أكدت مصلحة الضرائب التزامها بتطبيق جميع القوانين الضريبية بشفافية من أجل تحصيل حقوق الخزانة العامة من الإيرادات الضريبية من جميع المواطنين بمن فيهم أعضاء المهن الحرة.
وتمثل الإيرادات الضريبية الجانب الأكبر من إيرادات الموازنة العامة، ما تمكن الدولة من الإنفاق على جميع الخدمات الأساسية للمواطنين مثل التعليم والصحة والسكن الاجتماعى وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من بنود الإنفاق العام المتعددة.
وأشارت المصلحة، فى بيان الاثنين، إلى أن قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بتعديل القرار الوزارى رقم 530 لسنة 2005 والخاص بتحديد قيمة المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة الدخل من السادة المحامين من أعضاء المهن الحرة يستهدف التوافق مع تغيرات الأوضاع الاقتصادية؛ حيث إن القرار السابق صدر منذ 13 عاماً شهدت خلالها البلاد تغيرات اقتصادية كثيرة أصبحت معها القيم الواردة بالقرار جد هزيلة، ولا تتماشى مع القيم الحقيقية لأسعار القطاعات الخدمية والنشاط الاقتصادى.
وأكدت أنها حرصت على إيضاح جميع الحقائق أمام الرأى العام؛ رداً على ما أثير فى بعض وسائل الإعلام من اعتراض نقابة المحامين على قرار تعديل قيم المبالغ المحصلة تحت حساب الضريبة، مؤكدة أن قرار الوزير راعى اختلافات الدخل بين السادة المحامين حيث جاءت القيم الجديدة متدرجة.
ووفقاً للقرار تم رفع قيم المبالغ المحصلة من المحامين المقيدين بجداول المحاكم الابتدائية من 5 جنيهات فى عام 2005 إلى 20 جنيهاً حالياً، وللمحامين المقيدين بجداول محاكم الاستئناف من 10 جنيهات فى عام 2005 إلى 50 جنيهاً حالياً، وللمحامين المقيدين بجداول محكمة النقض وهى أعلى درجات التقاضى من 20 جنيهاً فى عام 2005 إلى 100 جنيه حالياً، وأن هذه المبالغ تتم تسويتها فى نهاية السنة مع الضريبة المستحقة على الممول مع ردها أو رد جزء منها إذا كانت أكبر من قيمة ضريبة الدخل المستحقة.
وذكر البيان، أنَّ هذه المبالغ لا تؤثر من قريب أو من بعيد على إجراءات التقاضى؛ لأن هذه المبالغ لا تحمل على أى من أطراف الدعوى القضائية، وإنما يلتزم بسدادها المحامى شخصياً وكجزء من ضريبة الدخل الملتزم بها كأحد أعضاء المهن الحرة وبدلاً من سدادها مرة واحدة مع تقديم إقراره الضريبى السنوى، فإنه يسدد جزءاً منها كلما تولى قضية جديدة، وتدخل فى رصيده لدى مصلحة الضرائب وتسوى فى نهاية العام مع تقديمه لإقراره الضريبى وترد له فى حال ما إذا كانت أكبر من قيمة الدخل المستحقة.
وأوضح البيان، أنَّ مراعاة القرار لتغير أسعار الخدمات التى يقدمها المحامون فى عام 2018 مقارنة بما كانت عليه أسعارها 2005 إنما يعكس فقط التغير فى القيم المالية منذ عام 2005 وحتى 2018 وفى جميع الأحوال، فهى ما زالت تمثل مبلغاً تحت حساب الضريبة تخصم من ضريبة المهن الحرة المستحقة عليه فى نهاية العام، ولذلك فلا يجب أن ينظر إليها على أنها تمثل عبئاً إضافياً عليه، فهى لا تمثل عبئاً بأى حال من الأحوال على المحامى ولا معوقة للتقاضى ولا مخالفة لأحكام القانون.
وأوضح البيان، أنَّ المادة 73 من قانون ضرائب الدخل تنص على أنه لا تسرى أحكام التحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة، وبالتالى فإن القرار الوزارى رقم 381 لسنة 2018 وما قبله رقم 530 لسنة 2005 لا يسرى على المحامين أثناء فترة الإعفاء الضريبى المقرر قانوناً.
وحول ما أثير من تخوف النقابة العامة للمحامين من التقديرات الجزافية للضريبة، أكد البيان التزام مصلحة الضرائب المصرية وفقاً لقانون الضريبة على الدخل على أصحاب المهن الحرة بتحديد قيمة الضريبة على الممولين، وفقاً للإقرارات المقدمة منهم.