أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة المطالبة بوقف تنفيذ وزارة السياحة بفرض رسم على من أراد أداء العمرة ممن قام بأدائها فى الـ3 سنوات الماضية أو مرتين فى عام واحد لجلسة 3 أبريل المقبل للاطلاع والرد.
وقال الهيثم سعد، المحامى، مقيم الدعوى التى حملت رقم 26987 لسنة 72، إن القرار الصادر عن الوزارة بفرض تحصيل مبلغ يساوى 2000 ريال سعودى لكل من سبق له أداء العمرة خلال السنوات الثلاث الماضية لمخالفته الدستور.
وأوضح أن القرار مخالف لمبدأ المساواة بين المواطنين؛ حيث يميز بين من لديه قدرية مالية ويجعله قادراً على أداء مناسك العمرة، ويحرم منها من لا يملك سداد مبلغ الرسوم، وهو ما يخالف نص المادة 53 من الدستور.
وكانت المملكة العربية السعودية فرضت رسوماً على العمرة بواقع ألفى ريال على أن يتم تطبيقها بأثر رجعى لمدة 3 سنوات.