العنانى : التعديلات تجرم تسلق المزارات وتمنع الحيازة دون سند
تعتزم الحكومة إحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب بتعديل مادتين فى قانون حماية الآثار المصرية، رقم 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار خلال ديسمبر المقبل.
وقال وزير الدولة لشؤون الآثار الدكتور خالد العنانى لـ”البورصة ” إن المادة الأولى من مشروع القانون تجرم تسلق الأهرامات أو دخول المنطقة الأثرية بدون تصريح.
وتتعلق المادة الثانية بتجريم حيازة أو تحريز أو بيع أثرا أو جزءا من أثر خارج حدود مصر، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه بطريقة مشروعة من مصر، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة، ويعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه.
وبحسب مواد مشروع القانون فإنه يعاقب من وجد بأحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون الحصول على تصريح، أو من تسلق أثرا دون الحصول على ترخيص بذلك، بالحبس لمدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال العنانى إن الوزارة بصدد الإعلان عن اكتشاف أثرى جديد بمنطقه سقارة الأثرية، فى شهر يناير المقبل.
أشار إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز تطوير 3 مشروعات تتضمن قصر البارون، والمعبد اليهودى، ومتحف الغردقة تمهيدا لافتتاحها بنهاية العام الحالى.
وأعلنت وزارة الآثار الأسبوع الجارى عن كشف خبيئة الحيوانات المقدسة بمنطقة سقارة الأثرية التى تضمنت 25 صندوقاً يحتوي على ممياوات بداخلها قطط وصقور، وأكبر جعران في العالم، إضافة إلى تماثيل جنائزية عليها طبقات من الذهب .