قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من شركة أكيومن لتكوين وإدارة محافظ الأورق المالية للطعن على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 85 لسنة 2018 بشأن الشروط الواجب توافرها لعضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
وترجع وقائع النزاع إلى عامين بعد إقامة الشركة دعوى قضائية تطالب فيها بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة المتضمن الحالات التي لا يجوز السماح فيها للشخص بأن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة من الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة حال انطباق الشروط عليه، على أن يكون ذلك خلال الخمس سنوات السابقة على العضوية أو المعاصرة لها، والتي تم تحديدها في من صدر ضده أية أحكام بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية -مالم يكن قد رد إليه اعتباره -أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات، أو ثبوت تكرار إتهام أياً منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال آخر ثلاث سنوات ما لم يقض براءاته.
بالإضافة لما وضعه القرار من التزام قانونى على الشركة بأن تسلك عناية الرجل الحريص للإفصاح عن تحقق أي من الحالات المنصوص عليها بالقرار في أي من أعضاء مجلس إدارتها واستبداله.
وعلمت “البورصة” أن شركة “أكيومن” تعمل فى الوقت الحالى على اتخاذ إجرءات قانونية حيال الحكم الأخير، لكنها لم تبدأ بها بعد حتى الآن.
واستهدفت الهيئة بإصدار القرار المطعون فيه ترسيخ مفهوم شرط النزاهة وحُسن السير والسمعة الواجب توافره فى أعضاء مجالس إدارات الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، عملا للمصلحة العامة المتمثلة فى حماية صغار المساهمين والأقليات وضبط السوق لما تلعبه الشركات الخاضعة لها من دور رئيسي في تنمية النشاط المالي غير المصرفي، مما يستلزم توافر شروط النزاهة وحسن السير والسمعة في اعضاء مجالس إدارة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.