اللجنة ترفض منح «اقتصادية قناة السويس» معاملات ضريبية خاصة
بدراوى: رفض مادة تحديد هامش الربح.. والجوهرى: المعاملات التفضيلية للأجانب تخفض موارد الدولة
انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من التصويت بالموافقة على 40 مادة من مشروع قانون الاستثمار على أن تستكمل التصويت والمناقشات لبعض مواده خلال الأسبوع الجارى واستقرت اللجنة على استبعاد تقسيم مشروع القانون إلى مشروعين وتقليص عدد مواده إلى 99 مادة مقابل 114 مادة مع نقل المواد الإجرائية إلى اللائحة التنفيذية.
وقال محمد سعد بدراوى عضو اللجنة، إن اللجنة طالبت الحكومة بوضع معايير بشأن المادة 10 من مشروع القانون والتى تمنح رئيس الوزراء الحق أن يمنح المستثمرين الأجانب معاملة تفضيلية.
وأضاف «طلبنا وضع معايير لهذه الحوافز التى تمنح لهذه النوعية وما هى الصناعات وما هى المناطق لا يمكن أن يترك الأمر دون تحديد».
وقال إن اللجنة رفضت المادة 13 من مشروع القانون والتى تنص على تحديد هامش ربح للمنتج، إذ أن هذه المادة لم تكن موجودة فى المسودات الأولى للمشروع وتمت إضافتها لاحقا فضلاً عن أن مصر تعمل وفقاً لآلية السوق الحر.
وأشار إلى أنه لا يمكن أن تلجأ الدولة فى الوقت الحالى لإلزام المستثمر بتحديد هامش الربح خاصة فى ظل تذبذب أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار وبالتالى عدم القدرة على التحكم فى مدخلات الإنتاج.
وقال عمرو الجوهرى وكيل أول اللجنة، إن المادة 10 من مشروع قانون الاستثمار تنتقص من حق المواطن فى تحصيل الضرائب من المستثمر الأجنبى بما يضيع على الخزانة العامة للدولة موارد مالية.
وأضاف «وفقاً للمعاملة بالمثل والمعاملة التفضيلية فإن من يستفيد منها فى النهاية هو المستثمر وليس المواطن فى ظل أن الحكومة تستهدف إيرادات ضريبية خلال العام الجارى تقدر بـ604 مليارات جنيه».
وأشار إلى أن منح المستثمرين حوافز ضريبية تصل 40% من قيمة المشروع يعد نسبة كبيرة فضلاً عن تحديد آليات التقييم.
وتساءل الجوهرى عن تصفية المستثمر لنشاطه عقب فترة معينة من حصوله على هذه الحوافز.
وقال عضو برلمانى فضل عدم ذكر اسمه، إن اللجنة رفضت طلب الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس بالحصول على معاملات ضريبية خاصة فى ظل الحوافز الكبيرة الممنوحة للهيئة خلال الفترة الأخيرة فضلاً عن الميزة الكبيرة لموقعها مقارنة بالمناطق الأخرى فى الصعيد أو سيناء.
وأشار إلى مخاوف لدى اتحاد الصناعات من تعارض مشروع قانون الاستثمار مع قانون التراخيص للمنشآت الصناعية الذى أقره البرلمان خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال إنه يتوقع امتداد المناقشات الخاصة بمشروع القانون حتى الأسبوع المقبل رغم استبعاد فكرة التقسيم فى ظل تأجيل التصويت على بعض المواد.
وأجلت اللجنة التصويت على المادة الثالثة وتنص على أن «تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بالبت فى طلب التأسيس خلال يوم عمل كامل على الأكثر وتكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة بتأسيسها يصدر بتحديد بياناتها قرار من الرئيس التنفيذى».
وتلزم هذه المادة جميع الجهات المختصة والبنوك والجهات ذات الصلة بالاعتداد بهذه الشهادة كمستند رسمى فى تعاملاتها فور إصدارها.
وتلتزم الشركات التى يتم تأسيسها وفقاً لإحكام هذا القانون بتقديم شهادة تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة إيداع مركزى على أن تقوم الهيئة بوضع نظام يتيح إصدار شهادة للمشروع الاستثمارى يصدر بتنظيمها قرار من الرئيس التنفيذى للهيئة.