انتشرت السجائر الإلكترونية المهربة بين المدخنين فى مصر دون معرفة مصادرها، فى حين أصدرت عدد من الدول العربية على سبيل المثال لا الحصر الإمارات، والمملكة العربية السعودية، والأردن، والكويت والبحرين مواصفات قياسية وقننت تداول السائل الإلكترونى فى بلادهم.
ويتم تصنيف المنتج فى هذه البلاد كما هو مصنف فى الدول الأوروبية بديلاً للسجائر التقليدية وليس دواءً. وقد اعتمدت الدول العربية أيضاً التكويد الجمركى الصادر من منظمة الجمارك العالمية فصل رقم 38 منتجات كيميائية متنوعة.
هذا ويتواجد منتج السائل الإلكترونى بصفة رسمية فى دول الاتحاد الأوروبى مثل ألمانيا، وفرنسا، وإنجلترا، وسويسرا، وبولندا، واليونان، وإيطاليا، والمجر، وفنلندا والدنمارك وغيرها. هذا بالإضافة إلى تواجد المنتج فى الولايات المتحدة الأمريكية وأسترليا وكندا، حيث إن الولايات الأمريكية لم تحظر المنتج كما أشيع بل إنها فقط وضعت بعض القيود على النكهات المستخدمة فى المنتج.
ومنتج السائل الإلكترونى يساهم بشكل كبير فى موارد هذه البلاد، فعلى سبيل المثال وصل حجم سوق منتج السائل الإلكترونى فى 2019 فى إنجلترا إلى 1372 مليون دولار أمريكى، وفى فرنسا إلى 820 مليون دولار أمريكى، وفى ألمانيا إلى 499 مليون دولار أمريكى، كما وصل حجم سوق منتج السائل الإلكترونى فى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 6612 مليون دولار أمريكى.
وفى مصر، تم إصدار المواصفة القياسية رقم 8205-1/2018 الخاصة بالاشتراطات العامة لبدائل السجائر التقليدية – الجزء الأول «السائل الإلكترونى» والتى تم اعتمادها من من خلال الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومن قبل وزارة التجارة والصناعة وتم نشرها فى الجريدة الرسمية فى مارس 2019 بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 101 لسنة 2019.
ويأتى إصدار هذه المواصفة لوضع القواعد القانونية لطرح منتجات السجائر الإلكترونية فى السوق المصرى طبقاً للاشتراطات المذكورة فى المواصفة المشار إليها، والتى اعتمدت على مواصفات ومراجع عالمية مثل كوريستا CORESTA والتوجيه الأوروبى (2014/40/EU) وأفنور الفرنسى AFNOR.
كما أن المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان – ممثلة فى لجنة التبغ التابعة لهيئة المواصفات والجودة – ساهمت فى وضع المواصفة القياسية المصرية، هذا بالإضافة إلى أنه تم إرسال مشروع المواصفة رسمياً إلى جميع الجهات المعنية بما فى ذلك وزارة الصحة والسكان.
هذا وقد أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور التعريفات رقم 35 لسنة 2019 والذى نص على التعريفة الجمركية لمنتج السائل الإلكترونى والجهاز الخاص به وفقا للتكويد الجمركى العالمى الصادر من منظمة الجمارك العالمية؛ فصل رقم 38 منتجات كيميائية متنوعة وليس دواء.
وتمت إضافة السائل الإلكترونى المستخدم فى تصنيع السجائر الإلكترونية إلى القانون رقم 13 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حيث تم إقرار ضريبة قدرها 2 جنيه على كل مليلتر من السائل.