انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أمس، من أول مناقشة لتعديلات قانون الإيداع المركزى، المرسل من مجلس الوزراء.
وحصلت «البورصة» على نسخة من مسودة التعديلات المطروحة على أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والتى شملت إضافة عدد من المواد والبنود، بغرض السماح للبنك المركزى بتأسيس شركة إيداع ومقاصة وتسوية لأذون وسندات الخزانة الحكومية، مملوكة له بالكامل أو مع غيره، فضلاً عن السماح بالترخيص لشركة تعمل فى مجال المقاصة والتسوية لبورصات العقود الآجلة والسلع.
وشهدت مناقشات القانون، أمس، مناقشات كبيرة حول مادة 35 مكرر 2 والتى تمت إضافتها لمشروع القانون، وتنص على «يحدد مجلس إدارة الهيئة هيكل ملكية الشركات المنصوص عليها فى هذا الفصل وضوابط تشكيل مجلس إدارتها وضوابط وإجراءات الترخيص لها بمزاولة النشاط والحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن 50 مليون جنيه والحدود القصوى لمقابل الخدمات التى تقدمها. ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً بتحديد فئات رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه».
وقالت مصادر لـ«البورصة»، إنَّ اللجنة الاقتصادية وافقت من حيث المبدأ، على مشروع القانون، لكن تم رفض مادتين؛ الأولى مادة 35 مكرر 2 الخاصة بمجلس إدارة الشركة وحصص الملكية؛ لشبهة عدم الدستورية واعتراض على الملكية الخاصة وإهدار للمراكز القانونية القائمة، وأوضحت المصادر، أن «الهيئة العامة للرقابة المالية» وافقت على تعديلها.
كما تم الاعتراض على المادة 55، والخاصة بالغرامات لمخالفة نصوص المواد 8، و10، و28، و31، و43، و46 من القانون. وتضمن مشروع تعديلات قانون الإيداع المركزى حذف المواد 34، و37، و38، وتحدد المادة 37 هيكل ملكية شركة الإيداع المركزى وفقاً للائحة التنفيذية للقانون بين أعضاء الإيداع يناسب حجم تعاملات كل منهم معها، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أى مجموعة مرتبطة من الأعضاء %5 من رأسمال الشركة وأن تمتلك بورصات الأوراق المالية المصرية %5 من رأسمال الشركة وتمثل بعضو فى مجلس إدارة الشركة.
كما تحدد المادة 38، آلية التصرف فى الأسهم حال انضمام أو إلغاء عضوية أحد أعضاء التسوية.