شعراوى: لجنة لمنح رخصة مزاولة النشاط للأشخاص والشركات
أصدرت وزارة التنمية المحلية اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وقال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن القانون سيساعد فى تحقيق الانضباط للشارع المصرى وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصادى الرسمى للدولة.
أضاف أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الخاضعة لها تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية.
وأوضح أن اللجنة تختص بتحديد الأماكن والأوقات التى يجوز فيها انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولايتها بما لا يعيق حركة المرور، وتحديد المقابل المالى لانتظار السيارات بتلك الأماكن، وإعداد كراسات الشروط لها تمهيدًا لطرح حق استغلالها بمعرفة السلطة المختصة للشركات أو الأفراد بما لا يتجاوز عشر سنوات وتؤول حصيلة 75% من تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن الخاضعة لولايتها تلك الأماكن.
وقال وزير التنمية المحلية إن اللجنة مسئولة عن منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأفراد وكذا الأشخاص التابعين للشركات الحاصلة على حق استغلال أماكن الانتظار.
وشدد “شعراوى” على ضرورة عدم مزاولة النشاط بدون ترخيص حتى لا يقع تحت طائلة العقوبات المقررة بذات القانون وكذا إلتزام المرخص له بمزاوله نشاطه فى المكان المخصص له من الجهة المختصة والتأكيد على إلتزام الشركات والأفراد بوضع اللافتات الإرشادية فى أماكن انتظار المركبات وإلتزام العاملين بارتداء الزى المخصص لهم مع وضع علامة أو إشارة تحدد هويته والتأكيد على المواطنين ضرورة الإلتزام بالأماكن المخصصة للانتظار.
وأشارت اللائحة التنفيذية للقانون فى مادتها الأولى إلى أن يُقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة (3) من القانون على النموذج المُعد لذلك، مُرفقًا به المستندات الآتية:
1 – صورة بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى.
2 – المؤهل الدراسى لطالب الترخيص أو مستخرج رسمى منه ما لم يكن ذلك مُثبتًا ببطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، أو شهادة محو الأمية صادرة من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إذا كان من غير حملة المؤهلات.
3 – تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونًا.
4- صورة من رخصة قيادة سارية. (يجب تقديم أصل المستند عند التقديم للاطلاع عليه).
5- صحيفة الحالة الجنائية.
6- شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطى المواد المخدرة.
ونصت المادة الثانية من اللائحة على أن تتسلم اللجنة طلب الترخيص، ويعطى له رقم مسلسل، ويُودع والمستندات المُرفقة به فى ملف مستقل، ويُسلَم طالب الترخيص إيصالاً بذلك.
وأشارت المادة الثالثة إلى أنه إذا تبين للجنة المختصة عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة أخطرته على عنوانه الثابت بالطلب خلال 30 يومًا من تاريخ استلامه باستيفائها فى موعد غايته 15 يومًا، وإلا حُفِظَ الطلب.
كما أكدت المادة الرابعة على أن يُرفَض طلب الترخيص بقرار مُسبب، إذا تبين للجنة عدم توافر الشروط المُتطلبة قانونًا فى طلب الترخيص.
وفيما يخص المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية فقد أشارت إلى أنه وفى حالة موافقة اللجنة على طلب الترخيص يُخطر طالب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن 15 يومًا على عنوانه الثابت بالطلب لسداد رسم الترخيص المقرر خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا، وتلتزم الجهة المختصة بتسليم الرخصة بعد سداد ذلك الرسم ، وفى حالة إنقضاء 30 يومًا من تاريخ الإخطار دون سداد الرسوم المقررة يُحفظ الطلب وتُعد الموافقة كأنلم تكن.
ونصت المادة السادسة أن تصدر الرخصة لمدة 3 سنوات بعد سداد الرسوم المستحقة، وحال رغبة المرخص له تجديد الترخيص يتقدم الى اللجنة المختصة بطلب على النموذج المُعَد لذلك خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويتم سداد الرسوم المستحقة، كما تسرى بشأن التجديد ذات القواعد المقررة بشأن الحصول على الرخصة أول مرة وعلى النحو المشار اليه بهذه اللائحة، وللجنة أن توقف أو تسحب الرخصة مؤقتًا او دائمًا فى حالة تخلف أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون.
وأوضحت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية بأن تلتزم الشركات والأفراد أصحاب حق استغلال أماكن الانتظار بوضع اللافتات الإرشادية فى أماكن انتظار المركبات بصورة واضحة مُوضَّح بها القيمة المُحددة بمعرفة اللجنة – مع إعطاء المستفيد ما يفيد دفع مقابل الانتظار المُحدد من قِبَل اللجنة، كما تلتزم الشركات والأفراد باشتراطات الحماية المدنية والكاميرات وفقًا للأكواد المحددة لهم، كما يلتزم العاملون الذين يزاولون نشاط تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع بارتداء زى مخصص لهم وفقًا لما تحدده اللجنة المختصة – مع وضع علامة أو إشارة خاصة فى مكان ظاهر على الزيّ المخصص لذلك، مع الالتزام بتحديد زى بلون مختلف فى كل منطقة.