ننشر قرار وزارة المالية رقم 125 لسنة 2017 بشأن قواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
ونصت القواعد على انه يستفيد منها العاملين بالجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذو المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأيضا العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين او لوائح خاصة.
كما نصت أيضا علي حساب العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي آو ما يقابلة من المكافأة الشاملة في 30 يونيو 2016 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بالنسبة للفئات المستفيدة من العلاوة بحد ادني 65 جنيها وأقصي 120 جنيها علي أن تعد هذه العلاوة جزءا من الآجر الأساسي للمستفيدين حيث يقضي قانون منحها بضمها للأجر اعتبارا من أول يوليو 2016، علي أن يستمر صرفها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها،
ولشركات القطاع العام و قطاع الإعمال العام آن تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الآجر الأساسي في 30 /6/ 2016 وذلك اعتبارا من اول يوليو 2016 مع مراعاة الحدين الادني والاقصي المنصوص عليهما فى المادة الاولى من القانون رقم 16 لسنة 2017 علي ان تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.
نص القرار كامل على الرابط
قواعد صرف علاوة 10% لغير المخاطبين الخدمة المدنية