صلاحيات الصندوق تتضمن إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة
نقل الأصول غير المستغلة للصندوق يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد دراسة الجدوى
ضوابط تعيين المدير التنفيذى تضمن استقلاليته
قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن الصندوق السيادى الذى صدر نظامه الأساسى مؤخراً مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية وله شخصية اعتبارية مستقلة ويتمتع باستقلال مالى وإدارى وذمة مالية مستقلة عن الدولة ويعد من أشخاص القانون الخاص.
أضافت، فى بيان لها، أن الصندوق له صلاحية تحقيق التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة فى سبيل تنفيذ الهدف منه على أسس تجارية لتحقيق العائد الاستثمارى المحدد بموجب سياسة الاستثمار الخاصة بالصندوق الذى سيراعى فى سياساته الاستثمارية أن تكون متوافقة مع أفضل الممارسات المتعارف عليها الخاصة بالمسئولية البيئية الاجتماعية وقواعد الحوكمة.
واستعرضت وزارة التخطيط فى تقرير لها أبرز ما نص عليه النظام الاساسى لصندوق مصر حيث أشار التقرير إلى أن أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والمدير التنفيذى للصندوق يلتزمون فى حالة وجود تعارض مصالح لهم أو لأى من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أو لأى من الجهات التى يعملون فيها مع مصالح الصندوق أو واجباتهم مما يؤثر على مقتضيات المهنية والحياد والاستقلالية، بالإفصاح عن ذلك وفقاً للإجراءات والضوابط المحددة باللوائح الداخلية للصندوق ؛ ولا يجوز لهم فى هذه الأحوال المشاركة فى المداولات أو التصويت، كما يلتزم أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة ليسرى هذا الالتزام على جميع العاملين بالصندوق حيث يستمر هذا الالتزام بالحفاظ على السرية قائماً لمدة لا تقل عن عامين تاليين على تاريخ انتهاء العضوية او انقضاء العلاقة التعاقدية مع الصندوق.
وللصندوق الحق فى تأسيس الشركات أو الصناديق منفرداً أو مع الغير، أو فى زيادة رؤوس أموالها، وذلك فى القطاعات المحددة وفقاً لسياسة الاستثمار التى يقرها مجلس إدارة الصندوق إلى جانب الاستثمار فى الأوراق والأدوات المالية، فضلاً عن الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين مع شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها كما تضمنت صلاحيات الصندوق وفقاً للتقرير إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة والقيام بجميع الأنشطة الأخرى اللازمة لتنفيذ أغراض الصندوق والتزاماته.
وعن موارد صندوق مصر، أوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط أن الموارد المالية للصندوق تتكون من رأسمال الصندوق والبالغ 200 مليار جنيه مصرى كرأسمال مرخص به ورأسمال مصدر 5 مليارات جنيه مصرى إلى جانب الأصول التى تنتقل ملكيتها له وفقاً لأحكام قانون الصندوق إضافة إلى عوائد وإيرادات استثمار أموال الصندوق واستغلال أصوله بما يشمل العوائد المترتبة من مساهمته فى أى من الصناديق أو الشركات الأخرى، فضلاً عن القروض والتسهيلات التى يحصل عليها، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى إلى جانب الموارد الأخرى التى يقرها مجلس الإدارة ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار التقرير إلى أن نقل أى أصول غير مستغلة إلى الصندوق يكون بقرار من رئيس الجمهورية ويتم إعداد دراسة للجدوى الاقتصادية والعائد الاستثمارى المتوقع للأصول المستغلة أو غير المستغلة عند مناقشة مقترح نقل ملكيتها.
كما أضاف التقرير أن للصندوق التصرف فى الأصول بجميع الصور الواردة فى المادة (8) من قانونه بعد انتقال ملكيتها إليه، على أن تقيم تلك الأصول قبل التصرف فيها وفقاً للقيمة السوقية التى تحدد بما لا يقل عن التقييم الذى يتم على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب ثلاثة تقارير من مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزى المصرى.
كما ذكر تقرير وزارة التخطيط تشكيل مجلس إدارة الصندوق حيث يتم تشكيل المجلس بموجب قرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، ليتكون المجلس من الوزير المختص (الوزير المعنى بشئون التخطيط) رئيساً غير تنفيذى لمجلس الإدارة وممثلاً عن الوزارات المعنية بشئون التخطيط والمالية والاستثمار وخمسة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة فى المجالات الاقتصادية والقانونية وشئون الاستثمار أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، حيث تكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة كما يجوز أن يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه من يحل محل رئيس المجلس لينوب عنه حال غيابه.
وذكر التقرير أن تشكيل الجمعية العمومية للصندوق يتم بموجب قرار من رئيس الجمهورية، وتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون المالية والوزير المعنى بشئون الاستثمار وأحد نائبى محافظ البنك المركزى المصرى إلى جانب سبعة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجالات المالية والاقتصادية والقانونية، وفى إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، حيث يرشحهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة.
كما تناول تقرير وزارة التخطيط عدداً من الضوابط الخاصة بتعيين المدير التنفيذى والضوابط التى تضمن استقلاليته؛ حيث أوضح التقرير أن للصندوق مديراً تنفيذياً من ذوى الخبرة العملية فى الاستثمار وإدارة الاستثمارات متفرغاً لإدارته، ويصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى؛ حيث يمثل المدير التنفيذى الصندوق فى صلاته مع الغير وأمام القضاء.
وعن الضوابط التى تضمن استقلالية المدير التنفيذى أشار التقرير إلى أن قبول استقالة المدير التنفيذى أو إعفاءه من منصبه، بقرار من مجلس الإدارة بناءً على تقرير تعده لجنة ثلاثية من أعضائه، وبعد دعوته لحضور اجتماع مجلس الإدارة لمناقشته والاستماع إلى وجهة نظره فى هذا الشأن، ويصدر مجلس الإدارة قراراً بتشكيل هذه اللجنة، وتحديد مهامها، ويلتزم المجلس بعرض هذا التقرير فى أول اجتماع للجمعية العمومية.
وتضمنت أهم متطلبات الإفصاح للصندوق وفقاً للتقرير أن يلتزم الصندوق بالإفصاح عن البيانات والمعلومات الجوهرية وفقاً للممارسات الدولية المتبعة فى الصناديق السيادية المماثلة وذلك بما لا يتعارض مع القوانين والاتفاقيات السارية، ويصدر المجلس ضوابط الإفصاح؛ حيث أفاد التقرير بأن يكون مجلس الإدارة مسئولاً عن التحقق من التزام الإدارة التنفيذية بالإفصاح له عن أى معلومات أو تطورات عن أعمال الصندوق أو الأصول التى يملكها، وتكون ذات تأثير جوهرى على أصوله أو وضعه المالى أو فى المسار العام لأعماله واستثماراته، أو قد تؤدى إلى عدم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته المالية الجوهرية، أو تؤدى إلى تكبد الصندوق الخسائر المالية المنصوص عليها فى المادة (9) من النظام الأساسي.