«الغرف التجارية» تطالب بإلغاء عقوبة الحبس إلا فى حالات الوفاة
قال محمد الفيومى، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشروع قانون حماية المستهلك متحيز للعملاء على حساب التجار.
أضاف لـ«البورصة»، أن الاتحاد تقدم بعدة ملاحظات على مشروع القانون من بينها ضرورة إلغاء عقوبات الحبس إلا فى الحالات التى تتسبب فى الوفاة فقط والاكتفاء بالغرامات المالية فقط فيما دون ذلك.
وكانت اللجنة الاقتصادية حددت عقوبة الحبس والغرامة فى أكثر من مادة بمشروع قانون حماية المستهلك من بينها المواد «70و71 و72 و73» لفترات تترواح بين سنة و5 سنوات.
أوضح الفيومى، أن العارض غير مسئول عن السلعة بينما يحمل المشروع الجديد التاجر المسئولية كاملة فى حالة تسببها بضرر للمستهلك.
أشار إلى أن مشروع القانون ينص فى المادة 51 الخاصة بالجمعيات الأهلية المعنية بحقوق المستهلك على التحقق من شكاوى المستهلكين الذين وقع عليهم الضرر من جراء استخدام سلعة أو شرائها أو تلقى خدمة تقديم الشكاوى للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقهم ومصالحهم وهو ما يمثل محاباة للمستهلك على حساب التاجر عبر أكثر من جهة.
وقال الفيومى: «يجب أخذ قانون سلامة الغذاء وقانون الغش والتدليس فى الاعتبار عند إقرار التشريع الجديد لحماية المستهلك حتى لا يحدث تعارض».
أشار إلى أن دور جهاز حماية المستهلك يتمثل فى ضبط، الأسواق خاصة فى ظل ارتفاعات الأسعار، ولكن دون الإخلال بالقوانين الأخرى.