قضت الدائرة الحادية عشر بمحكمة الجيزة الابتدائية برفض الدعوى التي اقامتها شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار ضد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بصفته ونفسه ومطالبته بتعويض قدره عشرون مليون جنيه.
وطالبت الدعوى المرفوضة رقم 279 لسنة 2019 – مدني كلي حكومي – بذلك التعويض عن الاضرار المادية والأدبية التي أصابتها ، والزمتها المحكمة بالمصاريف واتعاب المحاماة.
وكانت شركة “أكيومن” بنت دعواها المرفوضة على أن شركتها مرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وانها قد فوجئت بإجراء تفتيش على الشركة دون وجود مبرر لذلك وأعقب ذلك اصدار قرار من الهيئة بإيقاف الشركة وعملائها في البورصة عن شراء أسهم شركة غاز مصر.
وأوضحت الشركة أن ذلك تلاه تحريك الهيئة لدعوى جنائية – عن اتهامات غير صحيحة من وجهة نظر المدعية – وقيدت الأوراق برقم 278 لسنة 2018 جنح اقتصادي القاهرة.
و طلبت الشركة في دعواها المرفوضة التعويض عن التعسف من جانب الهيئة تجاهها وأن هناك تربص وترصد لها، مما ألحق بممثليها وبصفتهم أضرار مادية تمثلت في خسارة لقيمة الأسهم المتداولة، وما لحق بالشركة من خسائر نتيجة تقديمها للمحاكمة الجنائية واهتزاز صورتها امام عملائها وما فاتها من مكاسب.
وقد أوضحت المحكمة في أسباب حكمها برفض طلب التعويض على أن دعوى التعويض تأسست على إساءة استعمال الحق من قبل الهيئة بقصد الإضرار بها، بعدما قامت الهيئة بتحريك الدعوى الجنائية ضدها و بصفتهما عن المخالفات التي نتجت عن تفتيش الشركة وقامت النيابة بإحالتها للمحاكمة ووجهت لها ثمانية اتهامات لمخالفتها قانون سوق رأس المال، وقضى بإدانتها فى ثلاث منها.
ومع ثبوت وقوع تلك المخالفات حال التفتيش على الشركة بمعرفة الهيئة والمختصة بالعمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وتنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين، وهو ما تبين معه لهيئة المحكمة من انتفاء وقوع ثمة إساءة لاستعمال الحق من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية وأن ما دللت عليه مقيمة الدعوة من إجراءات ضد الشركة رئاستها وقامت بها الهيئة، ما هي إلا وسائل قانونية منحها المشرع للهيئة للإشراف والرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين فيها وخلت الأوراق مما يفيد انحراف الهيئة عن استعمال ذلك الحق.
ولا ينال من ذلك حصول المدعية على البراءة في باقى الاتهامات الأخرى، حيث ان ذلك لا يعد دليل على تعمد الإضرار بها ومن ثم ينتفي وقوع ثمة خطأ من جانب الهيئة وعدم تحقق أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض، وهو الامر الذى قضت معه المحكمة برفض الدعوى والزمت المدعية بالمصاريف واتعاب المحاماة.