
حسم 4.7 ألف دعوى بمحكمة القاهرة خلال العام القضائى الماضى
“المصرفى” و”الصناعة” و”الطاقة” أبرز القطاعات نزاعاً أمام المحكمة
بلغ إجمالى الرسوم المحصلة من دعاوى التى حسمتها دوائر المحاكم الاقتصادية نحو مليار جنيه خلال 14 شهراً ماضية أى فى الفترة من أكتوبر 2018 وحتى نوفمبر من العام الماضى.
قالت مصادر قضائية لـ”البورصة”، إن محكمة القاهرة الاقتصادية حسمت خلال العام القضائى الماضى فقط مايقرب من 4.7 ألف دعوى قضائية فى مختلف القطاعات.
تابعت: “وتعد القطاعات المصرفى والصناعى والطاقة الأكثر نزاعاً أمام دوائر المحكمة، وتم الاستعانة بالخبراء المصرفيين وآخرين من سوق المال التابعين لوزارة العدل لإعداد التقرير الحسابية اللازمة فى بعض القضايا”.
وذكر أن إجمالى رسوم الدعاوى لا تقل عن مليار جنيها خلال الـ 14 شهراً الماضية فى المحاكم القضائية المتواجدة فى كل من “القاهرة” و”الإسكندرية” و”طنطا”و”المنصورة” و”الإسماعيلية” و”بنى سويف” و”قنا ” و”أسيوط”.
وتقدر رسوم القيد بالمحاكم الاقتصادية بنحو 42.75 جنيه للدعوى التى لا تتجاوز 40 ألف جنيه، و87.75 جنيه للدعاوى التى تتراوح قيمتها من 41 ألفاً و100 ألف جنيه، وتصل الرسوم إلى 282.75 جنيه للدعاوى التى تتراوح قيمة النزاع فيها من 104 آلاف وحتى مليون جنيه، وتصل 689 جنيهاً لجميع الدعاوى التى تتجاوز المليون جنيه.
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، منذ عدة أشهر على نظام إقامة الدعوى إلكترونيًا بالمحاكم الاقتصادية وإعلانها وطرق حمايتها مع ربط المحاكم الاقتصادية إلكترونيًا.
ووفقاً لمشروع القانون الجديد الذى نشرته “البورصة “فى وقت سابق، سيتم استحداث منظومة التقاضى إلكترونياً ﻷول مرة فى القضاء المصرى عبر موقع رقمى للمحكمة الاقتصادية مخصص ﻹقامة وقيد وإعلان الدعاوى إلكترونياً.
ويمكن إعلان المتقاضين على عناوين بريدهم اﻹلكترونى، وقيد وإيداع صحيفة الدعوى والطلبات العارضة فيها أو التوقيع على صحيفتها أو إيداع مستنداتها ومذكراتها باستخدام التوقيع اﻹلكترونى.
ويتيح النظام للمستثمرين السداد الإلكترونى لرسوم استخدام خدمة التقاضى الإلكترونى بالمحاكم الاقتصادية والرسوم القضائية والدمغات المقررة لإقامة الدعاوى.
ووسع مشروع القانون الجديد دور هيئة التحضير فى المحاكم الاقتصادية، واستحدثت وظيفة قاضى التحضير والذى يعمل على التوفيق بين الخصمين والتوصل إلى تسوية فى مدة حدها اﻷقصى 90 يوماً، وإذا لم يتوصل إلى تسوية يبدأ نظر الدعوى.