«مهران»: قسم التشريع ينتهى من مراجعة المواد المعدلة قبل نهاية فبراير المقبل
إنشاء نظام إلكترونى موحد لخدمات الاستثمار وإتاحة تأسيس شركات الشخص الواحد والتصويت التراكمى
أرسلت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، إلى مجلس الدولة لمراجعتها صياغياً وقانونياً، تمهيداً لإصدارها خلال وقت قريب.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن اللجنة التى شكلتها، مؤخراً، لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون انتهت من إدخال أكبر تعديلات على القانون منذ 35 عاماً، إذ طالت التعديلات 51 مادة.
وأضافت »نصر”، أن التعديلات التى أُدخلت على القانون والتى وافق عليها مجلس النواب، مؤخراً، تتواكب مع التطورات العالمية، وتسهم فى توفير مناخ مناسب للاستثمار فى مصر، وتدعم النمو الاقتصادى.
وتابعت: تتيح التعديلات مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتسهم فى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتى تكون محل اهتمام عالمى وتعطى ثقة للمستثمرين.
وشملت التعديلات إلزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإنشاء نظام إلكترونى موحد لتقديم جميع خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت أياً كان شكلها ونظامها القانونى الخاضعة له إلكترونياً، وأجازت إبطال عقود المعاوضة التى يثبت عدم مراعاتها لمصالح الشركة أو الإضرار بمصالحها، ومنح الحق لمساهمى الشركات بمقاضاة القائمين على إدارتهم عن أى أضرار تلحق بهم أو بالشركات من وراء تلك العقود وطلب رد المكاسب التى حققها المستفيدون.
ولا يجوز احتفاظ الشركة بما تحصل عليه من أسهمها لأكثر من سنة ميلادية، ويجب عليها أن تتصرف فى هذه الأسهم إلى العاملين بها أو إلى الغير بحسب الأحوال أو أن يتم تخفيض رأس المال بنهاية هذه السنة كحد أقصى، كما نصت التعديلات على أنه يجوز للشركة شراء أسهمها فى حالة تخفيض رأس المال أو إذا كان الشراء بقصد التوزيع على العاملين بالشركة سواء كنصيب فى الأرباح أو لزيادة نسبة مشاركتها، ولا يجوز أن تحصل الشركة بأى طريقة على جانب من أسهمها يجاوز 10% من إجمالى الأسهم المصدرة، ويجوز للمساهمين أو الشركاء عند تأسيس الشركة أو بعد التأسيس إبرام اتفاق ينظم العلاقة فيما بينهم.
وأتاحت التعديلات أن ينص فى النظام الأساسى للشركات على التصويت التراكمى فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وأجازت لكل شخص طبيعى أو اعتبارى فى حدود الأغراض التى أنشئ من أجلها أن يؤسس بمفرده شركة من شركات الشخص الواحد، ويحظر على شركة الشخص الواحد تأسيس شركة أخرى من شركات الشخص الواحد.
وتضمن مشروع اللائحة تعديلات تتعلق بالتقسيم، حيث يجوز تقسيم الشركة إلى شركتين أو أكثر، ويكون لكل شركة شخصية اعتبارية مستقلة، والفصل بين أصولها أو أنشطتها، ويكون التقسيم أفقياً أو رأسياً، ويطلق على الشركة المستمرة بذات الشخصية الاعتبارية «الشركة القاسمة»، وعلى كل شركة منفصلة عنها «الشركة المنقسمة»، على أن تصدر موافقة الهيئة العامة للاستثمار على إصدار أسهم الشركة القاسمة بعد التعديل، وعلى إصدار أسهم الشركة المنقسمة، وذلك بعد اعتماد الجهة الإدارية المختصة، كما يجوز تداول أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم بمجرد إصدارها ما لم تكن هناك قيود على تداول هذه الأسهم كلياً أو جزئياً.
وقال المستشار عبدالرزاق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع لـ«البورصة»، إن القسم لم يتلق اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، من الأمانة العامة لمجلس الدولة حتى الآن، وإنه سيشكل لجنة فور وصولها لبدء مراجعتها، وتوقع الانتهاء منها قبل نهاية فبراير المقبل.
وأضاف أن قسم التشريع يتولى مراجعة جميع القوانين واللوائح التنفيذية صياغياً وقانونياً، وفقاً لأحكام الدستور، وذكر أنه فى بعض الأحيان يتم إرسال دعوات للوزارات والجهات المختصة لحضور جلسات المراجعة حال وجود لبس أو خلط فى معانى المواد.