أجرت الحكومة عدداً من التعديلات التشريعية خلال عام 2017؛ لتمكين المرأة من الحصول على حقوقها، أبرزها قانون المواريث، وقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة.
قال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفنى بقسم التشريع بمجلس الدولة، إن التشريعات المختصة بالمرأة تضمنت إجراء تعديل على القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
وتابع: «تمت إضافة باب كامل يتضمن العقوبات التى تفرض على الممتنع عن منح الحقوق لأصحابها خاصة المرأة، ومنها الحبس من 6 أشهر لسنة وفرض غرامة تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه».
أشار إلى أن القانون القديم كان لا يتضمن نصاً عقابياً ليضبط مسألة عدم تسليم أعيان التركة لمستحقيها ذكوراً أو إناثا، مما كان يحتم إجراء تعديل تشريعى بالقانون لعدم ضياع الحقوق، وإحداث خلل اجتماعى واقتصادى.
أوضح مهران أنه حفاظاً على صلة الرحم، تضمن نص العقوبات بأنه يجوز التصالح فى أى حالة كانت عليها الدعوى.
وقال إن قسم التشريع انتهى منذ أسابيع قليلة من مراجعة قانون تنظيم المجلس القومى للمرأة والذى يهدف أن يكون المجلس مستقلاً ويسعى لتمكين المرأة فى كافة المجالات اقتصادياً وسياسياً وإجتماعياً، وفقاً لأحكام الدستور والمواثيق الدولية.