جورج: التعديلات تخضع عمليات خدمات التجارة الإلكترونية لغير المقيم لضريبة القيمة المضافة
تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب تشجيعًا للسياحة
انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، تمهيدًا لطرحه للحوار المجتمعى من خلال نشره بالموقع الإلكترونى لوزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
وقالت الوزارة فى بيان إنها تسعى للتوافق حول تعديلات القانون مع المجتمع الضريبى قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه لا مساس بسعر الضريبة فى مشروع تعديل قانون «القيمة المضافة»؛ ونحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية.
وأشار إلى أنه سيتم إلزام كل مسجل بتقديم إقرار شهرى إلكترونى للمصلحة عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، أو إحداهما، على النموذج المقرر خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية، على أن يتم إخطار المصلحة إلكترونيًا بأى تغييرات فى البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل، خلال 14 يومًا من حدوثها.
وقال إنه عند الانتقال لتطبيق الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك، يمكن تحصيل الضريبة من المستهلك وتوريدها على الفور للمصلحة، بحيث يتم توفير الوقت بين تاريخ التحصيل وتاريخ التوريد «مهلة تقديم الإقرار»، وضمان تحصيل كامل الضريبة.
وأجاز المشروع المقترح إلزام بعض المسجلين، والجهات الحكومية، والهيئات العامة وغيرها، من جهات التعامل المختلفة مع المستهلك النهائى مباشرة بالتحصيل تحت حساب الضريبة، أو ضريبة الجدول أو كليهما والمستحقة بالإقرار والتوريد الفورى لها بما يتناسب وطبيعة بعض الأنشطة وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
وقال معيط إن التعديلات تتضمن عدم تحميل السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة؛ تشجيعًا للاستثمار بهذه المناطق.
كما تشمل أيضًا تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال ثلاثة أشهر بحيث لا تقل قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن 1500 جنيه؛ وذلك تشجيعًا لجذب السياحة .
وقال إن التعديلات المقترحة تضمنت إعفاء خدمات الصرف الصحى المُحملة على فاتورة المياه؛ تخفيفًا عن المواطنين، شأنها شأن فاتورة المياه والكهرباء, بجانب إعفاء إضافات الأعلاف ومركزاتها؛ بما يؤدى إلى خفض تكلفة الأعلاف والإنتاج الداجنى والحيوانى، وإعفاء الباجاس، وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة والكتابة، بحيث لا تخضع مدخلات صناعة الورق للضريبة ومن ثم لا يرتفع سعرها.
وأشار إلى إعفاء الأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة، إضافة إلى الأدوية ومدخلات إنتاجها بناءً على قرار يصدر من وزير الصحة.
أضاف معيط أن مشروع القانون استحدث نصوصًا جديدة تُعالج كيفية المعاملة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على المعاملات الرقمية بما يتماشى مع الاتجاهات الدولية فى هذا الشأن من خلال تعريف هذه المعاملات، والالتزامات المقررة على «غير المقيم» ممن يتعامل فى التجارة الإلكترونية، وتنظيم عمليات «التسجيل المبسط لغير المقيمين»، وتحصيل الضريبة المستحقة على هذه المعاملات.
وقال رامي جورج شريك الضرائب بمكتب صالح وبرسوم وعبدالعزيز للاستشارات المالية والمراجعة مشروع القانون سيقوم باخضاع عمليات خدمات التجارة الإلكترونية لغير المقيم لضريبة القيمة المضافة بالنسبة للخدمات المستوردة مع تعيين وكيل لسداد الضريبة عن متلقي الخدمة من الخارج .
واقترح وجود آلية سهلة لسداد الشركة الأجنبية لضرائبها المؤداة في مصر عبر فتح حساب بالبنك المركزي يسدد من خلال الضريبة مباشرة أو إعطاء ضمانات محددة للوكيل الذي ستجري الشركة تعيينه.
وطالب جورج، بعمل تعديل علي قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لتتماشي مع تعديلات مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة.
وأضاف جورج، أن إعطاء سعر ضريبة قيمة مضافة للمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بواقع صفر % يعني أنها تعامل معاملة التصدير ومن ثم ينبغي إعفاؤها من جميع الضرائب والرسوم.
وأشار جورج أن تقليص تقديم إقرارات شهرية لضريبة القيمة المضافة تمثل اتعابًا إضافية علي الشركات في ظل ما يجري في الوقت الراهن من تأخر في سداد الالتزامات والتدفقات النقدية للشركات إذا جري العرف علي السداد خلال 60 يوما .
وأوضح جورج أن إجراءات رد الضريبة بها تطويل في عمليات السداد وبصفة خاصة لدي المغادرين إذ أن فترة 3 أشهر مدة طويلة للغاية في ظل وجود دول تمنح مغادريها لقيمة الضريبة المسددة عند المغادرة المباشرة أو تفعيلها من خلال كروت ائتمان .
واقترح جورج بإخضاع خدمات إنتاج وتوزيع الكهرباء لنفس المعاملة الضريبة لخدمات الضريبة علي الصرف الصحي وتحليه المياه بحيث يسمح من خلالها بخصم الضريبة علي مدخلات الإنتاج .
وقال إن التعديلات خضعت بيع وتأجير الوحدات غير السكنية لضريبة القيمة المضافة وبالتالي ستكون كافة بيع وتأجير المباني الإدارية والمحلات التجارية خاضعه لضريبة القيمة المضافة لتلافي التأويلات بالقانون .