
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية ضوابط احتفاظ البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ بالأوراق المالية لها.
وأجاز لها القيام بدور أمين الحفظ لصناديق الاستثمار، باشتراط ألا تجاوز ملكية البنك أو أى من الجهات أو الشركات التابعة للبنك أو الخاضعة لسيطرته الفعلية، نسبة 50% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت لشركة مدير الاستثمار، وكذلك جمعيات العاملين بالبنك أو صناديق التأمين الخاصة بهم .
وأوضح الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، أن استثمارات الصندوق يشترط أن تكون مفرزة عن استثمارات مدير الاستثمار لدى أمين الحفظ، ويرفق بها حسابات ودفاتر وسجلات مستقلة.
كما ألزم القرار أمين الحفظ بموافاة الهيئة ومجلس إدارة الصندوق ببيان أسبوعي يشمل الأوراق المالية المملوكة للصندوق المحفوظة لديه، والتوزيعات التي تمت عليها خلال الفترة، والسيولة النقدية المودعة لديه، والعمليات التي يكون طرفيها مدير الاستثمار والصندوق، والجهة التي تم تنفيذ العمليات من خلالها.
يأتي هذا القرار فى ضوء تعديلات القانون 95 لسنة 1992 الصادرة بالقانون 17 لسنة 2018.