الغرفة فى مذكرة لـ”موازنة النواب”: المبالغة فى التقديرات يتيح سطوة موظفى المصلحة
طلبت غرفة الملاحة بالإسكندرية من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إعادة النظر فى بعض مواد مشروع قانون الجمارك.
وحصلت “البورصة” على مذكرة بمطالب الغرفة تم إرسالها إلى اللجنة لإضافة بعض التعريفات وتعديل بعض نصوص المواد.
وتتضمن الملاحظات المرسلة إلى لجنة الخطة والموازنة ضرورة تعريف مرحل البضائع ، وهو كل شخص يقوم كأصيل أو وكيل بكل أو بعض من خدمات النقل والخدمات المرتبطة بنقل البضائع لحساب أصحاب البضائع وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط المنفذة لذلك .
وعرفت المذكرة المرسلة إلى اللجنة، الحاوية بأنها وعاء تم تصميمها وصنعها للنقل متعدد الوسائط دون تفريغ وإعادة تحميل ما بداخلها من بضائع ويتم من خلال ذلك نقل البضائع ويقوم الشاحن بتستيف البضائع وتثبيتها بالحاوية ويغلق الحاوية باقفال مخصصة لا يتم فتحها إلا عند وصولها إلى ميناء التفريغ ويتم فض اختامها واقفالها بحضور لجنة مشكلة لهذا الغرض وينظم النقل بالحاويات المعاهدات والاتفاقات الدولية وتوضح اللائحة التنفيذية للقانون ذلك .
وقالت غرفة الملاحة بالاسكندرية إن التعريف صادر من الاتفاقية الدولية للحاويات الآمنة وهى تنظيم صدر عام 1972 من قبل المنظمة الدولية البحرية imo بشأن النقل الآمن للحاويات ونقلها .
وتضمنت المذكرة نصا مقترحا للمادة 44 بأنه “كل مادة منقولة بحرا أو برا أو جوا يجب أن تسجل فى قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة وسيلة النقل ويجب أن توقع هذه القائمة من قائد وسيلة النقل ووكيله الملاحى وأن يذكر فيها اسمها وأن يذكر فيها اسم وسيلة النقل وجنسيتها وأنواع البضائع ومقاديرها وعدد طرودها وعلاماتها وأرقام الحاويات وأسم الشاحن والمرسل ايه والموانئ التى شحنت منها وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الأخرى “.
وتقوم الجمارك طبقا لاتفاقية تيسير التجارة لمنظمة التجارة العالمية باتخاذ ما يلزم من إجراءات لالزام الخطوط الملاحية بتقديم بيان بقائمة الشحن الإلكترونى قبل 24 ساعة من مغادرة السفينة من آخر ميناء شحن وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك .
واقترحت الغرفة تعديلا للمادة 70 بعد ملاحظة أنه يوجد مبالغة فى تقدير مبالغ الغرامة بشكل كبير وبها نقطة إدراج بيان غير صحيح مما يفتح الباب للغرامات المتتالية فى حال أن الشاحن اعطى بيان مخالف عن البضاعة المشحونة.
وقالت “هذا الأمر غير مناسب للحاويات واقترحت أن يتم الاكتفاء بفرض غرامة 5 آلاف جنيه “.
وأضافت المذكرة أنه من الوارد حدوث خطا غير مقصود وقت الإدراج الأمر ويقتضى أن يكون هناك مراعاة لذلك قبل فرض تلك الغرامة .
وتنص المادة 70 على فرض عقوبة بقيمة 10 آلاف جنيه بدلا من 200 جنيه فى القانون الحالى فى حالة عدم تمكين موظفى الجمارك من القيام بواجباتهم، وعدم اتباع المخلصين للأنظمة الجمركية، وعدم المحافظة على الأختام الجمركية الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدى ذلك إلى حدوث نقص فى البضاعة، وكذلك فى حالة إغفال الإجراءات التى تحدد بالنسبة إلى البضائع الأجنبية التى لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة المشار إليها فى المشروع والتى يتقرر إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر بالجمهورية.
كما طلبت الغرفة بتعديل المادة و71 لمراعاة عدم المبالغة فى قيمة الغرامة بصورة كبيرة.
وقالت “من الوارد أن يحدث خطأ غير مقصود ولم يسفر عن وجود أى نقص والمبالغة فى تقدير الغرامة يعطى سطوة لموظفى الجمارك نخشى من سوء استخدامها فى فرض الاتاوات لذى نرى أن لا تزيد الغرامة على 1000 جنيه “.
واقترحت تعديل المادة 79 من مشروع القانون ونص المقترح على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية من الوزير على ذوى الصفة مثل التوكيلات الملاحية ومرحلى البضائع والمستوعات الجمركية ومستخلصى الجمارك إلا بناء على توجيه الاتهام من قبل النيابة العامة بالاشتراك فى الاتهام ولا تعتبر غرامات العجز والزيادة من حالات التهرب الجمركى ولايعتد بها كحالة عود .
وتنص المادة 79 على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية فى جرائم التهريب إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح فى جرائم التهريب إلى ما قبل صدور حكم نهائى فيها مقابل أداء مبلغ التعويض كاملا .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال وترد البضائع المضبوطة بعد سداد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليها مالم تكن من الأنواع الممنوعة أو المرفوضة من الجهة المختصة فيتم إعادة تصديرها بمعرفة صاحب الشأن أو اعدامها على نفقته وذلك وفقا لما تقرره الجهة الرقابية المختصة كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التى استخدمت فى التهريب .