
سامى: صناديق الاستثمار العقارى يمكنها إصدار وثائق مقابل حصة عينية من أول يوم
الضوابط تتضمن موافقة ثلثى حملة الوثائق وعدم جواز بيع الوثائق المصدرة لمدة عامين
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بتعديل ضوابط الاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار العقارى وصناديق الاستثمار المباشر فى مقابل حصص عينية لتيسير تقديم حصص عينية سواء فى صورة عقارات أو مساهمات فى شركات بما يساعد على تفعيل منظومة صناديق الاستثمار وسرعة البدء فى ممارسة نشاطها بفعالية من أول يوم.
وقال شريف سامى رئيس الهيئة، إن قرار مجلس إدارة «الرقابة المالية»رقم (63) لسنة 2017 ترك تحديد الحد الأقصى لقيمة المساهمة العينية منسوبة إلى حجم الصندوق لما يقرره مجلس إدارة الصندوق وبعد موافقة حملة وثائق الصندوق، كما أنه أتاح الاكتتاب فى وثائق الصندوق بموجب حصص عينية فى أول إصدار لوثائق الصندوق بعد أن كان يقتصر السماح بذلك فى الإصدارات التالية للوثائق فقط.
وأشار سامى إلى أن التعديلات التى أقرها مجلس إدارة الهيئة ستسمح بتقديم عقارات أو مساهمات فى شركات بمجرد بدء صندوق الاستثمار فى ممارسة نشاطه مع غلق باب الاكتتاب فى الوثائق.
أضاف أن القرار يتيح إمكانية تأسيس صناديق استثمار عقارية تضم أصولاً غير مستغلة مملوكة لجهات عامة بغرض تنميتها وتطويرها من قبل مدير استثمار تتوافر لديه الخبرة.
وأوضح سامى لـ«البورصة»، أن العديد من الجهات المحلية لديها أصول غير مستغلة يمكن أن تشارك بها فى الصناديق العقارية بما يدر عليها عائداً مجزياً وسيعمل على تنمية موارد تلك الجهات.
وأكد رئيس الهيئة، أنه فى الأحوال التى يتقدم فيها مستثمر بحصة عينية للاكتتاب فى أول إصدار لوثائق صندوق استثمار، يتوجب الحصول على موافقة كل من مجلس الإدارة والجمعية العامة غير العادية لشركة الصندوق على قبول قيام مالكى الحصص العينية بالاكتتاب فى وثائق الصندوق مقابل هذه الحصص بناء على تقرير مدير الاستثمار، وبشرط أن يتوافر فى اجتماع الجمعية العامة نصاب الثلثين للحضور، وموافقة نسبة ثلثى الحضور من أعضاء الجمعية العامة بعد استبعاد الأطراف المرتبطة بالحصة العينية.
وشدد سامى، على أن نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات يجب أن تتضمن إفصاحات كاملة عن هذه الحصص العينية والوثائق التى ستصدر مقابلها وتوصية مجلس إدارة الصندوق ومبرراته والتى أقرتها الجمعية العامة غير العادية لقيام مالكى الحصص العينية بالاكتتاب فى وثائق الصندوق مقابل هذه الحصص، والعائد المستهدف لحملة الوثائق منها.
وأضاف، أنه على المستشارين الماليين المستقلين أو خبراء التقييم العقارى عند قيامهم بتقييم الحصص العينية التى سيصدر مقابلها وثائق استثمار الصندوق الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقارى أو المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت الصادرة عن الهيئة – بحسب الأحوال – وتضمين ذلك فى تقارير التقييم الصادرة عنهم.
وأكد شريف سامى، أنه لا يجوز لمقدم الحصة العينية التنازل عن وثائق الصندوق التى سيتملكها مقابل الحصة العينية لمدة عامين أو حتى التصرف بها من قبل صندوق الاستثمار أيهما أقرب، ولا يعتد بأى تنازل يخالف هذا الشرط.
وأوضح سامى أنه فى حال تقديم حصص عينية فى شركات مقيدة نشطة فإنه سيتم الاعتداد بالسعر السوقى للأسهم، أما بالنسبة للشركات غير النشطة أو غير المقيدة فيلزم تعيين مستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة للأسهم.