وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب على تعديل المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2019، والخاصة بتشكيل لجنة البت في طلبات التصالح لتتسق مع اللائحة التنفيذية للقانون.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون والتي وافقت عليها اللجنة على أن تُشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين لدى نقابة المهندسين، (وذلك بدلاً من عبارة “لدى الجهة الإدراية” في القانون القائم) أحدهما مُتخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
كما وافقت اللجنة علي تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة المنظمة لعمل لجنة البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع لتنص على أن “تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وعليها أن تجري معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير من مهندس استشاري معتمد من النقابة أو أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين أو المراكز البحثية أو كليات الهندسة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقديم الطلب”.
ووافقت اللجنة على تعديل المادة العاشرة من القانون وذلك بإجازة تظلم المتصالح في مخالفات البناء من تقدير قيمة التصالح، وذلك استجابة لمقترح قدمه النائب عاطف عبدالجواد.
ونصت الفقرة الثانية من المادة العاشرة على أن “تتولي نظر التظلم لجنة أو أكثر تُشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 5 سنوات (بدلاً من 15 عاما بالقانون الحالي) وثلاثة على الأقل من المهندسين على أن يكون أحدهم متخصصاً في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، ولديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
وأقرت لجنة الإسكان تعديلا في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من القانون لإجازة أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن.
ونصت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والذي وافقت عليه اللجنة على أنه “يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون”.