أعلنت هيئة الرقابة المالية الموحدة عن مسودة قانون التأمين الجديد، والمتوقع إقراره فى دور الانعقاد التشريعى المقبل.
وتوسعت المسودة القانون فى أنواع التأمينات الإجبارية، وبدلا من نحو 3 أنواع حاليا، تضمن أكثر من 20 نشاطا، أبرزها دور العبادة والأماكن العامة التى يحددها رئيس الوزراء، وجهات الخدمات العامة مثل المدارس والمستشفيات، إضافة إلى دور العبادة وغيرها.
واشترطت المسودة ألا يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة التأمين عن 150 مليون جنيه للحياة أو الممتلكات، يرتفع بقيمة 50 مليون جنيه إذا رغبت الشركة فى ممارسة التأمين على أنشطة البترول أو الطيران.
كما اشترطت ألا يقل الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين عن مليار جنيه.
وتنشر “البورصة” النص الكامل للمسودة http://www.fra.gov.eg/jtags/efsa_ar/pdf/insurance.pdf