الزام ” المرافق والمحليات بمنع الخدمات مالم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعديلات أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وتنص التعديلات التى أقرها مجلس النواب على استبدال نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر فى 2005 بالنص الآتى تفرض ضريبة بسعر 2.5%
وبغير أى تخفيض على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات المبنية أو على الاراضى للبناء عليها عدا القرى سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد اقامة منشآت عليها سواء كان التصرف شاملا العقار كله أو جزءا منه أو وحدة سكني منه أو غير ذلك .
وتضيف المادة أنها تفرض على المنشآت المقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير سواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة .
واستثنى نص المادة من الخضوع لاحكامها ، تقديم العقار كحصة عينية فى رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الاسهر المقابلة لها لمدة خمس سنوات .
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف ويسرى مقابل التأخيرة المقرر بالمادة 110 من هذا القانون اعتبار من اليوم التالى لانتهاء المدة المحددة .
وتمتنع مكاتب الشهر العقارى وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محلس التصرف مالم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار .
ويعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الاصول أو الازواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على الخمسين عاما .