أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم (الأربعاء)، كتاباً دورياً يتضمن ضوابط التصرف فى أسهم الخزينة، وفقاً لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ولائحته التنفيذية.
وأقر مجلس النواب، ديسمبر الماضى، تعديلات الحكومة على قانون الشركات المساهمة، ومن بينها المادة 48 التى تتضمن ضوابط التصرف فى أسهم الخزينة.
وأوضحت الهيئة، فى بيان، أنَّ الضوابط الجديدة تلزم الشركات بعدم الحصول على جانب من أسهمها يجاوز 10% من إجمالى الأسهم المُصدرة، وأن تحصل على موافقة مجلس الإدارة قبل اتخاذ إجراءات الشراء، على أن تتوافر الموارد المالية لدى الشركة الراغبة فى شراء أسهم خزينة.
وألزمت الضوابط الشركات بإخطار الهيئة العامة للاستثمار بعملية شراء أسهم الخزينة فى موعد لا يجاوز 3 أيام عمل على الأكثر، والتصرف فى هذه الأسهم خلال مدة لا تتجاوز سنة ميلادية من تاريخ حصول الشركة على الأسهم، وأن يكون التصرف للغير.
ووفقاً للضوابط يُمكن للشركة التصرف فى الأسهم المُشار إليها عن طريق نظام الإثابة والتحفيز للعاملين أو المديرين بها، أو توزيعها على المساهمين كأسهم مجانية.
وتشير الضوابط الى إلزام الشركات بإنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الأسمية للأسهم حال عدم التصرف فيها خلال سنة ميلادية، وفى حال تقاعسها عن إنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الاسمية للأسهم، تقوم الهيئة العامة للاستثمار بإنذارها بكتاب مُوصى عليه بعلم الوصول باتخاذ إجراءات إنقاص رأسمالها خلال ثلاثين يوماً من تسلمها، وفى حال عدم قيام الشركة بعقد الجمعية العامة غير العادية لإنقاص رأسمالها بمقدار أسهم الخزينة، أو رفض الجمعية العامة تخفيض رأسمال الشركة، خلال شهر بعد الإنذار، يُصدر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار قراراً بتخفيض رأسمال الشركة خلال شهر من نهاية المدة السابق الإشارة إليها، ثم إخطار السجل التجارى بقرار رئيس الهيئة.
ونصت الضوابط، أنه فى جميع الأحوال لا يكون للأسهم التى اشترتها الشركة حق التصويت فى الجمعيات العمومية والحصول على الأرباح المُوزعة، وتُستنزل من إجمالى أسهم الشركة عند حساب الحضور والنصاب اللازم للتصويت فى الجمعية، لحين التصرف فيها.