وافق مجلس النواب، في جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال اليوم الأحد، على مشروع قانون في مجموعه مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار.
وأعلن رئيس النواب، خلال الجلسة، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيدا لأخذ الرأى النهائي عليه في جلسة عامة لاحقة.
ويشمل مشروع القانون على مادتين: (المادة الأولى) “تضاف مادتان جديدتان برقمي: 42 مكرر “2”، 45 مكرر “1”) إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون 117 لسنة 1983، نصهما الآتى: (المادة 42 مكرر “2”) “يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 10 ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة”.
ونص (المادة 45 مكرر “1”): “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الفعلين الآتيين (تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك، تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك)، وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد”.
(المادة الثانية): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
أ ش أ