رد ضريبة القيمة المضافة للشركات التى يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50%
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء “صندوق مصر” أو ما يعرف بـ”الصندوق السيادى”.
وتنص التعديلات، التى أقرتها الحكومة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب، على تحصين عقود الصندوق ضد الطعن عليها من أطراف ثالثة.
ويهدف صندوق مصر السيادى الذى بدأ نشاطه مؤخراً، إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتى سيتم نقل تبعيتها إليه، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها، ويبلغ رأسمال الصندوق المرخص 200 مليار جنيه، والمدفوع 5 مليارات جنيه، ويستهدف زيادة رأسماله المرخص إلى تريليون جنيه خلال 3 سنوات.
وينص مشروع التعديل الذى وافق عليه “الوزراء” فى مادته الأولى على أن يستبدل بعبارة “صندوق مصر” عبارة “صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية” أينما وردت فى القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، وفى أى من القرارات.
ونص مشروع القانون في مادته الثانية على أن يُستبدل بنصوص المواد “3، و6 فقرة ثالثة، و19” من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر النصوص الآتية: “مادة 3”: وتنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التى يُعهد إلى الصندوق بإدارتها، وفقاً للضوابط المنصوص عليها فى النظام الأساسى، وتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.
وتنص “المادة 6 فقرة ثالثة”: على أن يتم قيد الأصول فى دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقاً لقواعد وإجراءات التقييم التى يحددها النظام الأساسى وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها فى المادة “8” من هذا القانون، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة العالمية فى الأحوال التى تقتضى ذلك.
و”المادة 19 فقرة أخيرة”: تنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التى تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التى يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، فى حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأى إعفاءات منصوص عليها فى أى قانون آخر.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يضاف للقانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مواد جديدة بأرقام: “6 مكرراً، و6 مكرراً أ و 6 مكرراً ب”؛ بحيث تنص المادة “6 مكرراً” على أن يُودع قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة “6” من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقارى المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
ومادة “6 مكرراً أ”: تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضى، يكون الطعن فى قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات أو التى اتخذت بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك الأصل دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوى ببطلان العقود التى يبرمها الصندوق، أو التصرفات التى يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التى اتخذت استناداً لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.
والمادة “6 مكرراً ب”: وتنص على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة، من تلقاء نفسها، بعدم قبول الطعون، أو الدعاوى المتعلقة بالمنازعات المنصوص عليها فى المادة “6 مكرراً أ” من هذا القانون المقامة من غير الأطراف المذكورين فيها.
ووفقاً للمادة الرابعة من مشروع القانون، يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءاً على عرض الوزير المختص، قراراً بتعديل النظام الأساسى لصندوق مصر لتنفيذ أحكام هذا القانون.