تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم مشروع قانون بتعديل ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر، إن مشروع القانون أجل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التى يحصل عليها من المقيمين من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية حتى نهاية 2021.
ويتضمن مشروع القانون الذى حصلت «البورصة» على نسخة منه 6 مواد تتضمن المادة الأولى ترفض ضريبة على إجمالى بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة فى سوق الأوراق المالية أو غير مقيدة وذلك دون خصم أى تكاليف.
وحدد مشروع القانون نسبة الخصم 1.25 فى الألف ويتحملها البائع غير المقيم و1.25فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم و0.5 فى الألف يتحملها البائع المقيم و0.5 فى الألف يتحملها المشترى المقيم.
واستثنى مشروع القانون بحسب وكيل اللجنة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم.
وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال 15 يوما من بداية الشهر الذى تمت فيه عملية البيع على النموذج المعد لذلك.
ونصت المادة الثانية بأن يتحدد وعاء الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة 46 مكرر بالنسبة لما يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم الذى لا يزاول نشاطا خاضعا للضريبة.
واستثناء من حكم المادة 8من القانون يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى مادة 46 مكرر المحققة من مصدر فى مصر خلال العام الذى يحصل عليه الشخص الطبيعى المقيم %10 وذلك بعد خصم ما سدده من قيمة الضرائب المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون ويخفض هذا السعر إلى %5 اذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.
وتنص المادة 56 مكرر على الخضوع للضريبة بسعر %10 دون خصم أى تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعيى والاعتبارى المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية ويكون سعر هذه الضريبة %5 من توزيعات الأرباح إذا كانت الورقة مقيدة فى مصر.