معيط: لا مساس بسعر الضريبة.. وحريصون على استقرار السياسات الضريبية
إعفاء السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية.. تحفيزًا للاستثمار
انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعى من خلال نشره بالموقع الإلكترونى لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
وقالت الوزارة فى بيان إنها تسعى للتوافق حول تعديلات القانون مع المجتمع الضريبى قبل إحالته إلى مجلس الوزراء، وذلك إدراكًا لأهمية ترسيخ جسور التواصل الإيجابى مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء فاعلين فى تحقيق المصلحة الوطنية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه لا مساس بسعر الضريبة فى مشروع تعديل قانون «القيمة المضافة»؛ ونحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية.
تقنين منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالى والتواصل الإلكترونى بين مصلحة الضرائب والممولين
أضاف أن المشروع المقترح يعالج بعض الملاحظات التى تكشفت خلال التطبيق العملى لقانون الضريبة على القيمة المضافة. وأوضح أن التعديلات الجديدة تتضمن تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية والتواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونيًا.
وأشار إلى أنه سيتم إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهرى إلكترونى للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، على النموذج المقرر خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية، على أن يتم إخطار المصلحة إلكترونيًا بأى تغييرات فى البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، خلال 14 يومًا من حدوثها.
وقال إنه عند الانتقال لتطبيق الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك، يمكن تحصيل الضريبة من المستهلك وتوريدها على الفور للمصلحة، بحيث يتم توفير الوقت بين تاريخ التحصيل وتاريخ التوريد «مهلة تقديم الإقرار»، وضمان تحصيل كامل الضريبة.
إلزام المسجلين بتقديم إقرار إلكترونى شهريًا.. خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية
وأجاز المشروع المقترح إلزام بعض المسجلين، والجهات الحكومية، والهيئات العامة وغيرها، من جهات التعامل المختلفة مع المستهلك النهائى مباشرة بالتحصيل تحت حساب الضريبة، أو ضريبة الجدول أو كليهما والمستحقة بالإقرار والتوريد الفورى لها بما يتناسب وطبيعة بعض الأنشطة وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وقال معيط إن التعديلات تتضمن عدم تحميل السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة؛ تشجيعًا للاستثمار بهذه المناطق.
تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب.. تشجيعًا للسياحة
كما تشمل أيضًا تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال ثلاثة أشهر بحيث لاتقل قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه؛ وذلك تشجيعًا لجذب السياحة وتحفيزًا لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم.
وأشار إلى السماح بإعفاء بعض الخدمات والسلع المقدمة كتبرعات للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.
وأوضح معيط أن المشروع المقترح أجاز لرئيس مصلحة الضرائب الإفراج المؤقت لمدة 3 أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية، أو ممارسة النشاط وفقًا للضمانات التى تراها مصلحة الجمارك مناسبة لحين موافاة صاحب الشأن، لمصلحة الضرائب بالمستندات اللازمة لبحث الإعفاء خلال المدة المذكورة أو سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية؛ بما يُسهم فى عدم تحميل هذه الرسائل بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر فى الإفراج عنها من الجمرك المختص.
إعفاء الأدوية ومدخلات إنتاجها والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته ووسائل تنظيم الأسرة
وقال إن التعديلات المقترحة تضمنت إعفاء خدمات الصرف الصحى المُحملة على فاتورة المياه؛ تخفيفًا عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء.
بجانب إعفاء إضافات الأعلاف ومركزاتها؛ بما يؤدى إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجنى والحيوانى، وإعفاء الباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة، بحيث لاتخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها.
وأشار إلى إعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة.
السماح بالإفراج المؤقت لمدة 3 أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية أو ممارسة النشاط حتى لا تتحمل بالغرامات والأرضيات
وتتضمن التعديلات الجديدة إعفاء النقل المائى غير السياحى الخارجى للأشخاص، كما فى حالات العبارات التى تنقل المواطنين من مصر للخارج؛ وذلك مراعاة للطبقات محدودة الدخل من العمالة المصرية العاملة بالخارج.
أضاف معيط أن مشروع القانون استحدث نصوصًا جديدة تُعالج كيفية المعاملة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على المعاملات الرقمية بما يتماشى مع الاتجاهات الدولية فى هذا الشأن من خلال تعريف هذه المعاملات، والالتزامات المقررة على «غير المقيم» ممن يتعامل فى التجارة الإلكترونية، وتنظيم عمليات «التسجيل المبسط لغير المقيمين»، وتحصيل الضريبة المستحقة على هذه المعاملات.
وقال رامى جورج شريك الضرائب بمكتب صالح وبرسوم وعبدالعزيز للاستشارات المالية والمراجعة مشروع القانون سيقوم باخضاع عمليات خدمات التجارة الإلكترونية لغير المقيم لضريبة القيمة المضافة بالنسبة للخدمات المستوردة مع تعيين وكيل لسداد الضريبة عن متلقى الخدمة من الخارج.
واقترح وجود آلية سهلة لسداد الشركة الأجنبية لضرائبها المؤداة فى مصر عبر فتح حساب بالبنك المركزى يسدد من خلال الضريبة مباشرة أو إعطاء ضمانات محددة للوكيل الذى ستجرى الشركة تعيينه.