«قابيل»: غرامة تتراوح بين 50 ألفاً ولا تتجاوز 500 ألف جنيه حال تعمد تجزئة المناقصات
«مصدر»: إقرار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة قريباً
وافق مجلس النواب اليوم على مشروع قانونى هيئة التنمية الصناعية وتعديلات تفضيل المنتج المحلى
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن موافقة مجلس النواب على قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية يأتى تجسيداً للتعاون المثمر بين الوزارة ولجنة الصناعة برئاسة النائب أحمد سمير، والتى لعبت دوراً رئيسياً فى إعداد هذا القانون وتقديمه إلى المجلس لمناقشته وإقراره.
وقال فى بيان إن القانون جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة، وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر العربية، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنفيذ السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة.
وبموجب القانون تتولى الهيئة مسئولية تنظيم النشاط الصناعى فى مصر ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين ووضع ضوابط التصرف فى الأراضى الصناعية سواء تلك التى تقع تحت ولايتها أو خارج ولايتها، ما يسهم فى وضع أسس واضحة لعملية إتاحة الأراضى للأنشطة الصناعية.
وأصبحت الهيئة مختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، مما ييسر على المستثمرين فى القطاع الصناعى الحصول على الأراضى والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ونظم القانون أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذى يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية فى مصر مما يساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية مما يؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إلى جانب السماح للهيئة فى تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة مع شركات قائمة فى نطاق تحقيق أغراض التنمية الصناعية.
ونص القانون على أن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية، وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، ومنح الهيئة السلطة فى التصرف فى العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للأغراض الصناعية على أن يحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد والضوابط الخاصة بهذا الشأن، وكل هذه التيسيرات التى يتيحها القانون الجديد تمكن الهيئة من أداء المهام المكلفة بها بما يسهم فى دعم وتنمية وتطوير القطاع الصناعى.
وقال «قابيل»، إن موافقة مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية تعد خطوة مهمة لضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة فى المشتروات الحكومية، ويسهم القانون فى تنفيذ توجهات الوزارة لإيجاد المناخ المناسب الذى يمكن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلى أو فى الأسواق الخارجية، عبر منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج المحلى، وضرورة الالتزام بمعايير الجودة باعتبارها عاملاً رئيسياً فى قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.
وقال «قابيل»، إن القانون يستهدف مساندة الصناعة الوطنية بكل السبل المتاحة، وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ما يعد تمييزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية.
أشار إلى أن القانون يسهم فى تلافى أوجه القصور فى القانون رقم 5 لسنة 2015، المشار إليه، وسد تلك الثغرات للأهمية فى النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعى.
وتنص المادة الأولى من القانون تنص على سريان أحكام القانون على تعاقدات وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة، التى تبرمها الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتباريين، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وتلك التى يكون للدولة أو أى من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
وألزم القانون الجهات الحكومية بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى فى تعاقداتها عن 40% من سعر عقد المشروع، مع اخضاع العقود المتعلقة بصناعة تكنولوجيا المعلومات إلى أحكام هذا القانون، وبالتالى استفادة هذا القطاع من المميزات التى يتيحها القانون.
كما نص القانون على وضع ضوابط جديدة لمنع تحايل الجهات الحكومية على تنفيذ أحكام هذا القانون من خلال تجزئة المناقصات، وحدد عقوبة مالية على من يثبت عدم التزامه بهذا البند من القانون بواقع 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه، حال قيامه عمداً بتجزئة المناقصات، أو حال وقوع هذه المخالفة نتيجة تقصير أو إهمال تكون العقوبة غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تتجاوز 250 ألف جنيه.
وألزم القانون أيضاً الجهات الحكومية والشركات التى يكون للدولة فيها حصة حاكمة بإخطار لجنة تفضيل المنتج الصناعى المصرى بجميع بيانات وشروط ومواصفات الطرح للتعاقدات التى تزيد قيمتها على مليون جنيه.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إن الحكومة تعمل حالياً على وضع اللمسات الأخيرة فى قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الوزراء تمهيداً لرفعه لمجلس النواب لدراسته وإقراره.
وأضاف المصدر أن القانون يشمل حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تضمن ضمه للمنظومة الرسمية.
وتابع أن وزارة التجارة والصناعة وضعت خطة لتعديل التشريعات الاقتصادية لتتماشى مع خطة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة.