Efghermes Efghermes Efghermes
السبت, مايو 10, 2025
  • Login
جريدة البورصة
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    ضوابط تسعير السلع ؛ السلع الغذائية ؛ الأسواق ؛ الأسعار ؛ المجمعات الاستهلاكية ؛ التضخم السنوى فى مصر ؛ الاقتصاد المصرى ؛ التضخم السنوي

    التضخم السنوي في مصر يتسارع إلى 13.5% خلال أبريل

    النقل البحرى.. أرشيفية

    %15.8 ارتفاعًا فى حجم الصادرات المصرية إلى روسيا خلال 2024

    وزارة المالية

    “المالية”: “حزمة التسهيلات الضريبية” تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات

    صندوق النقد الدولي

    تفاؤل مبكر بالمراجعة الخامسة لبرنامج «صندوق النقد»

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
    ضوابط تسعير السلع ؛ السلع الغذائية ؛ الأسواق ؛ الأسعار ؛ المجمعات الاستهلاكية ؛ التضخم السنوى فى مصر ؛ الاقتصاد المصرى ؛ التضخم السنوي

    التضخم السنوي في مصر يتسارع إلى 13.5% خلال أبريل

    النقل البحرى.. أرشيفية

    %15.8 ارتفاعًا فى حجم الصادرات المصرية إلى روسيا خلال 2024

    وزارة المالية

    “المالية”: “حزمة التسهيلات الضريبية” تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات

    صندوق النقد الدولي

    تفاؤل مبكر بالمراجعة الخامسة لبرنامج «صندوق النقد»

  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
جريدة البورصة
لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
الرئيسية منوعات

“النواب” يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مزاولة العمل الأهلي

كتب : البورصة خاص
الأحد 14 يوليو 2019
مجلس النواب

مجلس النواب

وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ – خلال جلسته العامة اليوم الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة “بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي”، ومشروع قانون مقدم في ذات الموضوع من النائبة نادية هنري و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن “المنظمات الأهلية”.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية ، أن مشروع القانون يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، والاتحادات والمنظمات الإقليمية ، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر ، وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، مع إلغاء عقوبة الحبس ، والاكتفاء بالغرامات المالية فقط.

موضوعات متعلقة

صعود النفط بأكثر من 3% عند التسوية.. وبرنت يغلق أعلى 62 دولاراً

ترامب: لا نحتاج أى شىء من كندا ولا أفهم لماذا ندعمها

تنفيذ صفقة على أسهم “المصرية للمنتجعات” بـ241 مليون جنيه

ولفت تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون يؤكد على الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة، كما يستهدف تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ، ومعطيات المعرفة ن وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي ، و”حوكمة ” منظومة العمل داخل مؤسسات المجتمع الأهلي ، والجهة الإدارية المشرفة عليهم.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون راعى اتساق أحكامه مع حكم المادة (75) منه، والتي تنص على أن: “للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار ، وتمارس نشاطها بحرية، وأنه لا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، إلى جانب حظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا ، أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”. 

ونوه تقرير اللجنة ، بأن مشروع القانون راعى كذلك المادة “22 ” من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، والتي تنص على أنَّ “لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه ، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون ، وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام ، أو حماية الصحة العامة ، أو الآداب العامة ، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ، ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ، ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.

وأشار – تقرير اللجنة – إلى أن مشروع القانون انتظم في تسع مواد للإصدار، وقانون مرافق تضمن عشرة أبواب منفصلة احتوت على (98) مادة؛ حيث وضعت مواد الإصـدار أحكامًا تُنظم نطاق سريان القانون المرافق ، والذي يطبق على كافة مؤسسات العمل الأهلي ، واستثنت من الخضوع له الجمعيات المنشأة بقانون ، أو استناداً إلى اتفاقيات دولية أبرمتها جمهورية مصر العربية، والخاضعة لأحكام القانون رقم 91 لسنة 1971 بمنح وزير الحربية الاختصاصات المخولة لوزير الشئون الاجتماعية بالقانون 32 لسنة 1964 بالجمعيات والمؤسسات الخاصة بالنسبة لجمعية المحاربين القدماء والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.

وبحسب تقرير اللجنة – ، نظمت المادة الثانية من مواد الإصدار- كيفية توفيق الأوضاع ، مع التزام كافة مؤسسات المجتمع الأهلي بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، فيما نصت المادة الثالثة على التزام الجهة الإدارية المختصة بشئون العمل الأهلي بحصر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي ولم تقم بتوفيق أوضاعها أولاً بأول.

ولفت التقرير إلى أن المادة الرابعة حظرت على أية جهة أو كيان ، ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض الجمعيات ، وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق ، دون الخضوع لأحكامه ، كما بينت المادة ذاتها ، الآثار المترتبة على ممارسة العمل الأهلي دون الالتزام بأحكام القانون ، ومن بينها وقف النشاط المخالف فوراً ، وغلق مقارها ، وإخطار الجهة مصدر التراخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد لديها ، أو المسجل بها الكيان الذي مارس العمل الأهلي ، دون الالتزام بأحكام القانون ، مبيناً به أوجه المخالفة لأعمال شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسته عمل خارج حدود التراخيص أو التصريح الصادر منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية ، وفقاً للقواعد المنظمة لها على وجهه السرعة.

كما حظرت ذات المادة على أي جهة أخرى بخلاف الجهة المختصة بالعمل الأهلي أن تسمح او ترخص ، بأي شكل وتحت أي مسمى ، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات العمل الأهلي في القانون المرافق ، ورتبت أثراً هاماً وهو أن يكون هذا الترخيص منعدماً منذ صدوره ولايرتب أثراً .

وبحسب تقرير اللجنة، نظمت المادة الخامسة حالة ما إذ تقاعست الجهة مصدرة التراخيص أو التصريح للكيان الذي مارس العمل الأهلي بالمخالفة للقانون عن إلغاء الترخيص أو التصريح، وأناطت بالجهة الإدارية في هذه الحالة اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري لإصدار حكمها بحل الكيان المخالف.

ونصت المادة السادسة من مواد الإصدار على استمرار مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكيلها وفقاً لأحكامه ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأناطت المادة السابعة برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق من تاريخ نشرة مع استمرار العمل باللائحة التنفيذية والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع مواد الإصدار وأحكام القانون المرافق.

ووفقا للتقرير ، فقد ألغت المادة الثامنة قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم “70 ” لسنة 2017، كما ألغت كل حكم يخالف أحكام مواد الإصدار والقانون المرافق له، فيما نصت المادة التاسعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية وحددت تاريخ العمل به.

ولفت – تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي ، والأسرة ، والأشخاص ذوي الإعاقة ، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ، إلى أن “المادة 3” من مشروع القانون ، أكدت على أن يكـون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم من الجهة الإدارية المختصة ، وذلك التزاماً بنص المادة “75 ” من الدستور ، ونصت على ثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار ومنحت الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقاً لأحكام القانون المرافق.

ونصت المادة الرابعة على أن يكون لإنشاء الجمعية نظام أساسي مكتوب يتفق مع نموذج النظام الأساسي الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، وألزم كل جمعية بأن يتضمن النظام الأساسي لها على التزامها باحترام الدستور والقوانين ، وعدم الإخلال بالأمن القومي ، والنظام العام والآداب العامة.

وتضمنت “المادة 5” الشروط الواجب توافرها في عضو الجمعية المؤسس أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس الأمناء، فيما أجازت “المادة 6” لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقته في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء.

كما أجازت “المادة 7” للجاليات الأجنبية في مصر ، إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل بترخيص من الوزير المختص.

وألزمت “المادة 9” الجهة الإدارية ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ، وإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلي الخاضعة لأحكام القانون المرافق ، وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها ، وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع مدني رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها في تلك القاعدة. 

كما ألزمت “المادة 9” الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية في قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة في تأسيس الجمعية، ورتبت انعدام أثر هذا الإخطار إذ لم يكن مصحوبا بالعديد من المستندات.

ونصت “المادة 10” على قيام الجهة الإدارية بتسليم طالب تأسيس الجمعية إيصالاً يدل على استلام إخطاره ، موضح به ساعة وتاريخ استلام الإخطار وشخص مستلمه ، وحظرت الامتناع عن قبول الإخطار إلا إذا كان غير مستوفياً المستندات والبيانات المطلوبة.

وألزمت “المادة 11” الجهة الإدارية بقيد الجمعية ، ونشر ملخص النظام الأساسي للجمعية على الموقع الرسمي للجهة الإدارية على شبكة المعلومات الدولية “الانترنت”، وذلك بعد إتمام عملية الإخطار.

كما ألزمت الجمعية فور ثبوت شخصيتها الاعتبارية نشر ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية بالموقع الإلكتروني الخاص بها ، وبجريدة الوقائع المصرية.

وأجازت “المادة 12” لكل ذي شأن ، حق الاطلاع على ملخص قيد النظام الأساسي للجمعية، فيما نصت “المادة 13” على اتباع ذات الإجراءات المقررة في تأسيس الجمعية لدى تعديل نظامها الأساسي.

وأجازت “المادة 14” للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعيين ، أو الاعتباريين المصريين ، أو منهما معاً بإطلاق أو تنفيذ مبادرة ، أو حملة لتنفيذ نشاط معين ، أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقاً لأحكام القانون “المرافق”.

وفيما يتعلق بأغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها، نصت “المادة 15” من مشروع القانون ، على عمل الجمعيات في مجالات تنمية المجتمع المحددة في نظامها الأساسي دون غيرها وذلك مع مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع، كما حظرت عمل الجمعيات في المناطق الحدودية إلا في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء الحصول على ترخيص بتنفيذ تلك الأعمال من الجهة الإدارية بعد أخذ رأي المحافظ المختص وموافقة الجهات المعنية على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

وحظرت “المادة 16” على الجمعيات ممارسة أنشطة مخالفة للأغراض التي تم الإخطار بها، أو أنشطة سياسية أو حزبية أو نقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية في ذلك، وكذلك تكوين الجمعيات السرية أو السرايا ، أو التشكيلات ذات الطابع السري أو العسكري أو شبة العسكري أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.

كما حظرت المادة ذاتها ، ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومي، أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو أي نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.

وحظرت المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأي مرشح في الانتخابات وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح في تلك الانتخابات باسم الجمعية، ومنح أية شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

كما حظرت المادة ذاتها ، ممارسة أية أنشطة تتطلب ترخيصاً من جهة حكومية ، قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية، وكذلك استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك ، ولا يعد اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية ، نشاطاً مخالفاً، أو إجراء استطلاعات الرأي أو نشر أو إتاحة نتائجها ، أو إجراء الأبحاث الميدانية ، أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية، إلى جانب إبرام اتفاق بأي صيغة كانت مع جهة اجنبية داخل أو خارج البلاد قبل موافقة الجهة الإدارية وكذلك أي تعديل يطرأ عليه.

وحظرت “المادة 17” ندب أو تكليف العاملين بالوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي والمديريات والوحدات والإدارات الاجتماعية التابعة لها أو غيرها من الجهات العامة التي تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو تمويلها للعمل في الجمعيات والمؤسسات الأهلية، واستثنت من هذا الحظر ، الندب إلى الجمعيات ذات النفع العام ، والجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تؤسسها الوزارات أو الجهات الحكومية أو التي تشارك في تأسيها.

وحددت “المادة 18” المزايا التي تتمتع بها الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات، فيما نظمت “المادة 19” حق عضو الجمعية في الانسحاب منها ، ومنحته الحق كذلك في العدول عن هذا الانسحاب.

وأجازت “المادة 20” للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأي صورة من الصور في ممارسة نشاط أهلي لايتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية بعد إخطار الجهة الإدارية أو أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية أو الوزير المختص بحسب الأحوال 

كما أجازت “المادة 21” للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية ، وفقاً لضوابط معينة ، وبعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص.

ومنحت “المادة 22 ” للجمعية الحق في فتح مكتب تابع لها يخضع لإشرافها المباشر في أي من محافظات الجمهورية ، لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي ، وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن “المادة 70” ألزمت المنظمة الأجنبية غير الحكومية بإنفاق أموالها بشفافية فيما يحقق أغراضها وبما يتفق مع قواعد النشاط المصرح لها بممارسته داخل مصر، ويحظر عليها استخدام مقارها في تحقيق أغراض أو ممارسة أنشطة غير مصرح بها أو لا تتصل بنشاطها، وألزمت ذات المادة المنظمة بتقديم التقارير التي تحددها الجهة الإدارية في التصريح الصادر لها.

وحظرت “المادة 71” على المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها إرسال أو نقل أو تحويل أية أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الخارج إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره، كما حظرت عليها كذلك تلقي أية أموال من أي شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف مصادر تمويلها المنصوص عليها بالتصريح الصادر لها إلا بعد موافقة الوزير المختص دون غيره.

وأخضعت “المادة 72 ” المنظمة الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل داخل جمهورية مصر العربية لإشراف الجهة الإدارية المختصة، كما ألزمتها بتقديم عدد من المستندات للجهة الإدارية، فيما أخضعت “المادة 73” كافة علاقات العمل للعاملين بالمنظمة الأجنبية غير الحكومية لقانون العمل المصري ورتبت البطلان كأثر لكل اتفاق يخالف ذلك، وحظرت على كافة مؤسسات المجتمع الأهلي الاستعانة بالأجانب سواء فى صورة خبراء أو عاملين دائمين أو مؤقتين أو متطوعين إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزير المختص.

ونصت “المادة 74 ” على سريان أحكام القانون المرافق على فروع المنظمات الأجنبية غير الحكومية أو مكاتب التمثيل الخاصة بها فى كل ما لم يرد بشأنه نص خاص.

وتضمنت “المادة 75” الآثار التي تترتب على مخالفة المنظمة الأجنبية غير الحكومية لأى من أحكام هذا القانون ، أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به؛ حيث أجازت إلغاء التصريح لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي أو السلامة العامة أو الإخلال بالنظام العام أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

فيما نصت “المادة 76” على سريان أحكام المنظمات الأجنبية غير الحكومية على فروع المنظمات الإقليمية ، وأن تلتزم بأحكامها، كما أجازت للمنظمات الإقليمية فتح حسابات فرعية بحسابها الأصلي ، تخصصه لما تنفقه في دول أخرى.

وفيما يخص العقوبات، عاقبت المادة “95” من مشروع القانون بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ، ولا تزيد على مليون جنيه ، كل من تلقى أو أرسل بصفته رئيساً أو عضواً أو عاملاً في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي ولو بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة، أمولاً من جهة أجنبية أو محلية ، أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أارسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال ، وتؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما عاقبت المادة بذات العقوبة كل من باشر نشاطاً من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها، وكذلك كل من استمر في ممارسة العمل الأهلي دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة في الإخطار.

ونصت المادة “96” على غرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ، ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه ضد كل شخص طبيعي أو اعتباري بخلاف الجهة الإدارية المختصة منح تراخيصاً لأي كيان لمزاولة أي نشاط ، مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، وكذلك كل من امتنع عمداً عن تمكين الجهة الإدارية من متابعة وفحص أعمال الجمعية، وكل من نقل المقر إلى مكان بخلاف المخطر به ولم يقم بأخطار الجهة الإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النقل، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز للجهة الإدارية طلب حل الجمعية بدعوي أمام المحكمة المختصة.

كما عاقبت المادة بذات العقوبة ، كل من أنفق أموال مؤسسات المجتمع الأهلي في غير النشاط الذي خصصت من أجله ، أو بالمخالفة للقوانين واللوائح، وكل من تصرف في مال من أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية التي حكم أو صدر قرار بحلها وتصفيتها ، أو أصدر قرارا بذلك دون أمر كتابي من المصفي، وكذلك كل من قام بتوزيع أموال الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وعاقبت المادة “97 ” المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون المرافق متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية بموجب أحكام القانون المرافق مع المدانين بارتكابها.

وتضمنت “المادة 98” عقوبة تكميلية ، فضلاً عن العقوبة الأصلية وهي : نشر الحكم بوسائل النشر التقليدية والإلكترونية على نفقة المحكوم عليه ، ومصادرة الأموال المضبوطة فى الجرائم المنصوص عليها في المادتين: “96،95 ” وأيلولتها إلى الصندوق، أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها فى حالة تعذر ضبطها ، أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

كما أجازت “المادة 98 ” للمحكمة في جميع الأحوال ، أن تقضي بغلق المقار ، وحظر تلقي التبرعات ، والحرمان من مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز عاما.

المصدر : أ.ش.أ

الوسوم: مجلس النواب
شاركTweetشاركارسالشارك

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر واتس اب اضغط هنا

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من جريدة البورصة عبر التليجرام اضغط هنا

موضوعات متعلقة

النفط
عام

صعود النفط بأكثر من 3% عند التسوية.. وبرنت يغلق أعلى 62 دولاراً

الثلاثاء 6 مايو 2025
ترامب
عام

ترامب: لا نحتاج أى شىء من كندا ولا أفهم لماذا ندعمها

الثلاثاء 6 مايو 2025
المصرية للمنتجعات السياحية
عام

تنفيذ صفقة على أسهم “المصرية للمنتجعات” بـ241 مليون جنيه

الإثنين 5 مايو 2025
فيديو

“عين على البورصة”.. أين توجد الفرص فى المتبقى من 2024؟

"عين على البورصة".. أين توجد الفرص فى المتبقى من 2024؟

“عين على البورصة”.. أين توجد الفرص فى المتبقى من 2024؟

مالتيميديا
"عين على البورصة".. أحمد حمودة يكشف القطاعات الأكثر حظا بسوق المال 2024

“عين على البورصة”.. أحمد حمودة يكشف القطاعات الأكثر حظا بسوق المال 2024

مالتيميديا
في مقابلة مع "البورصة".. كيف برر أحمد خطة هيكلة ديون "القلعة"؟

في مقابلة مع “البورصة”.. كيف برر أحمد هيكل خطة هيكلة ديون “القلعة”؟

مالتيميديا
هيكل لـ"البورصة": مساهمى "القلعة" من حقهم الاكتتاب فى زيادة رأس المال المرتبطة بهيكلة الديون

هيكل لـ”البورصة”: مساهمى “القلعة” من حقهم الاكتتاب فى زيادة رأس المال المرتبطة بهيكلة الديون

البورصة والشركات
"عين على البورصة".. أحمد حمودة يكشف خطط "ثاندر" القادمة

“عين على البورصة”.. أحمد حمودة يكشف خطط “ثاندر” القادمة

البورصة والشركات
جريدة البورصة

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر

تصفح

  • الصفحة الرئيسية
  • إشترك معنا
  • فريق العمل
  • إخلاء المسئولية
  • اتصل بنا

تابعونا

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

لا يوجد نتائج
اظهار كل النتائج
  • الرئيسية
    • البورصة والشركات
    • البنوك
    • العقارات
    • الاقتصاد المصرى
    • أسواق
    • استثمار وأعمال
    • السيارات
    • الاتصالات والتكنولوجيا
    • الطاقة
    • الاقتصاد الأخضر
    • النقل والملاحة
    • الاقتصاد العالمى
    • المسؤولية المجتمعية
    • مقالات الرأى
    • منوعات
    • مالتيميديا
  • آخر الأخبار
  • الاقتصاد المصرى
  • البورصة والشركات
  • البنوك
  • استثمار وأعمال
  • العقارات
  • الاقتصاد الأخضر

© 2023 - الجريدة الاقتصادية الأولى في مصر