أصدرت مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية جديدة رقم 122 لسنة 2020 بشأن الضريبة العامة على توزيعات الأرباح، لتحصيل الضريبة حتى نهاية الربع الثالث من 2020.
وجاءت التعليمات بعد تغير المعاملة الضريبية لتوزيعات الأرباح فى التعديلات الأخيرة بالقانون، والتى نصت على أن يكون سعر الضريبة على توزيعات الأرباح المنصوص عليها فى المادة (46 مكرراً) المحققة من مصدر فى مصر خلال السنة التى يحصل عليها شخص طبيعى مقيم 10% وذلك دون خصم أى تكاليف، ويخفض هذا السعر إلى 5% إذا كانت الأوراق المالية مقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية.
وطالبت مصلحة الضرائب مكاتب الضريبة على عوائد الأوراق المالية بحصر جميع مبالغ الضريبة على توزيعات الأرباح عن الفترة من 2014 وحتى نهاية سبتمبر الماضى للتأكد من سداد الضريبة سواء 4 أو 9% وفقاً لكل حالة، علاوة على سداد مقابل التاخير، على اعتبار أن الممولين يسددون 1% تحت حساب الضريبة.
وأشارت المصلحة إلى أن الحالات الدفترية فى الضريبة على التوزيعات يجرى احتسابها على أساس صافى الربح المتواجد بقائمة الدخل بعد خصم ضريبة الدخل المستحقة.
وقالت إنه يتعين على المأموريات الاطلاع على إقرارات شركات الأشخاص اعتباراً من عام 2014 وحتى آخر فترة ضريبية قبل تعديل القانون والتأكد من التزامها بسداد الضريبة.