أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الضوابط المنظمة لإصدار الأسهم الممتازة عند تأسيس أو زيادة رأسمال الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
وتضمنت المادة الأولى للقرار على أن ينص النظام الأساسى للشركات على تقرير بعض الامتيازات لبعض أنواع الأسهم وذلك في تصويت أو الأرباح أو ناتج التصفية على أن تتساوى الأسهم من ذات النوع في الحقوق والمميزات والالتزامات والقيود.
كما تتضمن القرار الشروط الواجب توافرها للشركات الراغبة في إصدار أسهم ممتازة وكذلك الشروط الواجب توافرها في حالة إصدار أسهم ممتازة عند زيادة رأسمال، وتتضمن القرار أيضا الأخذ في الاعتبار عدم جواز الجمع بين امتيازي التصويت وناتج التصفية عند إصدار الأسهم الممتازة.
ونصت المادة الأولى من القرار أن تلتزم شركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنه81 وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 الالتزام بمجموعة من الضوابط عند إصدار رأسمالها عند التأسيس أو عند زيادة رأسمالها باسهم ممتازة.
كما يجب إلا يتجاوز امتياز التصويت للأسهم الممتازة كحد أقصى عدد (صوتين) الأبعد العرض على جمعية عامة غير عادية وموافقة حملة ثلاثة أرباع أسهم رأسمال الشركة المصدر قبل منح حقوق تصويتية أعلى للسهم الممتاز، كما لا يجوز تعديل الحقوق والمميزات أو القيود المتعلقة بأي نوع من أنواع الأسهم الممتازة إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة وبعد موافقة جمعية خاصة تضم حملة نوع الأسهم الممتازة الذى يتعلق بها التعديل، وعلى أن يكون ذلك بموافقة ثلثي الأسهم الممتازة الذى يتعلق بها التعديل.