وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية لكافة مستحقات الدولة من ضرائب الدخل والقيمة المضافة والجمارك والضرائب العقارية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكافة مستحقات الدولة الأخرى، وما يتعلق بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
ونص المشروع على أن يُتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما فى كل من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بالنسبة للضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك طبقاً لما يأتى: 1. (90%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد فى موعد غايته 60 يوماً الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون. 2. (70%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال 60 يوماً التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (1). 3. (50%) من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية إذا تم السداد خلال 60 يوماً التالية للمدة المنصوص عليها فى البند (2).
كما يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يُسددهما الممول أوالمكلف إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملاً قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
كما نص المشروع على سريان أحكام المادة الأولى منه على مقابل التأخير أوالفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المستحقة فى تاريخ العمل به على المبالغ الواجبة الأداء على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين قبل هذا التاريخ لوحدات الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والقومية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، سواء أكانت هذه المبالغ اشتراكات فى نظام التأمينات، أم مقابل انتفاع، أم غير ذلك من المستحقات، وأيا كان سند استحقاقها.
ونصت المادة الثالثة من المشروع على أن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم 79 لسنة 2016، فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المُعدل بالقانونين رقمى 14 لسنة 2018 و 174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بموجب القانون رقم 16 لسنة 2020 حتى 31 ديسمبر 2020، على أن تستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 وتعديلاته فى نظر الطلبات التى لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى تقدم اليها حتى 31 ديسمبر 2020.
وقال محمود جاب الله مستشار الضرائب بمكتب مازار مصطفى شوقى للاستشارات المالية والمراجعة ان مطلب مد العمل بقانون انهاء المنازعات كان مطالبا من العديد من الشركات بسبب أن القانون الحالى لانهاء المنازعات ينتهى فى 30 يونيو وجاء تطبيقه فى توقيتات صعبة وتداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأضاف جاب، أن مشروع القانون الذى تم الموافقة عليه بمجلس الوزراء تضمن اعفاء الضريبة الإضافية ايضا من السداد وهو ما تم استحداثه بجانب مقابل التاخير مما يخفف الاعباء على الممولين، بحيث يتضمن كافة انواع الضرائب والجمارك بما فيها رسم التنمية والتأمينات وأى استحقاقات مسددة للدولة.