الحرمان من تسويق الخدمات أبرز البنود
أعلنت وزارة الاتصالات لائحة الجزاءات التى يحق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فرضها على الشركات المرخص لها بتقديم الخدمة، وتضمنت اللائحة 24 مادة، وشملت المواد ضرورة تحقق إدارات الجهاز القومى للاتصالات من التزام المرخص له بتقديم الخدمات وفقاً لشروط وأحكام الترخيص.
وفى حالة وقوع مخالفة يتعين على الإدارة المختصة بالجهاز إعداد تقرير عن هذه المخالفة يوضح فيها أدلة ثبوت وقوع المخالفة، ويعرض تقرير المخالفة على الرئيس التنفيذى لإصدار قرار فيه إما بالتنبيه على المخالف أو بإحالة التقرير إلى لجنة فحص المخالفات لإعمال اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذه اللائحة.
وبحسب مواد اللائحة تتولى لجنة فحص المخالفات إخطار المخالف بالمخالفة المنسوبة إليه وباليوم الذى تحدد لنظرها على ألا يجاوز ميعاد حضور المخالف أو من يمثله قانوناً 10 أيام من تاريخ إيداع المخالفة الأمانة الفنية للجنة، وما تراه لازماً للتحقق من وقوع المخالفة وتكليف المحالف بتقديم ماتراه لازماً من الإيضاحات، ويجوز للجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بخبراتهم.
وقالت المادة 13 فى اللائحة، إنه يكون للجنة للتظلمات أمانة فنية، وتجتمع لبحث المخالفة خلال يومين، وتكون مهمة هذه اللجنة فحص التظلمات من القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات على المخالف، وتتولى إخطار المتظلم باليوم الذى تحدده لنظر التظلم، ويكون حضور المتظلم بشخصه أو من يمثله قانوناً.
وتصدر اللجنة توصياتها خلال 30 يوماً بأغلبية الأصوات، وترفع اللجنة توصياتها إلى الرئيس التنفيذى لإبداء رأيه فيها ورفعها إلى مجلس الإدارة فى أول اجتماع له لاتخاذ قرار بشأنها ٍ.
وتضمنت المادة 19 و20 الجزاءات التى يجازى بها المخالف ومنها خصم من مبلغ تأمين الترخيص أو التصريح، أو حرمان المخالف من تسويق الخدمة المرخص له بها أو الأجهزة والمعدات المصرح له بها.
وكذلك إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة معينة أو إزالتها على نفقته، بالإضافة إلى حرمان المخالف من تقديم العروض الترويجية أو من تغيير التعريفة لمدة معينة.
وشرحت مادة 21 أن الجزاء يقدر فى ضوء مدى التزام المخالف بشروط التصريح ومدى جسامة المخالفة المرتكبة والأضرار الناتجة عن وقوعها وتكرارها، ومدى جدية المخالف فى إزالة آثار المخالفة، ومدى تعمد المخالف ارتكاب المخالفة المنسوبة إليه واستمراره فى ذلك.
وفى حالة توقيع جزاء إلغاء الترخيص أو التصريح أو إنهائهما يصبح التأمين من حق الجهاز، أما فى حالة توقيع أى جزاء مالى من الجزاءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة يحق للجهاز خصم قيمة الجزاء من مبلغ التأمين على أن يلتزم المخالف باستكمال مبلغ التأمين طبقاً للمنصوص عليه فى الترخيص، وفى حالة عدم كفاية مبلغ التأمين يحق للجهاز خصم قيمة الجزاء المالى من أى مستحقات تكون للمخالف لدى الجهاز.