قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بقبول الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة الوكيل عن مجلس الوزراء، وذلك على حكم القضاء الإدارى، الذى يلزم الحكومة بزيادة بدل عدوى الأطباء.
وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت تقريراً قضائياً أوصت فيه بإصدار حكم نهائى وبات، بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى للأطباء إلى 1000 جنيه.
وقال تقرير المحكمة الإدارية العليا، إنه لا يوجد نص قانونى يلزم الحكومة بزيادة بدل العدوى المقرر للأطباء نهائياً، وهو ما لا يعد امتناعها عن إصدار قرار بزيادة ذلك البدل قرارا سلبيا مما يجوز الطعن فيه ومخاصمته بدعوى للإلغاء.
وأضاف أن هذا الأمر يتعين معه عدم قبول الدعوى المقامة من نقيب الأطباء وآخرين لإلزام الحكومة بزيادة البدل، لانتفاء القرار الإدارى.
وأوضح التقرير أن الحكم المطعون فيه بما تضمنه من أن بدل العدوى المقرر للأطباء غير كافٍ لمواجهة المخاطر التى يتعرضون لها، فإنه يكون قد أحل نفسه محل الحكومة مخالفا بذلك مبدأ الفصل بين السلطات.
وأشار إلى أن الحكم استند إلى المادة 18 من الدستور التى تتضمن التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين بالقطاع الطبى جميعا، وهو الالتزام الواجب على السلطة التشريعية التدخل لتنظيمه تشريعياً، ومن ثم فإن الطعن على الحكم بمخالفته للقانون يكون سديداً.