صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على تعديلات أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم97 لسنة 1975 وتعديل بعض احكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم .
وتنص المادة الاولى فى التعديلات على اضافة تعديل للمادة 64 من القانون رقم 54 لسنة 1964 باعادة تنظيم الرقابة الادارية ونصها كالاتى ” وتحدد عناصر الاجر التى تدخل فى حساب معاش الاجر المتغير والتعويض التقدى والحد الاقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية .
كما تنص المادة ال31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على ” يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة اجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب .
واشترط القانون فى تعديلات الجديدة بأن المقصود بأجر التسوية أخر مكافآة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لايجاوز صافى الحد الاقصى للاجور فى تاريخ انتهاء شغل المنصب .
ويكون الحد الاقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية ، وإذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية فإنه يتم رفعه إلى هذا القدر واذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة أو الاصابة أو العجز الكلى الاصابى فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار اليه فى البند واحد .
ويجبر كسر الشهر إلى شهر فى حساب المدد المشار اليها وفى حالة تكرار الانتفاع باحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لاحكامها بما لايجاوز الحد الاقصى للمعاش .
وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون ، ولايستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو حكم عليه فى إحدى جرائم الارهاب أو احدى الجرائم المضرة بأمن الدولة .
وفى جميع الاحوال لايجوز أن تزيد المعاشات والزيات التى تستحق والتى تتحملها الخزانة العامة والمستحقة وفقا لهذا القانون أو أى قانون أخر عن صافى الحد الاقصى للاجور المشار اليه فى القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم .