“المحاجر” تطالب بخفض نسبة الإتاوة إلى 15%.. وتحديد مدة تجهيز الموقع
“صناعة النواب”: مشروع القانون غير مدرج على جدول أعمال اللجنة
أعدت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، مذكرة بالتعديلات المقترحة على مشروع قانون الثروة المعدنية، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس النواب، بعد موافقة الحكومة عليه الأسبوع الماضي.
قال إبراهيم غالي، رئيس مجلس الإدارة، إن الشعبة طالبت بخفض نسبة الإتاوة إلى ما بين 5 و15%، بالإضافة إلى خفض الرسوم البالغة 6% لتنمية المحافظة التي يقع بها المحجر، وإدراجها ضمن قيمة الإتاوة، لتخفيض الأعباء على المُصنّعين.
وتنص المادة 10 من مشروع القانون على تحصيل نسبة تتراوح بين 5% و20% كإتاوة، كما يتم تحصيل 6% سنويًا لصالح تنمية المحافظة التي يقع بها المحجر وفقًا للمادة 11، ما قد يؤدي إلى التعدين العشوائي وغير المرخص، بحسب الشعبة.
وأكد “غالي” لـ”البورصة”، ضرورة خفض قيمة الرسوم الواجب سدادها لبدء البحث إلى أقل من 50 ألف جنيه، لاسيما وأنها فترة غير إنتاجية، وارتفاع قيمة الرسوم خلالها تضعف من القدرة المالية للمحاجر أثناء عملية البحث.
كما شدّد على أهمية تعديل المادة 28 من مشروع القانون، بحيث يتم منح الملاحات والمناجم والمحاجر مدة مناسبة لتجهيز الموقع قبل الحصول على ترخيص الاستغلال تفاديًا لدفع غرامات، إذ أغفل مشروع القانون تحديد مدة معينة.
وأوضح أن تجهيز الموقع يحتاج إلى فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، في حين يصدر ترخيص الاستغلال خلال ما بين 6 و12 شهرًا بحسب سهولة الإجراءات.
وطالبت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء، بتشديد الغرامات المفروضة على كل من استخرج أحد خامات المحاجر أو المناجم أو المواد المصاحبة وغير حاصل على ترخيص، على أن يتم تخفيض الغرامة على المناجم الحاصلة على ترخيص حال المخالفة، مع إعطائهم فرصة للعفو بالتنبيه.
وتنص المادة 42 من مشروع قانون الثروة المعدنية، على عقاب من استخرج خامًا بغير ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى العقوبتين، كما نصت على تغريم مستخرجي الخام خارج حدود الترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، على أن يضاعف المبلغ حال تكرار المخالفة.
وتابع “غالي”: “كيف تكون أقل غرامة للحاصلين على تراخيص حال استخراج الخام خارج حدود الترخيص 100 ألف جنيه، في الوقت الذي تبلغ فيه أقل غرامة للاستخراج بدون ترخيص 50 ألف جنيه”.
وقال إن الشعبة طالبت بضرورة مراجعة المادة 12 من مشروع القانون، حيث تحدد اللائحة التنفيذية الخامات التي لا يجوز تصديرها، في الوقت الذي يعد فيه هذا الأمر من اختصاصات وزير التجارة والصناعة، المنصوص عليها في قانون الاستيراد و0التصدير رقم 118 لسنة 1975.
ولفت رئيس شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعة، إلى أن الشعبة طالبت في المذكرة التي أعدتها، بمراجعة المواد 1 و4 و8 من مشروع القانون لوجود تعارض بين نصوصها.
وطالبت غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن تكون الهيئة العامة للثروة المعدنية هي الجهة المعنية بتيسير نشاط الثروة المعدنية من مناجم ومحاجر وملاحات، لضمان عدم التعارض وتوحيد جهات الاختصاص.
وشدّد محمد سعد الدين، نائب رئيس الغرفة، في بيان سبتمبر الماضي، على أن للهيئة الحق في القيام بأعمال البحث دون الاستغلال بأي طريقة منعًا لتضارب المصالح، مؤكدًا ضرورة تسهيل منح التراخيص للبحث والاستغلال دون التقييد بمساحة معينة ما دام المرخص له ملتزمًا بالضوابط التي ينص عليها القانون.
وقال حمدى السيسي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعديلات الثروة المعدنية والمحاجر، غير مدرج على جدول أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى، بالرغم من المناقشات العديدة التى تمت بشأن القطاع خلال دور الانعقادات الماضية .
وأضاف لـ “البورصة”: “لا يمكن الاستمرار فى هذا الوضع في ظل تضاؤل حصيلة الدولة من الإيرادات المحصلة من الثروة المعدنية، والتى لاتزيد على 2 مليار جنيه سنويًا”.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب قد طالبت الهيئة العامة للثروة المعدنية ببيان عن موقف كافة المناجم الواقعة تحت ولايتها والاجتماع معها خلال النصف الأول من العام الجارى.
وطلبت اللجنة من الهيئة بياناً خاصاً بالموقف لكل المناجم التعدينية على وجه التحديد والاحتياطات الخاصة بها، وكذلك المتوقفة واﻷسباب الخاصة بالتوقف والمناطق التى تخضع لولايتها، على أن يتم إجراء تعديلات تشريعية فى القانون الحالى لتكون هيئة اقتصادية.