
صدق رئيس الجمهورية على تعديلات قانون ضريبية الدخل التى أقرها مجلس النواب، والتى تعيد تحديد الشرائح الضريبية على دخل الأفراد، ونشرتها الجريدة الرسمية مؤخراً.
ورفعت التعديلات حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنوياً، بالإضافة إلى حد الإعفاء الشخصى والبالغ 9 آلاف جنيه سنوياً، وهو ما يعنى أن الدخل البالغ 24 ألف جنيه سنوياً سيكون معفى من الضرائبوبحسب القانون سيتم استحداث شريحة ضريبية جديدة على الدخول المرتفعة بمعدل 25% للدخول التى تزيد على 400 ألف جنيه سنوياً.
وألغت العديلات نظام الخصم الضريبى للأفراد والذى قالت وزارة المالية أنه يؤدى لتشوهات فى نظام الضريبة التصاعدية، ووسعت الشرائح الضريبية واستحدثت شريحة بمعدل 2.5% للدخل السنوى الذى يصل إلى 30 ألف جنيه.
وأقرت قواعد جديدة تقلص من استفادة الدخول المرتفعة من الإعفاءات الضريبية المقدمة لأصحاب الدخول الأدنى، وأعادت تقسيم ضريبة الدخل بحيث تكون الاستفادة من التخفيضات والإعفاءات التى قدمتها مرتبطة بأصحاب الدخول الأدنى فقط.
وينص مشروع القانون على أن يبدأ العمل بالنسبة إلى الدخل من المرتبات وما فى حكمها بدءاً من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة إلى الدخل المتحقق من النشاط التجارى والصناعى أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءاً من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية.
ووفقاً للتعديلات الجديدة ستكون الشرائح الضريبية للدخول السنوية التى تتراوح بين 1 جنيه و600 ألف جنيه كالتالى:
0% على الدخل من 1 جنيه إلى 15 ألف جنيه 2.5% على الدخل من 15 ألف إلى 30 ألف جنيه 10% على الدخل من 30 إلى 45 ألف جنيه 15% على الدخل من45 -60 ألف جنيه 20% على الدخل من 60 – 200 ألف جنيه 22.5% على الدخل من 200 – 400 ألف جنيه 25% على ما يزيد على 400 ألف جنيه.
ولضمان تحقيق العدالة نصت التعديلات على أنه إذا تجاوز صافى الدخل السنوى 600 ألف جنيه وبحد أقصى 700 ألف جنيه لا يحق للممول الاستفادة بالشريحة المعفاة، وإذا كان صافى الدخل السنوى يتراوح بين 700 ألف و800 ألف جنيه لا يحق للممول الاستفادة بشريحة 2.5%، أما إذا كان صافى الدخل السنوى يتراوح بين 800 ألف و900 ألف جنيه فلا يحق للممول الاستفادة بشريحة الـ10%، أما الدخول التى تتراوح بين 900 ألف ومليون جنيه فلا يحق لها الاستفادة بشريحة 15%، ويحرم الممول من الاستفادة من شريحة 20% إذا تجاوز صافى دخله حاجز المليون جنيه.
ووضعت التعديلات قواعد لتشجيع الممولين على إنهاء المنازعات الضريبية بدون اللجوء إلى لجان الطعن من خلال النص على تخفيض نسب الغرامات بواقع 50% إذا تم الاتفاق على إنهائها بين الممول والمصلحة دون اللجوء إلى لجان الطعن.
وتفرض تلك الغرامات أو المبالغ الإضافية فى حالة اكتشاف فارق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار.
وتبلغ تلك الغرامات 20% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار، إذا كان هذا الفارق أقل من 50% من مقدار الضريبة، وبواقع 40% من الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار إذا كان الفارق يساوى 50% أو أكثر من مقدار الضريبة، وبواقع 40% من القيمة النهائية للضريبة حال عدم تقديم الإقرار الضريبى.
وبحسب المادة الثانية من القانون، يسرى التعديل فى أسعار الضريبة على الدخل من المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من 1 يوليو 2020، بينما يسرى على الدخل المتحقق من النشاط التجارى والصناعى أو إيرادات المهن غير التجارية أو إيرادات الثروة العقارية بدءاً من الفترة الضريبية التى تنتهى بعد تاريخ نشر القانون.