قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن قيمة خدمات النولون البحري في حالة السلع المستوردة بنظام «CIF» لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة؛ لتضمين ثمن هذه البضاعة قيمة هذه الخدمة عند الشحن.
وأضاف معيط، في تصريح له اليوم، أن قيمة خدمات النولون البحري في حالة السلع المستوردة بنظام «FOB» تخضع للضريبة على القيمة المضافة؛ لقيام مستورد السلعة بأداء هذه القيمة منفصلا عن ثمن البضاعة.
وأشار إلى أنه يتم تنفيذ برتوكول التعاون بين مصلحتي الضرائب والجمارك وغرفة ملاحة الإسكندرية، منذ تاريخ توقيعه وليس بأثر رجعي، حيث يتضمن تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون، والآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.
وأوضح أنه لا يوجد ارتباط بين خضوع خدمة النولون لقيمة الضريبة على القيمة المضافة وكون السلعة المنقولة بحرا معفاة من هذه الضريبة أو خاضعة لها، حيث لم يتضمن قانون الضريبة نصا بإعفاء الخدمات المتصلة بالسلعة المعفاة من الضريبة.
ولفت إلى أن مجلس الوزراء أحال إلى مجلس النواب مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، يتضمن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على خدمات النولون لما يستورد من كل الحبوب بما فيها القمح والبقول والتوابل المصنعة وملح الطعام.
وقال إنه بصفة مؤقتة ولحين صدور هذه التعديلات بقانون الضريبة على القيمة المضافة تتحمل وزارة المالية عبء ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري للقمح المستورد؛ باعتبارها سلعة إستراتيجية لا يتحمل المستهلك النهائي للسلعة أعباء إضافية عليها.
ومن جانبه، أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن غرفة ملاحة الإسكندرية تعد بيانا استرشاديا، ربع سنوي، وتقدمه لمصلحة الضرائب بحيث يتضمن متوسطات خدمات النولون البحري المؤداه على الرسائل الواردة من مختلف دول العالم.
وقال إنه يتم مراجعة واعتماد هذا البيان الاسترشادي بقيم خدمات النولون، وموافاة مصلحة الجمارك به كل ثلاثة أشهر؛ لتتولى تعميمه على المنافذ الجمركية للاستعانة به في تحديد ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيم خدمات النولون، وتوريدها لمصلحة الضرائب.
المصدر: أ.ش.أ