30 جنيهاً متوسط مصنعية عيار 21 والضريبة 4.25 جنيه
وقعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكولاً مع الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلاً فى «شعبتى تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضة»، لتحديد القواعد الإجرائية لتحصيل الضريبة على المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة.
ووفقاً للاتفاق، فإن «المصنعية» تمثل القيمة التى تتخذ أساساً لربط الضريبة على بيع المشغولات ويكون الوعاء الضريبى على المشغولات المستوردة هو قيمة المصنعية التى تحددها مصلحة الجمارك مضافاً إليها الضرائب الجمركية.
وتتضمن الاتفاق 8 بنود، من بينها تحديد متوسطات قيمة المصنعية للمشغولات المحلية اعتباراً من 1 مايو 2020 حتى 30 يوينو 2021 باحتساب نسبة %14 بزيادة جنيه واحد عن رسوم ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 30 أبريل 2020.
ويصل متوسط قيمة المصنعية على الجرام عيار 21 نحو 30 جنيهاً وضريبة القيمة المضافة المقدرة 4.25 جنيه، ومتوسط مصنعية الجرام عيار 18 نحو 50 جنيهاً وضريبة القيمة المضافة 7 جنيهات، وعلى الجرام عيار 14 نحو 40 جنيهاً وضريبة القيمة المضافة 5.60 جنيه.
ويكون متوسط مصنعية الفضة عيار 925 «2 جنيه» وضريبة القيمة المضافة 0.30 جنيه، ومتوسط مصنعية جرام الفضة عيار 900 نحو 1.60 جنيه وضريبة القيمة المضافة 0.25 جنيهاً، ومتوسط مصنعية جرام عيار 800 نحو 1.50 جنيه، وضريبة القيمة المضافة 0.20 جنيه.
وبالنسبة للبلاتين والمشغولات المركب عليها أحجاراً كريمة، يحتسب ضعف متوسط قيمة مصنعية عيار 18، ما يساوى 100 جنيه، وضريبة القيمة المضافة 14 جنيهاً.
وفيما يخص المشغولات الذهبية والفضية المرصعة بفصوص من الزجاج فيتم احتساب وزن هذه الفصوص ضمن وزن المشغولة الذهبية، ويتم احتساب الضريبة على قيمة المصنعية المتفق عليها لكل معدن وعيار، وفيما يخص الجنيه الذهب وأحجامه والسبائك الذهبية، يطبق عليها ما تم اعتماده للمشغولات الذهبية من عيارات.
وتطرق البروتوكول لطريقة تحصيل المشغولات والمجوهرات المستوردة ليكون الوعاء الضريبى هو قيمة المصنعية التى تحددها الجمارك بمعرفتها، مضافاً إليها ضريبة الجمارك، ولا يستحق عنها ضريبة أخرى عند الدمغ، وفى حالة توجه المشغولات للدمغ بدون وجود مستندات جمركية لها فسيتم تحصيل الضريبة بناءً على الفرق بين سعر الذهب المعلن وسعر بيع المشغولات المستوردة بالسوق المحلى.
وتتضمن البرتوكول بندا يختص بتجديد هذا الاتفاق فى الأول من يوليو من كل عام، بناء على التزام شعبتى تجار وصناع الذهب والمجوهرات بموافاة المصلحة بحد أقصى الأول من مايو من كل عام بمتوسط قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية والبلاتينية والفضية بعياراتها المختلفة والمستوردة وكذا الأحجار الكريمة، لتحديد وعاء الضريبة والضريبة المستحقة بشكل دورى، وفى حالة اعتماد المتوسطات من المصلحة يتم إخطار الشعبتين بالموافقة على تجديد البرتوكول وفقاً لهذه المتوسطات.