“عمران”: 3 شركات تقدمت للهيئة للحصول على ترخيص نشاط التمويل الاستهلاكى
ضرورة تضمين العقد بين الشركة والعميل مبلغ التمويل والمدة الزمنية للسداد وعدد الأقساط
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عدد من القرارات التنظيمية لنشاط التمويل الاستهلاكى، بعد إصداره من قبل رئيس الجمهورية الشهر الماضى، لوضع حد أدنى من القواعد لحماية المتعاملين وضمان شفافية المعاملات مع شركات التمويل الاستهلاكى.
وطالب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة بقراره التنفيذى رقم 457 لسنة 2020 شركات التمويل الاستهلاكى ومقدموا التمويل الاستهلاكى المرخص لهم من الهيئة بمزاولة النشاط بإبرام عقدا بينها وبين عملائها تتضمن بنوده تحديد للسلع أو الخدمات محل التمويل وبيان سعرها عند الشراء وما يدفعه العميل منه وقت إبرام التعاقد.
شدد عمران على ضرورة أن يتضمن العقد مبلغ التمويل المقدم من الشركة للعميل والمدة الزمنية للسداد وعدد أقساط السداد وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أو متغيراً.
كما يتضمن العقد حق عميل التمويل فى التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك، وأن يظهر فى العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها للتيسير على العملاء لمعرفة الجهة التى يمكن الرجوع إليها فى حالة وجود شكوى.
وقال عمران، إن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى قد راع فى صدوره توجه الدولة المصرية نحو الاقتصاد الرقمى وسمح لشركات التمويل الاستهلاكى -المرخص لها من الهيئة بمزاولة النشاط – تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التى يقرها البنك المركزى بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعى ومقدمى السلع والخدمات الاستهلاكية، وطالبها بإبرام عقد بينها وبين عملائها يتضمن بيان ببائعي ومقدمى السلع والخدمات وقت إبرام العقد، وأسلوب تحديثه بالحذف أو الإضافة طوال فترة سريانه، إلى جانب تحديد الحد الأقصى للتمويل المقدم من الشركة وشروط سداده، وسعر العائد وما إذا كان ثابتاً أو متغيراً.
وأضاف رئيس الهيئة، أن القرارات التى صدرت عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأخير عبر آلية الفيديو كونفرانس قد استكملت إطار التأسيس والترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى ومتطلباته، والتى سيتم تطبيقها للبت فى 3 طلبات قدمت للهيئة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى، من بينهم شركة ترغب فى إصدار بطاقات مدفوعات تجارية بغرض منح التمويل.
وكشف رئيس الهيئة عن موافقة مجلس الإدارة على إصدار حزمة من 4 قرارات لاستكمال الإطار التنظيمى والإجرائى لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكى، جاء أولها القرار رقم 60 لسنة 2020 بشأن قواعد إعداد وعرض القوائم المالية للشركات العاملة فى نشاط التمويل الاستهلاكى.
وطالبت شركات التمويل بإعداد قوائمهم المالية وفقاً لمتطلبات معايير المحاسبة المصرية، على أن تكون تلك القوائم المالية مستقلة فى حالة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكى بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وإمساك حسابات مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكى لدى مقدمى التمويل الاستهلاكى.
كما ألزم القرار مراقب الحسابات بأن يفصح ضمن تقريره المعد عن مراجعة حسابات الشركة عن مدى كفاية المخصصات وفقاً لسياسة تكوين المخصصات المعتمدة من مجلس إدارة الشركة.
وأضاف عمران، أن قرار المجلس قد حدد الحد الأدنى من البيانات الواجب أن تلتزم بها شركة التمويل الاستهلاكى فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية من حيث بيان أنواع السلع والخدمات محل التمويل، وحجم التمويل وتوزيعه وفقاً للسلع والخدمات، وحجم التمويل المتعثر ونسبته لإجمالى نشاط الشركة، ومتوسط العوائد المدينة التى تدفعها الشركة على القروض وغيرها من وسائل التمويل، وبيان أسس حساب المخصصات التى تكونها الشركة عن التمويل المشكوك فى تحصيله.
كما نظم القرار توقيت تقديم القوائم المالية السنوية للشركة مرفقاً بها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن مراجعة تلك القوائم خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من نهاية السنة المالية، وبما لا يقل عن 21 يوماً قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة، كما ألزم بتقديم القوائم المالية الربع سنوية إلى الهيئة خلال 45 يوماً من نهاية كل ربع.
وأوضح رئيس الهيئة، أن حزمة القرارات الصادرة تضمنت قرار المجلس رقم 61 لسنة 2020 والذى نص على التزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى بالقواعد التنفيذية لحوكمة الشركات كأحد متطلبات استمرار الترخيص لمزاولة النشاط، والتى استهلها بأن يحدد النظام الأساسى للشركة عدد أعضاء مجلس الإدارة وأن يكون أغلبهم من غير التنفيذيين، من بينهم 2 من المستقلين على الأقل، وعلى أن يتضمن تشكيل المجلس عنصراً نسائياً واحداً على الأقل.
فضلاً عن الالتزام باستخدام أسلوب التصويت التراكمى عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وألا تزيد عدد مرات عضوية مجلس الإدارة للعضو المستقل على دورتين متتاليتين.
ولفت رئيس الهيئة، إلى إلزام مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكى بتشكيل عدد من اللجان من بين أعضائه غير التنفيذيين والمستقلين بهدف مساعدته فى أداء مهامه بشكل فعال وبما يتناسب مع نشاط الشركة واحتياجاتها، بدءاً من تشكيل لجنة المراجعة للتأكد من التزام الشركة بالقوانين والقرارات المنظمة لنشاطها، ولجنة المخاطر والمختصة بوضع أطر تنظيمية وإجراءات وقواعد التعامل مع مخاطر التشغيل ومخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السمعة ومخاطر نظم المعلومات والمخاطر التى تؤثر على استدامة الشركة، وغيرها من المخاطر غير الاستراتيجية التى يتعامل معها مجلس الإدارة.
والتزام الشركة وأعضاء مجلس إدارتها بمتطلبات عدم تعارض المصالح وإبرام عقود المعاوضة، والإفصاح للهيئة والمساهمين عن أى أحداث جوهرية تتعرض لها الشركة داخل الشركة وتقييمها للتحقق من فعاليتها، وأن يكون للشركة نظام للرقابة الداخلية، وإدارة للمراجعة الداخلية، ومراقب حسابات مستقل أو أكثر من المقيدين فى سجلات الهيئة.