التقرير: أوراق الدعوى تخلو من وجود دليل على إساءة الصناعة استعمال سلطتها فى إصدار قرار رسوم الحماية
البيانات المقدمة من الصناعة تقطع بحدوث الضرر الجسيم وكافية لإصدار القرار
مفوضي الدولة : قرار فرض رسوم وقائية مؤقتة لا يهدف إلى منع استيراد البيليت وإنما الحفاظ على الاستثمارات المحلية
أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها ، لدى المحكمة الإدارية العليا ، ردا على حكم القضاء الإدارى ، بإلغاء قرار فرض رسوم على واردات البيليت ، ومن المنتظر مناقشتة والتعقيب عليه بالجلسة المحدد لها 17 أغسطس المقبل
كانت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار سعيد القصير ، قررت أمس ، إحالة جميع الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزارة الصناعة والتجارة والشركات المتداخلة في موضوع رسوم “البليت” إلى دائرة الموضوع لجلسة 17 اغسطس الجارى .
وقالت مصادر قضائية لـ ” البورصة ” ، إن دائرة الموضوع تختص بالنظر فى مضمون الدعوى للفصل فيها بعيداً عن شكل الدعوى نفسها .
وأوضحت أن معنى الإحالة هو قبول طعون هيئة قضايا الدولة شكلاً ، ولكن قرار دائرة الموضوع سيكون الفيصل فى قبول أو رفض الطعون بشكل عام .
و بحسب تقرير مفوضي الدولة والذي حصلت “البورصة” على نسخة منه ، قال إن الحكم الصادر، فى إشارة منه لحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزارة الصناعة بفرض رسوم الحماية على واردات البيليت ، قد ولى وجهه شطر نتيجة لم يحالفه فيها التوفيق ولم يصب بها وجه الحق وصحيح حكم القانون وشيد على أسباب واسانيد اصلها غير ثابت في القانون ولا فرعها في ما توارت عليه احكام القضاء مما يضحى معه الحكم حريا بالإلغاء
و تابع التقرير: ” قرار فرض التدابير الوقائية المؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح والمنتجات شبه الجاهزة من حديد او من صلب من غير خلائط (البيليت) هو إعلاء للصالح العام وحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجاريةغير العادلة التي تتعرض لها وصدر قائما على سببه القانوني المبرر له قانونا “
كما خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل يشير إلى إساءة وزارة التجارة والصناعة استعمال سلطتها أو التعسف في استخدامها حال إصدار القرار ولم يتمكن مقيمي الدعوى (شركات الدرفلة) من إقامة الدليل على عكس ذلك
و قال التقرير إن البيانات المقدمة من الصناعة المحلية تقطع بحدوث الضرر الجسيم وكافية لإصدار القرار في ضوء أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
بالإضافة إلى أنه لا مانع قانونا من تقديم الشكوى على أكثر من منتج وأن يتم فرض رسم واحد أو مختلف على كل أو بعض هذه المنتجات كونها من القواعد التنظيمية التي شرعت لتنظيم تقديم الشكوى محل التحقيق ولم يرتب المشرع البطلان صراحة على عدم مراعاتها.
أوضح التقرير أن اللائحة التنفيذية للقانون جاوزت الحدود المقررة للحق في الشكوى الوارد بالوثيقة الختامية لجولة أورجواي بشأن تطبيق المادة 19 من اتفاقية الجات (اتفاقية التدابير الوقائية) وقيدت حق الصناعة المحلية في التقدم بالشكوى بالنص على نسب محددة لتمثيل الصناعة المحلية وبالتالي لا يجوز الاعتداد بها كسند قانوني للنيل من عمل سلطة التحقيق.
كما أورد أن قرار فرض رسوم وقائية مؤقتة لا يهدف إلى منع استيراد البيليت وإنما الحفاظ على الاستثمارات المحلية الضخمة في تلك الصناعة وحمايتها من الممارسات التجارية غير العادلة في ظل الظروف الدولية الاستثنائية التي تدفع المصدرين الى بيع انتاجهم بأسعار لا تعبر عن تكلفتها الحقيقية رغبة في تصريف الفائض من الإنتاج مما لا يعد خلطا بين الزيادة غير المبررة في الواردات والاغراق كما جاء بحكم اول درجة حيث ان تقرير سلطة التحقيق قد انصب على بحث أسباب تلك الزيادة غير المبررة في الواردات ومدى الضرر الجسيم النتاج عنه على الصناعة المحلية.
و يتعين الالتفات عن ما جاء بالحكم من أن قرار تشكيل اللجنة الاستشارية الواجب النفاذ هو القرار رقم 7 لسنة 2017 وبالتالي بطلان انعقاد اجتماع اللجنة لعدم توافر النصاب القانوني حيث أن القرار سالف الذكر الذي أسست عليه المحكمة بطلان توصية اللجنة الاستشارية هو قرار ملغي بموجب المادة الرابعة من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 1023 لسنة 2018 المنشور بجريدة الوقائع الرسمية بتاريخ 21 نوفمبر 2018 بعددها رقم 262 تابع الذي أعاد تشكيل اللجنة الاستشارية بعدد 16 عضوا وبالتالي تكون التوصية الصادرة من اللجنة الاستشارية صحيحة قانونا لتوافر النصاب القانوني اللازم لانعقادها والنصاب القانوني اللازم لصدور توصياتها وان النعي الوارد بالحكم القائل بعدم تحقق شروط صحة اجتماعها غير قائم على سند سليم من القانون.
و بحسب التقرير :”لا عبرة بما أورده الحكم من اللجنة الاستشارية قد تعجلت في إصدار توصياتها دون بحث دقيق ومتعمق لموضوع الشكوى إذ أن القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية لم يحددا مدة معينة يتعين على اللجنة الاستشارية ان تلتزم بها قبل إصدار توصياتها فيما يعرض عليها من تقارير لسلطة التحقيق فضلا عن انه اللجنة الاستشارية قد اقامت توصياتها على أسباب سائغة وكافية للوصول الى النتيجة التي انتهت اليها وبالتالي لا تثريب على عليها فيما انتهت اليه من توصيات”.
أوضح أن موافقة وزير التجارة والصناعة على بدء التحقيق وإجراءات وقائية ضد الزيادة في الواردات لم يتم الا بعد أربعة اشهر من تاريخ صدور التوصية لا يعد مطعنا على التوصية التي انتهت اليها اللجنة الاستشارية إذ ان القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية قد اجازت لوزير التجارة والصناعة قبول او رفض التوصيات التي تنتهي اليها اللجنة الاستشارية ولم تقرر حكما حال عدم اخذ قرار بشأنها خلال مدة زمنية محددة.
لا يمكن تصور حدوث ضرر يتعذر تداركه من تنفيذ القرار المطعون عليه كما أن أوراق الدعوى قد خلت من أي علاقة سببية فيما بين ما ادعته بعض شركات الدرفلة من غلق مصانعها وتشريد العمالة وبين القرار المطعون عليه وما قد يترتب عليه مما ينتفي معه ركن الاستعجال.