:
1 – تتخفض إلى النصف المواعيد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 165 والمادة 167 والفقرة الثانية من المادة 168 والفقرة الثانية من المادة 169 والمادة 170 والفقرة الثالثة من المادة 171 من هذا القانون.
ب – تكون جميع قرارات قاضى التفليسة غير قابلة للطعن فيها.
ج – لا يعين مراقب للتفليسة.
د – لا يغير أمين التفليسة عند قيام حالة الاتحاد.
هـ – لا يجرى إلا توزيع واحد على الدائنين بعد الانتهاء من بيع أموال التفليسة.
الباب الثالث
تصفية موجودات التفليسة
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة «211»:
مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن الرسمى للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجارى للمحال التجارية والضمانات المنقولة والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والرهن الحيازى والملكية الفكرية المنصوص عليها فى القوانين المنظمة لها، وتسرى على البيع موجودات التفليسة الأحكام المنظمة فى هذا الباب.
مادة «212»:
لا يجوز بيع أموال التفليسة خلال فترة الإجراءات التمهيدية التى يجرى فيها وضع الأختام والنشر ورفع الأختام والجرد، ومع ذلك يجوز لقاضى التفليسة بناء على طلب أمينها أن يأذن ببيع الأشياء القابلة لتلف سريع أو نقص عاجل فى القيمة، أو التى تقتضى صيانتها مصاريف باهظة، كما يجوز الإذن ببيع أموال التفليسة إذا كان البيع لازماً للحصول على نقود للصرف على شئونها، أو كان البيع يحقق نفعاً مؤكداً للدائنين أو للملفس، ولا يجوز الإذن بالبيع فى الحالة الأخيرة إلا بعد إخطار المفلس بالبيع وسماع أقواله.
مادة «213»:
يجوز الطعن أمام المحكمة فى القرار الصادر من قاضى التفليسة ببيع أموال المفلس خلال فترة الإجراءات التمهيدية خلال عشرة أيام من تاريخ صدور قرار البدء فى اتخاذ إجراءات البيع.
مادة «214»:
1 – يجب على الدائنين المرتهنين اتخاذ إجراءات بيع المنقولات أو العقارات التى يقع عليها رهنهم وفقاً للطريقة المحددة بعقود الضمان واستيفاء حقوقهم المضمونة بهذه المنقولات أو العقارات، وذلك خلال عام على الأكثر من تاريخ إشهار الإفلاس، على أن يتم ذلك البيع فى مواجهة أمين التفليسة وإلا كان لأمين التفليسة أو أمين الاتحاد بحسب الأحوال دون غيره بعد إخطار الدائن حق التنفيذ عليها وفقاً للأحكام الواردة بهذا القانون.
2 – وفى حالة بيع المنقولات أو العقارات المرهونة بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يجاوز الدين وجب على أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين قبض المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين وإيداعه حساب التفليسة.
3 – ولأمين اتحاد الدائنين بيع المنقولات أو العقارات المرهونة بعد الحصول على موافقة الدائن المرتهن بالبيع قبل انقضاء المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
ويسرى على أصحاب حقوق الامتياز الخاصة والحاصلين على اختصاص على أموال المدين ذات الأحكام المنصوص عليها بالنود «1» و«2» و«3» من هذه المادة.
الفصل الثانى
إجراءات البيع
مادة «215»:
يتم بيع موجودات التفليسة بإذن أو قرار من قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البيع بطريق المزايدة العلنية، وتجرى بناء على قائمة شروط البيع التى يودعها أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال قلم كتاب المحكمة المختصة.
مادة «216»:
فى حالة كون عقار المفلس مسجل يقوم أمين اتحاد الدائنين بإعلان القرار الصادر عن قاضى التفليسة باتخاذ إجراءات البيع إلى مكتب الشهر العقارى أو إلى مكتب السجل العينى المختص للتأشير به بغير رسوم خلال مدة لا تجاوز أسبوع من تاريخ إعلانهما على هامش سند ملكية المدين المفلس للعقار، أو بصحيفة الوحدة العقارية مباشرة بحسب الأحوال وإعلان ذلك إلى جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار وإلى حائزه الفعلى.
مادة «217»:
يقوم التأشير بالقرار الصادر من قاضى التفليسة فى مكتب الشهر العقارى أو مكتب السجل العينى مقام تسجيل تنبيه نزع الملكية.
مادة «218»:
يصدر قاضى التفليسة قرار بتعيين خبير من خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم بجدول خبراء إدارة الإفلاس وله عند الاقتضاء تعيين خبيراً آخر، وذلك لتقييم المبيع وفقاً للمعايير الآتية:
أ – قيمة المبيع عند شرائه.
ب – التعديلات التى طرأت على المبيع.
ج – أثر معدلات التضخم على المبيع.
د – القيمة السوقية وقت التقييم.
هـ – القيمة الإيجارية للمبيع وقت التقييم.
قائمة شروط البيع والاعتراض عليها
مادة «219»:
يقوم أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال بوضع قائمة شروط البيع بالمزاد العلنى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البيع على أن تتضمن ما يأتى:
1 – تعيين المبيع محل البيع مع تحديد البيانات التى تفيد فى بيان أوصافه، مع تجديد مساحته وموقعة وحدوده فى حالة بيع العقار.
2 – تاريخ إذن أو قرار قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البيع.
3 – تاريخ وساعة ومكان إجراء البيع.
4 – شروط البيع والثمن الأساسى لبدء المزايدة وتحديد مقادير التدرج فى العروض.
5 – تجزئة المبيع إلى صفقات إذا كان لذلك محل مع ذكر الثمن الأساسى لكل صفقة.
6 – مقدار تأمين الاشتراك فى المزاد على ألا يقل عن واحد فى المائة ولا يجاوز خمسة فى المائة من الثمن الأساسى للمبيع، وذلك نقدًا أو بموجب شيك مقبول الدفع.
7 – قيمة إيجار القاعة التى سيتم فيها إجراءات البيع سواء بالمحكمة أو خارجها.
8 – تحديد النسبة المئوية التى يتحملها الراسى عليه المزاد والتى تحصل لحساب إجراءات التفليسة ليخصم منها النسبة المقررة لأمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال وخبراء التقييم وفقاً لقرار قاضى التفليسة وبما لا يجاوز ثلاثة فى المائة من قيمة مبلغ رسو المزاد.
9 – إلزام الراسى عليه المزاد بسداد كافة الرسوم القضائية المقررة على بيع العقارات والمنقولات قبل استلام المبيع.
10 – تحديد تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الاعتراضات على القائمة أو الملاحظات عليها قبل الجلسة المحددة للبيع بأسبوعين على الأكثر.
11 – على قاضى التفليسة اعتماد قائمة شروط البيع بعد التأكد من صحة ما اشتملت عليه من بيانات وتختص المحكمة التى أصدرت حكم شهر الإفلاس بنظر جميع الدعاوى التى تنشأ عن البيع.
مادة «220»:
يقوم أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال بالنشر عن إيداع قائمة شروط البيع فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وبأى وسيلة أخرى يحددها قاضى التفليسة، وفى حالة بيع عقار المفلس يتم لصق الإعلانات على العقار.
مادة «221»:
يجوز لكل ذى مصلحة الاعتراض على قائمة شروط البيع وذلك بالتقرير به فى قلم كتاب المحكمة المختصة قبل جلسة البيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط حقه فى التمسك بالاعتراض، وتقضى المحكمة فى الاعتراض بموجب حكم لا يجوز الطعن عليه وذلك قبل الجلسة المحددة للبيع.
مادة «222»:
وفى جميع الأحوال يتحمل أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال مصاريف إعادة إجراءات المزاد والبيع إذا كان التأخير فى المواعيد السابقة راجعاً إلى خطائه ولا يجوز الطعن على قرار قاضى التفليسة الصادر فى هذا الشأن.
إجراءات البيع
مادة «223»:
يتولى أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال، فى حضور قاضى التفليسة، إجراء المزايدة فى اليوم المحدد للبيع، وتبدأ المزايدة بالنداء على الثمن الأساسى وتنتهى باعتماد قاضى التفليسة البيععلى من تقدم بأكبر عرض ويعتبر العرض الذى لم يزايد عليه خلال ثلاثة دقائق منهياً للمزايدة.
مادة «224»:
إذا كان هذا العرض المقدم أقل من الثمن الأساسى أو لم يتقدم أحد الدائنين أو المتزايدين للمزاد جاز لقاضى التفليسة تأجيل المزاد إلى يوم آخر خلال الستين يوماً التالية وله أن ينقص عشر الثمن الأساسى مرة بعد مرة كلما اقتضى الحال ذلك بما لا يجاوز مرتين يقوم بعدها قاضى التفليسة بإيقاف إجراءات البيع لحين تسويق المبيع بالكيفية التى يحددها وعرض الأمر على جماعة الدائنين، وعلى أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال الإعلان عن الجلسة المؤجل لها المزاد بالإجراءات المنصوص عليها بالمادة 215 من هذا القانون.
مادة «225»:
يجب على من يعتمد قاضى التفليسة عطاءه أن يودع حال انعقاد جلسة المزاد كامل الثمن الذى اعتمد والمصاريف ورسوم إجراء المزاد ولقاضى التفليسة إعطائه مهلة لاستكمال السداد بعد استقطاع مبلغ التأمين بما لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ جلسة المزاد، فإذا لم يودع الراسى عليه المزاد الثمن كاملاً خلال المدة المحددة يسقط حقه فى استرداد مبلغ التأمين، وتعاد إجراءات المزاد بالشروط السابقة وفقاً لآخر ثمن محدد.
مادة «226»:
إذا كان المتزايد الراسى عليه المزاد دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفائه من إيداع باقى الثمن، أعفاه القاضى مع استنزال تلك القيمة من مقدار دينه المقبول عند إجراء التوزيعات.
حكم إيقاع البيع وتسليم المبيع
مادة «227»:
يصدر قاضى التفليسة قراراً بتسليم المنقولات والعقارات غير المسجلة المباعة للراسى عليه المزاد بعد سداد كامل الثمن وتقديمه ما يفيد سداد الرسوم المستحقة على المزاد، ويترتب على صدور القرار تطهير العقارات والمنقولات من كافة الديون والحقوق المترتبة عليها.
مادة «228»:
يصدر قاضى التفليسة حكماً بإيقاع البيع فى حالة بيع العقارات المسجلة دون غيرها بناء على ما تم من إجراءات وبعد سداد كامل الثمن، على أن يتضمن الحكم قائمة شروط البيع وما اتبع من إجراءات يوم البيع، ويجب أن يتضمن منطوق الحكم الأمر بتسليم العقار لمن حكم بإيقاع البيع عليه، وذلك بعد تقديمه ما يفيد سداد الرسوم القضائية المستحقة على المزاد.
مادة «229»:
لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب فى إجراءات المزايدة أو فى شكل الحكم، ويرفع الاستئناف أمام المحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم.
مادة «230»:
لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يشهر الحكم ما لم يطعن عليه، على أن يتحمل المحكوم بإيقاع البيع عليه مصاريف شهر الحكم، ويترتب على هذا الشهر تطهير العقار من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون الرسمية والحيازية وجميع الحقوق العينية التبعية، ويكون الحكم المشهر سنداً بملكية من أوقع البيع عليه، على ألا ينقل سوى ما كان للمدين المفلس من حقوق على العقار المبيع.
مادة «231»:
لا يعلن قرار تسليم المنقولات المباعة والعقارات غير المسجلة أو حكم إيقاع البيع ويجرى تنفيذه جبراً بمعرفة أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال، بأن يكلف المدين أو الحائز أو الكفيل العينى أو الحارس بحسب الأحوال بالحضور فى مكان التسليم فى اليوم والساعة المحددين لإجرائه على أن يحصل ذلك التكليف قبل اليوم المعين للتسليم بأسبوع على الأقل، وإذا كان فى العقار منقولات تعلق بها حق لغير المدين المفلس وجب على أمين اتحاد الدائنين أن يطلب من قاضى التفليسة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق أصحاب الشأن.
مادة «232»:
لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق ودعوى الاسترداد وقف إجراءات التنفيذ على العقار أو المنقول بحسب الأحوال ما لم تقض المحكمة المختصة بغير ذلك.
مادة «233»:
فى حالة وجود عقار للمدين المفلس بموجب عقد أو قرار تخصيص يتم اتخاذ إجراءات البيع أو التنازل عن حق التخصيص وفقاً لأحكام وإجراءات بيع المنقولات والعقارات الغير مسجلة الواردة فى هذا الباب، وعلى أمين الاتحاد إخطار الجهة المانحة بقرار قاضى التفليسة بمباشرة إجراءات البيع للوقوف على الشروط الخاصة بالتنازل عن حق التخصيص وإدراجها بقائمة شروط البيع، وعلى أمين اتحاد الدائنين اتخاذ إجراءات نقل التخصيص للراسى عليه المزاد بالجهة المانحة.
مادة «234»:
وفى حالة بيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بذات الطرق الواردة بهذا الباب، على أن تشتمل قائمة شروط البيع المشار إليها فضلاً عن البيانات المذكورة فى المادة 219 من هذا القانون على بيان جميع الشركاء وموطن كل منهم، ويعلن أمين اتحاد الدائنين جميع الشركاء بإيداع قائمة شروط البيع، ويكون لهم إبداء ما لديهم من اعتراضات وملاحظات على شروط البيع بطريق الاعتراض على القائمة.
مادة «235»:
يودع أمين التفليسة أو أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمة أو بنكاً يعينه قاضى التفليسة، وذلك فى يوم العمل التالى للتحصيل على الأكثر، ويلزم بتعويض يقدره قاضى التفليسة إذا تأخر فى الإيداع، وعليه أن يقدم إلى قاضى التفليسة بياناً بالمبالغ المذكورة خلال أسبوع من تاريخ الإيداع ولا يجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير حساب التفليس إلا بأمر من قاضى التفليسة.
الفصل الثالث
التوزيعات
مادة «236»:
تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصاريف إدارة التفليسة والديون المستحقة على التفليسة والإعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين، ويوزع الباقى بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة قسمة غرماء وتجنب حصة الديون المتنازع فيها والديون التى قبلت مؤقتاً وتحفظى حتى يتم الفصل فيها.
مادة «237»:
يجوز لقاضى التفليسة فى أى مرحلة كانت عليها التفليسة أن يأمر بإجراء توزيعات على الدائنين الذين حققت ديونهم ويعين مقدار المبلغ الذى يوزع، ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين اتحاد الدائنين بحسب الأحوال وتعتمد من قاضى التفليسة بإجراء التوزيع وله عند الاقتضاء أن يأمر بنشر قرار التوزيع فى صحيفة يومية.
ويجوز للمفلس ولكل ذى مصلحة الطعن أمام المحكمة المختصة فى قرار قاضى التفليسة الخاص بإجراء توزيعات على الدائنين، وذلك خلال عشرة أيام تبدأ من تاريخ إيداع القائمة قلم الكتاب.
مادة «238»:
يؤشر أمين اتحاد الدائنين على سند الدين بالمبالغ المدفوعة وفى جميع الأحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع.
مادة «239»:
إذا حصل توزيع ثمن العقارات أو المنقولات كان للدائنين المرتهنين أو الممتازين أو الحاصلين على اختصاص الذين لم يستوفوا حقوقهم كلها أو بعضها من ثمن العقارات والمنقولات المحملة بالتأمين أن يشتركوا فى قسمة الغرماء بالباقى لهم مع الدائنين العاديين فى توزيع الأموال التى يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم قد حققت طبقاً لأحكام هذا القانون، وإذا تبين عند التسوية النهائية أن ما حصل عليه يزيد على مقدار دينه وجب استنزال الجزء الزائد ورده إلى جماعة الدائنين.
الباب الرابع
رد الاعتبار والعقوبات
الفصل الأول
رد الاعتبار
مادة «240»:
فيما عدا حالة الإفلاس بالتدليس تعود بحكم القانون جميع الحقوق التى سقطت عن المفلس طبقاً للفقرة الأولى من المادة 111 من هذا القانون بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.
مادة «241»:
يجب الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين.
وإذا كان المفلس شريكاً متضامناً فى شركة حكم بشهر إفلاسها فلا يرد إليه اعتباره وجوبا إلا إذا أوفى جميع ديون الشركة من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين.
مادة «242»:
يجوز الحكم برد الاعتبار إلى المفلس ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه فى المادة 240 من هذا القانون فى الحالتين الآتيتين:
أ – إذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفذ شروطه، ويسرى هذا الحكم على الشريك المتضامن فى شركة حكم بشهر إفلاسها إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص به ونفذ شروطه.
ب – إذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبرأوا ذمته من جميع الديون أو أنهم أجمعوا على الموافقة على رد اعتباره.
مادة «243»:
إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائباً أو تعذر معرفة موطنه جاز إيداع الدين خزانة المحكمة وتقوم شهادة الإيداع فيما يتعلق برد الاعتبار مقام التخالص.
مادة «244»:
1 – لا يرد الاعتبار إلى المفلس الذى صدر عليه حكم بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بالتقصير إلا بعد تنفيذ العقوبة المحكموم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضى المدة.
2 – ولا يرد الاعتبار إلى المفلس الذى صدر عليه حكم بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها.
3 – وفى جميع الأحوال المذكورة فى الفقرتين السابقتين لا يجوز رد الاعتبار إلى المفلس إلا إذا كان قد وفى جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة لا تزيد على سنتين أو أجرى تسوية بشأنها مع الدائنين.
مادة «245»:
يرد الاعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة وذلك طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى المواد السابقة.
مادة «246»:
1 – يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى قلم كتاب محكمة الإفلاس المختصة.
2 – ويرسل قلم كتاب المحكمة فوراً صورة من الطلب إلى النيابة العامة.
3 – وينشر ملخص الطلب فى إحدى الصحف اليومية التى تصدر أو توزع فى دائرة المحكمة على نفقة المدين، ويجب أن يشتمل هذا الملخص على اسم المدين وتاريخ صدور حكم شهر الإفلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم اعتراضاتهم إن كان لها مقتضى.
مادة «247»:
تودع النيابة العامة قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها صورة طلب رد الاعتبار تقريراً يشتمل على بيانات عن نوع الإفلاس والأحكام التى صدرت على المفلس فى جرائم الإفلاس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه فى هذا الشأن.
مادة «248»:
لكل دائن لم يستوف حقه أن يقدم اعتراضاً على طلب رد الاعتبار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الطلب فى الصحف، ويكون الاعتراض بتقرير كتابى يقدم إلى قلم كتاب المحكمة مرفقاً به المستندات المؤيدة له.
مادة «249»:
يقوم قلم كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة بإخطار الدائنين الذين قدموا معارضات فى طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب.
مادة «250»:
1 – تفصل المحكمة فى طلب رد الاعتبار بحكم انتهائى.
2 – وإذا قضت المحكمة برفض الطلب فلا يجوز تقديمه من جديد إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم.
مادة «251»:
إذا أجريت قبل الفصل فى طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشأن إحدى جرائم الإفلاس أو أقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك، وجب على النيابة العامة إخطار المحكمة فوراً، وعلى المحكمة أن توقف الفصل فى طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائى فى الدعوى الجنائية.
مادة «252»:
إذا صدر على المدين حكم بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بعد صدور الحكم برد الاعتبار اعتبر هذا الحكم كأن لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول بعد ذلك على رد الاعتبار إلا بالشروط المنصوص عليها فى المادة 244 من هذا القانون.
الفصل الثانى
العقوبات
مادة «253»:
كل تاجر وقف عن دفع ديونه يعتبر فى حالة تفالس بالتدليس فى الأحوال الآتية:
أولاً: إذا أخفى دفاتره أو أعدمها أو غيرها.
ثانياً: إذا اختلس أو خبأ جزءاً من ماله إضراراً بدائنيه.
ثالثاً: إذا اعترف أو جعل نفسه مديناً بطريق التدليس بمبالغ ليست فى ذمته حقيقية سواء كان ذلك ناشئاً عن مكتوباته أو ميزانيته أو غيرهما من الأواق أو عن إقراره الشفاهى أو عن امتناعه عن تقديم أوراق أو إيضاحات مع علمه بما يترتب على ذلك الامتناع.
مادة «254»:
يعاقب المتفالس بالتدليس ومن شاركه فى ذلك بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
مادة «255»:
يعد متفالساً بالتقصير على وجه العموم كل تاجر أوجب خسارة دائنيه بسبب عدم حزمه أو تقصيره الفاحش وعلى الخصوص التاجر الذى يكون فى إحدى الأحوال الآتية:
أولاً: إذا رأى أن مصاريفه الشخصية أو مصاريف منزله باهظة.
ثانياً: إذا استهلك مبالغ جسيمة فى القمار أو أعمال النصيب المحض أو فى أى أعمال وهمية.
ثالثاً: إذا اشترى بضائع ليبيعها بأقل من أسعارها حتى يؤخر إشهار إفلاسه أو اقترض مبالغ أو أصدر أوراقاً مالية أو استعمل طرقاً أخرى مما يوجب الخسائر الشديدة لحصوله على النقود حتى يؤخر إشهار إفلاسه.
رابعاً: إذا حصل على الصلح بطريق التدليس.
مادة «256»:
يجوز أن يعتبر متفالساً بالتقصير كل تاجر وجد فى إحدى الأحوال الآتية:
أولاً: عدم تحريره الدفاتر الملزم قانوناً بإمساكها أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه فى القانون أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة، بحيث لا يعرف منها مركزه المالى.
ثانياً: عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد أو عدم تقديمه الميزانية أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى هذا القانون.
ثالثاً: عدم توجهه بشخصه إلى قاضى التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التى يطلبها القاضى المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.
رابعاً: تأديته عمداً بعد توقفه عن الدفع مديونية أحد دائنيه أو تمييزه إضراراً بباقى الدائنين أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.
خامساً: إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.
مادة «257»:
إذا أفلست شركة مساهمة أو شركة حصص فيحكم على أعضاء مجلس إدارتها ومديريها بالعقوبات المقررة للتفالس بالتدليس إذا ثبت عليهم أهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها فى المادة 253 من هذا القانون أو إذا فعلوا ما يترتب عليه إفلاس الشركة بطريق الغش أو التدليس وعلى الخصوص إذا ساعدوا على توقف الشركة سواء بإعلانهم ما يخالف الحقيقة عن رأس المال المكتتب أو المدفوع أو بتوزيعهم أرباحاً وهمية أو بأخذهم لأنفسهم بطريق الغش ما يزيد عن المرخص لهم به فى عقد الشركة.
مادة «258»:
ويحكم فى تلك الحالة على أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المذكورين بالعقوبات المقررة للتفالس بالتقصير:
أولاً: إذا ثبت عليهم أنهم ارتكبوا أمراً من الأمور المنصوص عليها فى الحالتين الثانية والثالثة من المادة 255 وفى الأحوال الأولى والثانية والثالثة والرابعة من المادة 256 من هذا القانون.
ثانياً: إذا أهملوا بطريق الغش فى نشر عقد الشركة بالكيفية التى نص عليها القانون.
ثالثاً: إذا اشتركوا فى أعمال مغايرة لما هو منصوص عليه فى النظام الأساسى للشركة.
مادة «259»:
يعاقب المتفالس بالتقصير بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه.
مادة «260»:
يعاقب الأشخاص الآتى بيانهم فيما عدا أحوال الاشتراك المبينة قانوناً بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
أولاً: كل شخص سرق أو أخفى أو خبأ كل أو بعض أموال المفلس من المنقولات أو العقارات ولو كان ذلك الشخص زوج المفلس أو من فروعه أو من أصوله أو انسبائه الذين فى درجة الفروع والأصول.
ثانياً: من لا يكونون من الدائنين ويشتركون فى مداولات الصلح بطريق الغش أو يقدمون ويثبتون بطريق الغش فى تفليسة سندات ديون صورية باسمهم أو باسم غيرهم.
ثالثاً: الدائنون الذين يزيدون قيمة بطريق الغش أو يشترطون لأنفسهم مع المفلس أو غيره مزايا خصوصية فى نظير إعطاء صوتهم فى مداولات الصلح أو التفليسة أو الوعد بإعطائه أو يعقدون مشارطة خصوصية لنفعهم وأضراراً بباقى الدائنين.
رابعاً: أمناء التفليسة الذين يختلسون شيئاً أثناء تأدية عملهم.
ويحكم القاضى أيضاً ومن تلقاء نفسه فيما يجب رده إلى جماعة الدائنين وفى التعويضات التى تطلب باسمهم إذا اقتضى الحال ذلك ولو فى حالة الحكم بالبراءة.
مادة «261»:
تسرى فى شأن جرائم الصلح الواقى من الإفلاس الأحكام الآتية:
1 – يعاقب المدين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا:
أ – أخفى بسوء نية كل أمواله أو بعضها أو غالى فى تقديرها بقصد الحصول على الصلح.
ب – اترك بسوء نية دائناً بدين وهمى أو ممنوعاً أو مغالى فى دينه يشترك فى مداولات الصلح والتصويت عليها أو مكنه من ذلك.
ج – أغفل بسوء نية ذكر دائن فى قائمة الدائنين.
2 – يعاقب الدائن بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة إذا اشترك بسوء نية فى مداولات الصلح والتصويت عليه وهو ممنوع من هذا الاشتراك، أو كان دينه مغالى فيه، أو قرر له المدين أو أى شخص آخر مزايا خاصة مقابل تصويته مع الصلح.
3 – يعاقب أمين الصلح بذات العقوبة إذا قدم أو أقر بسوء نية ببيانات غير صحيحة عن حالة المدين.
مادة «262»:
لا يترتب على إقامة الدعوى الجنائية بالإفلاس بالتدليس أو بالتقصير أى تعديل فى الأحكام الخاصة بإجراءات التفليسة إلا إذا نص القانون على غير ذلك.
مادة «263»:
أ – فى حالة إقامة الدعوى الجنائية على المفلس يجب على أمين التفليسة أن يقدم للنيابة العامة أو للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو معلومات أو إيضاحات تتعلق بالتفليسة.
ب – وتبقى الوثائق والمستندات المذكورة أثناء التحقيق أو المحاكمة لدى النيابة العامة أو المحكمة وترد بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى أمين التفليسة أو إلى المدين أو ورثته على حسب الأحوال.
مادة «264»:
إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين أو أى شخص مع أحد الدائنين لمنح هذا الدائن مزايا خاصة مقابل التصويت على الصلح، جاز للمحكمة الجنائية أن تقضى من تلقاء ذاتها بإبطال هذا الاتفاق وبإلزام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضاه ولو صدر الحكم فى الجريمة بالبراءة، وللمحكمة أن تقضى أيضاً بناءً على طلب ذوى الشأن بالتعويض عند الاقتضاء.