قال المستشار أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن قانون تنظيم وتوجيه البناء رقم 106 لسنة 1976 يقرر التصالح فى بعض المخالفات ما لم تكن تشكل خطورة على سلامة المبنى وساكنيه، ويتم التصالح من خلال دفع غرامة مالية.
تابع: «إن قانون البناء الحالى الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 هجر هذا المبدأ مكتفياً بإجبار المقاولين على الالتزام بالاشتراطات البنائية حسب كل منطقة مستهدفاً بذلك ضمان عدم ظهور مخالفات جديدة».
أشار إلى أنه نظراً لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة، وحفاظًا على الأموال التى أنفقت فى هذه الثروة العقارية، وتفادياً لتفاقم مشكلة الإسكان فى مصر نتيجة إزالة هذه الوحدات، فتم النظر فى الوحدات المخالفة حسب نوع المخالفة وموقعها وحجم الاستفادة من المخالفات.
اضاف أنه إذا كانت المخالفات لا تشكل خطراً على المبنى وعلى قاطنى العقار يمكن التصالح فى هذه المخالفات من خلال سداد مبلغ مالى ثم يتم تقنين وضع هذا العقار وتوصيل المرافق إليه بصورة قانونية وبالتالى يمكن للدولة الاستفادة مادياً من هذه المبالغ كتعويض عن المخالفات واستغلال هذه المبالغ فى إقامة مشروعات إسكان اجتماعى تساهم فى حل أزمة الإسكان فى مصر، فضلاً عن المحافظة على الثروة العقارية القائمة.
ويتضمن مشروع القانون نحو 13 مادة، يذكر فيها عدد الحالات التى يمتنع معها التصالح على أعمال البناء المخالفة ومن بينها أن تكون هذه الأعمال مخلة بالسلامة الإنشائية للعقار، أو أن تكون متعدية على خطوط التنظيم المعتمدة أو أنها تتعلق بأماكن إيواء السيارات أو أن تتعلق بالمبانى ذات الطراز المعمارى المتميز أو أن يكون البناء قد تم على أراضٍ مملوكة للدولة أو أراضٍ زراعية.
وأشار أبوالعزم إلى أن مشروع القانون ألزم راغبى التصالح أن يتقدموا فى خلال مدة لا تتجاوز الـ3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بطلب التصالح، على أن يتم البت فى هذا الطلب بعد معاينة ميدانية للأعمال المخالفة.
تابع: على أن تنتهى هذه اللجنة من عملها خلال 4 أشهر من تاريخ تقديم الطلب إليها وتحدد قيم مقابل التصالح على الأعمال المخالفة بحساب عدد الأمتار المخالفة وضربها فى حاصل جمع سعر المتر مسطح المبانى المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.
ورتب مشروع القانون أثراً على سداد قيمة مقابل التصالح بمقتضاه تنقضى الدعوى الجنائية والإدارية المتعلقة بموضوع المخالفة.
وفى حالة رفض طلب التصالح أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ الموافقة، تصدر السلطة المختصة قراراً باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة بشأن المخالفة.