منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين التكافلى فترة ستة أشهر مهلة إضافية لتوفيق أوضاعها للالتزام بالضوابط الجديدة لتنظيم عمل التأمين التكافلى فى مصر.
وقال محمد عمران رئيس الهيئة على هامش إجتماعه بمسئولى شركات التأمين التكافلى بحضور نائبه المستشار رضا عبدالمعطى، إنه تمت الاستجابة لطلب الشركات بمدّ مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لها لمدة 6 أشهر أخرى تنتهى فى 24 فبرير 2020، لتطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2019، والخاص بإصدار ضوابط جديدة لتنظيم نشاط التأمين التكافلى والعمل بها فى سوق التأمين المصرى.
وبحسب بيان للهيئة، اشترطت المهلة الممنوحة للشركات التزامها بالتقدم بالهيئة بخطة عمل تتضمن جدول زمنى والإجراءات المتخذه للالتزام بالضوابط الجديدة فى موعد أقصاه 30 سبتمبر 2019.
وأضاف عمران، أنه تم إصدار تلك القواعد الجديدة والشاملة لتنظيم ممارسة صيغة التأمين التكافلى لتحل محل الضوابط القائمة منذ عام 2004 والمعمول بها فى سوق التأمين المصرى سعياً من الهيئة لمواكبة التطورات الإقليمية المحيطة بهذا النوع من التأمين.
وأوضح أن الضوابط الجديدة تتفق وطبيعة التغيرات التى طرأت على السوق المحلى وتتماشى مع الضوابط العالمية المعمول بها فى هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بإعادة التأمين التكافلى، ورأس المال، والاستثمارات، والهيئة الشرعية، وفائض الشركات وكيفية توزيعه.
كانت الهيئة قد أصدرت القرار رقم 23 لسنة 2019 والصادر فى الربع الأول من العام الجارى قد منح شركات التأمين إلى تمارس أعمال التأمين التكافلى والقائمة – عند صدور القرار – فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام الضوابط الجديدة.
وكشف رئيس الهيئة، أنه خلال الاجتماع تم مناقشة مقترحات ممثلى شركات التأمين التكافلى للالتزام بالعمل بتلك الضوابط والتطرق نحو ما تم تنفيذه من خطوات واجراءات فى ضوء التزام الشركات بتوفيق الأوضاع.
من جانبهم، أكد رؤساء شركات التكافل سعيهم الجاد والتزامهم أمام الرقيب بالمضى قدماً فى توفيق أوضاع شركاتهم فى خطوة لزيادة الشفافية والفعالية داخل منظومة التأمين التكافلى، وفقاً للبيان.
يذكر أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 23 لسنة 2019، والذى نشرته جريدة “الوقائع المصرية” فى عددها رقم 68، الصادر فى 23 مارس 2019، تضمن 24 مادة لتنظيم نشاط الشركات التى تعمل وفقاً لنظام التكافل سواء شركات تأمينات الممتلكات أو تأمينات الحياة.
وتضمن القرار عدداً من المواد المنظمة لنشاط الشركات التى تعمل وفقاً لنظام الوكالة، أو نظام المضاربة، وتنظيم عمل لجان الرقابة الشرعية بالشركات، واختصاصاتها، وآليات توزيع فائض النشاط التأمينى، وضوابط تأسيس صندوق الزكاة التابع للشركة، وعمليات اﻹعادة للخارج.