اقترح محمود جاب الله مستشار الضرائب بمكتب مازارز للاستشارات المالية والمراجعة “مصطفى شوقى” إضافة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام إلى الشركات المستثناة من نسبة خصم الفوائد والقروض من صافى الأرباح عند احتساب الضريبة.
واقترح جاب الله إضافة تلك الشركات إلى الجهات المستثناة من حكم البند 1 من المادة (52)، وتضمينها فى قرار وزير المالية الصادر اليوم بشأن استثناء مقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي من تلك المادة.
وأصدر وزير المالية محمد معيط اليوم قراراً بتيسيرات ضريبية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكى، وشركات مقدمى خدمة التمويل الاستهلاكى يتضمن اعتماد كل فوائد القروض والسلفيات من التكاليف واجبة الخصم من صافى الأرباح قبل حساب الضريبة لشركات التمويل الاستهلاكى وشركات مقدمى خدمة التمويل الاستهلاكى.
وأوضح معيط، أنه كان يتم احتساب فوائد القروض والسلفيات لهذه الشركات بما لا يتجاوز 4 أمثال حقوق الملكية التى تشمل رأس المال المدفوع، الاحتياطيات، الأرباح المرحلة مخصوما منها الخسائر المرحلة.
وأشار إلى أن هناك 6 أنواع أخرى من الشركات غير شركات التمويل الاستهلاكى وشركات مقدمى خدمة التمويل الاستهلاكى، يتم اعتماد كل فوائد قروضها وسلفياتها من التكاليف واجبة الخصم من صافى الأرباح قبل حساب الضريبة دون التقيد بشرط عدم تجاوز 4 أمثال “حقوق الملكية” المقررة وفقاً للقانون وهى “شركات التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتخصيم، والتوريق، والبنوك، وشركات التأمين”.
وقال جاب الله، إن الدولة تعمل على تحويل شركات قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام الخاسِرة إلى شركات رابحة، بما يتطلبه ذلك من البحث عن مصادر تمويل وقروض، تُمكنها من تحقيق أهدافها.
وأضاف أن البند 1 من المادة (52) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 يقضى باستبعاد العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القانون على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على 4 أمثال متوسط حقوق الملكية وفقاً للقوائم المالية التى يتم إعدادها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية من التكاليف، وردها إلى وعاء الضريبة، فيما عدا البنوك وشركات التأمين، وكذلك فيما عدا الشركات التى تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرارٌ من الوزير، وهى شركات التأجير التمويلى، والتمويل العقارى، والتخصيم، والتوريق.