المنشآت الفندقية: تحديد رسوم الرسو بالتوافق بين الغرفة ووزارة الرى


قال ماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن قرار وزير الري رقم 357 لسنة 2019 لتعديل رسوم الرى بغرض الرسو واستغلال المياه للعائمات السياحية، جاء بعد عقد اجتماع توافقى بوزارة الرى وتم إصداره بالتوافق بين القطاع السياحى ممثل فى غرفة المنشآت الفندقية والوزارة.

شدد فى تصريحات خاصة لـ”البورصة”، أنه سيتم العمل بالرسوم الجديدة في التوقيت المحدد بالقرار ولن يتم الاعتراض عليه، لأنه يعد تعديلاً للقرار الذى يسبقه ولم نتمكن من قبوله للمغالاة فى قيمة الرسوم فيه.

وكان الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى أصدر قرار رقم 357 لسنة 2019 لتعديل رسوم الرى بغرض الرسو واستغلال المياه للعائمات السياحية، ليصرح للوحدات السياحية بالرسو صفاً واحداً فقط موازياً للمجرى على ألا يتجاوز رسو الوحدات طول المرسى المخصص، كما يسمح بالتراص حتى 4 صفوف بنطاق محافظتى الأقصر وأسوان وفى حال تجاوز عدد الصفوف المصرح بها يتم المحاسبة بفئات الرسو المخالف.

وفيما يتعلق برسوم الرسو داخل نطاق محافظتى القاهرة والجيزة خارج أو داخل الكردون على النحو التالى: يحصل مبلغ 15 جنيهاً للمتر للمسطح شهريًا من مساحة الدور الأول للعائمة الثابتة أو المتحركة، كما يحصل مبلغ 12.5 جنيه للمتر المسطح من مساحة الدور الثانى للعائمة الثابتة أو المتحركة، ويحصل مبلغ 10.5 جنيه على المتر المسطح شهريًا من مساحة الدور الثالث للعائمات الثابته أو العائمة، ويحصل مبلغ 6 جنيهات للمتر المسطح شهريًا من مساحه أى دور بعد الثالث وتحتسب المسطحات من واقع أبعاد العائمة بالرخص الملاحية أو شهادات الإنشاء.

وأكد القرار، أن الرسو داخل نطاق محافظتي الأقصر وأسوان خارج أو داخل الكردون، يتم على أساس ألفان جنيه سنويًا للمتر الطولى من المرسى على أن يسمح بوقوف العائمات المملوكة للشركات صاحبة المرسى أو المساهمين بنفس نسبة مساهتهم صف أول فقط بطول لا يجاوز المرسى على أن تتم محاسبة العائمات التى ترسم بعد الصف الأول بفئة الرسو المؤقت وعلى ألا يتجاوز عدد الصفوف 4 صفوف.

أما باقى محافظات الجمهورية فنص القرار بأنه على طول مجرى نهر النيل يتم تحصيل مبلغ 10 جنيهات للمتر المسطح شهريًا من مساحات العائمة الثابته أو المتحركة عن كل دور كمقابل للانتفاع بالمياه وتحدد المساحة من واقع أبعاد العائمة بالرخص الملاحية أو شهادات الإنشاء.

أما بالنسبة للذهبيات العامه قبل القرار 6/5 لسنة 2006 يحصل مبلغ 200 جنيه يومياً مقابل حق الانتفاع بالمياه للذهبية.

وأشار القرار إلى أن يحصل حق المنافع بغرض الرسو المؤقت أن تكون داخل محافظتي القاهرة والجيزة يحصل 1250 جنيهاً لليوم الواحد للرسو المؤقت وداخل الأقصر وأسوان 800 جنيه لليوم الواحد للعائمة.

أوضح القرار، أن يحصل مبلغ 275 جنيهاً للعائمات المتوقفة عن التشغيل كليًا عن اليوم الواحد والممنوحة مهلة من وزارة السياحة لتوفيق أوضاعها أو إعادة التشغيل وذلك لمدة لا تتعدى عام من تاريخه أو لحين عودتها للعمل أيهما أقرب وفى حالة انتهاء المدة الممنوحة يتم تحصيل فئة الرسو المؤقت.

أما فيما يخص رسوم العائمات المتوقفة للإصلاح بالورش يتم إعفاؤها بإخطار من وزارة السياحة بمدة التوقف الفعلية من فئات الرسو المؤقت، على أن تمنح مهلة من تاريخ صدور القرار لمدة عام لتقنين أوضاع المراسى منتهية الترخيص خلالها مقابل الانتفاع بدون مضاعفة على أن يتم احتساب مقابل الانتفاع بقيمة الضعف بعد انقضاء المدة الممنوحة، وذلك للحالات المخالفة ويستفيد من هذا النص أصحاب الأنشطة التي تقوم بسداد المستحقات حتى 31 ديسمبر 2018 خلال شهرين من تاريخ القرار الوزارى.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2019/11/12/1264720