تضمنت التعديلات التى أدخلتها الحكومة على قانون الشركات وأقرها مجلس النواب الشهر الماضى «شركة الشخص الواحد» استثناء من القواعد العامة فى عقد الشركة التى تفترض تعدد الشركاء للحد من تأسيس شركات صورية، وتهدف الحكومة من هذا النوع من الشركات تحفيز المشروعات الفردية فى القطاع غير الرسمى على التحول إلى الاقتصاد الرسمى.
وحاولت التعديلات توفير مزيد من الحماية لحقوق اﻷقلية وصغار المستثمرين ونصت على السماح لهيئة الاستثمار، بناءً على طلب المساهمين الذين يملكون نسبة لا تقل عن 5% من أسهم الشركة، إصدار قرار بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة الصادرة بهدف اﻹضرار بهم أو لصالح فئة معينة من المساهمين، إذا ثبت لها جدية أسباب الطلب.
وسمحت التعديلات بالنص فى النظام اﻷساسى على التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لأول مرة مراعاة لحقوق صغار المساهمين، بمنح كل مساهم عدد من الأصوات مساويًا لعدد الأسهم التى يملكها، ويجوز للمساهم أن يمنح كل الأصوات التى يملكها لمرشح واحد أو أكثر من مرشح.
وحاولت التعديلات زيادة قدرة صغار المساهمين على مساءلة مجلس اﻹدارة فيما يتعلق بعقود المعاوضة، وزيادة قدرتهم على الاطلاع على المعلومات الخاصة بعقود المعاوضة بالشركة، بإضافة مادة جديدة للقانون تعطى للمساهمين المالكين لنسبة 10% الحق فى طلب الحصول على المعلومات أو صور المستندات المتعلقة بعقود المعاوضة أو الصفقات التى تبرمها الشركة مع الأطراف المرتبطة بها، وفى حال رفض الشركة يتم تقديم الطلب للجهة الإدارية المختصة ويكون قرارها واجب التنفيذ.
ونظمت التعديلات كذلك عملية تقسيم الشركات ﻷن القانون السابق لم يكن ينظم سوى عمليات الدمج فقط، ووفقاً للتعديلات يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، ويكون لكل شركة من الشركات الناشئة عن التقسيم شخصية اعتبارية مستقلة بمجرد قيدها بالسجل التجارى، ويصدر قرار التقسيم من الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية 75% من رأس المال.
وبينت التعديلات أيضاً الشركات التى تختص بالفصل فى قرارات جمعيتها العمومية هيئة الرقابة المالية وهى شركات الاكتتاب العام والشركات المقيدة بالبورصة والشركات العاملة فى مجال الاسواق المالية غير المصرفية، وتلك التى تبت فيها هيئة الاستثمار وهى بقية الشركات.
المواد التى تمت إضافتها للقانون سمحت لأول مرة بتنظيم بإجراءات التأسيس الإلكترونى والخدمات الإلكترونية للشركات من خلال الهيئة العامة للاستثمار، لكى تتسق مع التعديل التشريعى الذى تم فى قانون الاستثمار وتدعم استخدام عمليات الميكنة فى جميع العمليات بما يتسق مع التطوير المؤسسى والمنظومى المطلوب.
كما تضمنت نصوصاً لتنظيم الاعتراض للجهات الإدارية المختصة على زيادة رأس المال للشركات إذا ثبت أن الزيادة تمت بطريق الغش والإضرار بحقوق الغير أو المساهمين أو بما لا يتفق مع معايير المحاسبة المصرية، أو نشأت عن مخالفة جوهرية لأحكام القانون ولقواعد وإجراءات زيادة رأس المال.
واشترطت التعديلات مراجعة هيئة الاستثمار لتقييم الأسهم العينية عند تأسيس أو زيادة رؤوس أموال الشركات، وتختص بهذا التقدير لجنة تشكل بالهيئة برئاسة مستشار بإحدى الهيئات القضائية، وعضوية 4 على الأكثر من الخبراء فى التخصصات الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية وتختارهم الهيئة، وتلتزم هذه اللجنة باتباع القواعد والإجراءات والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية، كما تلتزم اللجنة بالمعايير المصرية للتقييم العقارى ومعايير التقييم المالى للمنشآت، بحسب الأحوال، وتودع اللجنة تقريرها فى مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليها، وتضم اللجنة فى حالة كانت الحصة العينية مملوكة لشركة حكومية أو هيئة عامة ممثلاً عن المال العام يعينه الوزير المختص.
وسمحت بزيادة رأس المال المصدر من خلال الجمعية العامة العادية، وسمحت لمجلس إدارة الشركة المغلقة زيادة رأس المال فى حدود المرخص به ولا ينسحب ذلك على الشركات المقيدة أوراقها المالية بإحدى البورصات المصرية.
ووفقاً للتعديلات الجديدة بات من حق هيئة الاستثمار الاعتراض على زيادة رأس المال فى حال ثبت لها أن الزيادة تمت بطريق الغش والإضرار بحقوق الغير أو المساهمين، أو بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، أو نتيجة مخالفة جوهرية لأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات زيادة رأس المال، ويؤشر مكتب السجل التجارى المختص بالاعتراض، ويجوز أن ينص النظام الأساسى للشركة على ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال فى عضوية مجلس الإدارة، وتنظم اللائحة التنفيذية ضوابط وحدود وإجراءات هذا التمثيل.
وتلتزم الشركات الخاضعة لأحكام القانون بتسليم الهيئة صورة من قوائمها المالية بعد اعتمادها من الجمعية العامة، ونموذج بيانات سنوياً.