الامتناع عن التنفيذ يزعزع الثقة في دولة القانون ويُعد جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس والعزل
أكد تقرير مفوض الدولة، فى القضية المنظورة حالياً أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء قرار محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات مصر من خام البليت بنسبة 15%، أن عدم تنفيذ أحكام القضاء يزعزع الثقة فى دولة سيادة القانون.
وأشار “التقرير”، إلى أن قضاء المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا استقر على اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات التنفيذ التي تصور فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة منها باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
وشدد التقرير، على أن محاكم القضاء العادي لا تختص بنظر إشكالات التنفيذ المقامة ضد الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، مؤكداً أن إقامة إشكالات فى تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أمام المحاكم العادية لا بوقف تنفيذها.
وقررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم في الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير التجارة والصناعة وعدد من شركات الحديد والصلب ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والقاضى بإلغاء قرار وزارة التجارة بفرض رسوم وقائية بنسبة 15% على واردات البليت “خام الحديد”، لجلسة 5 أكتوبر المقبل.
وكانت محكمة القضاء الاداري قد قررت إلغاء قرار وزير التجارة بالصناعة رقم 346 الخاص بفرض رسوم على واردات البيلت بتاريخ 4 يوليو الماضي، إلا أنه رغم صدور قرار المحكمة واجب التنفيذ إلا أن وزارة الصناعة وكذلك مصلحة الجمارك لم يلتزما بتنفيذ هذا القرار حتى الآن.
وتقدمت هيئة قضايا الدولة ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة بدعوى إشكال أمام محكمة عابدين لوقف تنفيذ الحكم بحجة أن الإفراج عن البيلت الموجود بالموانئ هو أمر من أمور السيادة، وهو الأمر الذي يتنافى مع الواقع لأن الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة هي سلطة إدارة وليست سلطة حُكم.
وأكد التقرير، أن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة وأنه لا يجوز بأي حال المجادلة فيما فصل فيه الحكم إلا عن طريق ولوج طريق الطعن الذي يقرره القانون، بحيث إذا كان الحكم واجب النفاذ تعين على جهة الإدارة المبادرة إلى تنفيذه إحتراماً للحجية القضائية المقررة له، تلك الحجة التي تُعد على القمة فى مدارج النظام العام لا يعلوها إعتبار ولا تسمو عليها مصلحة، مشيراً إلى أنه فى حال إمتنعت جهة الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي دون وجه حق أو تعمدت المماطلة فى تنفيذه كان مسلكها مخالف للقانون.
وأشار “التقرير”، إلى أن الإمتناع عن تنفيذ الحكم القضائي أمر يخالف نص المادة 72 من الدستور المصري، ويُعد بمثابة جريمة جنائية يُعاقب عليها بالحبس والعزل وفقاً لحكم المادة 123 من قانون العقوبات.
وأكد “تقرير مفوض الدولة”، أن الإمتناع عن تنفيذ أحكام القضاء يعتبر بمثابة قرار سلبي يمس الحجية القضائية المقررة للأحكام، مما بحق معه لذوي الشأن الإلتجاء إلى القضاء الإداري لوقف تنفيذ ذلك القرار السلبي وإلغائه وكذلك التعويض عنه، لافتاً إلى أنه جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا على أنه “لما كانت المماطلة فى تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة وتأخير تنفيذها أو المماطلة فى ذلك إنما يزعزع الثقة فى مصداقية الدولة كدولة قانون تخضع فيها الإدارة لمبدأ المشروعية وتلتزم بأحكام القانون وتحترم الأحكام القضائية.




