حنفى: معرفة رأسمال الشركة يساهم فى توافر البيانات وتقسيمها إلى فئات
يستعد اتحاد الصناعات المصرية للانتخابات الجديدة، بمخاطبة الغرف الصناعية لأعضاء الجمعية العمومية، لإمدادهم بحجم الأعمال السنوى للشركة، لتصنيف الشركات من حيث كونها صغيرة أو متوسطة أو كبيرة.
وتنص المادة 5 من الأحكام العامة للقانون، على أن ينشأ بكل غرفة جدول عام، تقيد به المنشآت المنضمة لعضوية الغرفة وفقًا لحجمها لتقسم إلى كبيرة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.
ويكون لكل غرفة مجلس إدارة يشكل من 15 عضواً، تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة 12 عضواً منهم بواقع 4 مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، على أن يعين وزير الصناعة 3 أعضاء.
وبحسب الخطاب الذى حصلت “البورصة” على نسخة منه، فإن طلب الغرف جاء لتحديد اشتراكات الشركات الأعضاء وفقت للفئة المناسبة بحسب القانون الجديد لاتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019.
وطالبت بعض الغرف الشركات بإمدادها برأس المال المستثمر والمصدر والمدفوع، بجانب ميزانية المنشأة المعتمدة عن عام 2018 أو تقديم شهادة معتمدة من مكتب المحاسب القانونى.
وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن كل الغرف الصناعية، تعمل حاليًا على تقسيم الشركات المشتركة لديها إلى صغيرة ومتوسطة وكبيرة.
وأضاف لـ “البورصة”، أن هذا التقسيم يحدد على أساسه اشتراك الشركة فى الغرف، والتى سيتحدد على أساسها انتخابات اتحاد الصناعات وفقاً للقانون الجديد، فضلاً عن توفير البيانات عن الشركات.
وأوضح أن الغرفة تطلب من الشركات المشتركة مستند يفيد برأس المال العامل للشركة لتحديد نوعها، (كبيرة، صغيرة، متوسطة)، ولضمان تمثيل مختلف الشركات فى عضوية مجالس إدارات الغرف، وأشار إلى أن تقديم المستند الخاص برأسمال الشركة، هو شرط أساسى للحصول على أى مستند من الغرفة أو تجديد الاشتراك.
وحدد القانون رسوم العضوية للمنشآت التى تقيد لأول مرة بعد تطبيق هذا القانون بأن لا تزيد على واحد من الألف من رأس المال المصدر للمنشأة، حيث يكون الحد الأدنى لاشتراك المنشآت الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر بين 500 و3 آلاف جنيه، والمنشآت المتوسطة بين 3 آلاف و15 ألف جنيه، والمنشآت الكبيرة بين 15 و30 ألف جنيه.
وتنص المادة 17 من القانون على أن تكون مدة مجلس إدارة الغرف واتحاد الصناعات، 4 سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار التعيين لأعضاء المجلس المعينين، ولا يجوز أن تزيد مدة العضوية لعضو مجلس الإدارة على دورتين متتاليتين.